"ان طلاق الغضبان لا يقع اذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى معه ما يقول او يفعل او وصل به الحالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب فى اقواله وافعاله ، وذلك لافتقاده الارادة والادراك الصحيحين ."
نقض رقم 28 لسنة 48 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 31 ص 500 الجزء الاول جلسة 13/2/1980
نقض رقم 28 لسنة 48 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 31 ص 500 الجزء الاول جلسة 13/2/1980