شطب الدعوى حكم أم قرار؟؟؟
جاء بنص المادة (82/1)مرافعات "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها إعتبرت كأن لم تكن"
** وبذلك فإن شطب الدعوى إذا كانت الدعوى غير صالحة بصدر قرار من المحكمةوليس حكما" فلا يجوز الطعن على ذلك القرار بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، ولكن يجوز النعى (الطعن) على القرار بالبطلان فى صورة دفع يبديه صاحب الشان.
** ويصدر قرار شطب الدعوى من هيئة المحكمة بكامل هيئتها فإذا كانت المحكمة إبتدائية ،أومحكمة إستئنافية تعين أن يصدر قرار الشطب من كامل هيئة المحكمة فلا ينفرد أحد أعضاء المحكمة بقرار الشطب .
** ويترتب على قرار المحكمة بشطب الدعوى إستبعادها من التداول ، والشطب لا يعنى زوال الخصومة ،بل تظل الدعوى منتجة لأثارها فى إنتظار تجديدها من الشطب بإعلان جديد .
المستشار/ محمد منصور
جاء بنص المادة (82/1)مرافعات "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها إعتبرت كأن لم تكن"
** وبذلك فإن شطب الدعوى إذا كانت الدعوى غير صالحة بصدر قرار من المحكمةوليس حكما" فلا يجوز الطعن على ذلك القرار بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ، ولكن يجوز النعى (الطعن) على القرار بالبطلان فى صورة دفع يبديه صاحب الشان.
** ويصدر قرار شطب الدعوى من هيئة المحكمة بكامل هيئتها فإذا كانت المحكمة إبتدائية ،أومحكمة إستئنافية تعين أن يصدر قرار الشطب من كامل هيئة المحكمة فلا ينفرد أحد أعضاء المحكمة بقرار الشطب .
** ويترتب على قرار المحكمة بشطب الدعوى إستبعادها من التداول ، والشطب لا يعنى زوال الخصومة ،بل تظل الدعوى منتجة لأثارها فى إنتظار تجديدها من الشطب بإعلان جديد .
المستشار/ محمد منصور