اعطى القانون للمتهم الحق فى الاستعانة بخبير استشارى ليرد به على ما انتهى اليه الخبير المنتدب من المحقق من امور فنية .
واوجب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى ،واذا كانت مهمة الخبير الاستشارى تستوجب تصوير الاوراق التى سبق تقديمها الى الخبير الحكومى فيجب تمكينه من ذلك والا عد ذلك اخلالا بحق الدفاع. مع ملاحظة ان تقرير الخبير الحكومى ليس له اى وجه من الحصانة او التميز عن التقرير الاستشارى.