قوانين السلطنه

    • قوانين السلطنه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      تبرعا مني راح انزل لكم قوانين السلطنه فكل ما الاقي قانون بحطه هني لاستفادة الجميع فيه ولكم جزيل الشكر


      اولا قانون جواز السفر العماني
      الفصل الأول : في الأحكام العامة
      مادة ( 1 :( في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم يرد نص على خلاف ذلك ، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى :-
      أ - المفتش العـــــــام : المفتش العام للشرطة والجمارك •
      ب - السلطة المختصة : الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أوالمنافذ •
      جـ - الموظف المختـص : كل من يؤدي الإختصاص المنوط به بناءً على تعليمات من السلطة المختصة •
      د - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون •
      مادة ( 2 :( جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية ، أو العودة إليها إثباتاً لهويتهم إزاء السلطات المختصة ، ولايجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به •
      مادة ( 3 :( جوازات السفر العمانية هي :-
      أ - جواز السفر الدبلوماسي •
      ب - جواز السفر الخاص •
      جـ - جواز السفر لمهمـــة •
      د - جواز السفر العادي •
      هـ - وثيقة سفر مؤقتة •
      و - تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين •
      مادة ( 4 :( لايجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون ، ومن الأماكن المحددة لذلك ، وبإذن من الموظف المختص بالإطلاع أو التأشير على الجواز ، ولايسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقـــة صاحب الجواز •
      ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل •
      مادة ( 5 :( تصدر جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من قبل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ، وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك •
      مادة ( 6 :( لايجوز منح جواز أو وثيقة سفر إذا كان طالبها ملاحقاً بصفته مدعى عليه وصدر بحقه :-
      أ - أمر بالإحضار أو القبض والإحضار أو التوقيف الإحتياطي وكان الأمر لايزال نافذاً •
      ب - حكم جزائي أو شرعي مقيد للحرية •
      جـ - حكم أو قرار بالمنع من السفر •
      د - حكم أو قرار يقضي بإلزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي •
      على أنه يجوز منح الجواز لطالبه في الحالات السابقة إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره للمحاكمة أو الوفاء بما قد يحكم عليه ، وذلك بعد التنسيق مع الجهـة الطالبة •
      مادة ( 7 :( على المحاكم والإدعاء العام وقوات الأمن أن تبلغ السلطة المختصة بنسخة من أوامر التوقيف والإحضار والأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات التوقيف الإحتياطي ومنع الإقامة والسفر فور صدورها وعند إنتهاء مفعولها ، على أن تتضمن هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات الشخص المعني •
      مادة ( 8 :( لايجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفــر أن يرسلها إلى الخارج ، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة فــــي اللائحة •
      مادة ( 9 :( في غير الحالات الواردة في المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها رفض منح أو تجديد جواز السفر العادي أو الوثيقة ، كما لها سحب أي منهما •
      وللمتضرر التظلم من قرار السلطة المختصة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار ، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً •

      الفصل الثاني : في جواز السفر العادي
      مادة (10): يمنح جواز السفر العادي لمن يطلبه من حاملي الجنسية العمانية ، بعد تعبئة النموذج المعد لذلك ، وتحدد اللائحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر العادي •
      ويصدر جواز السفر العادي لمدة عشر سنوات ، ويجوز إصداره لمدة خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة •
      مادة (11): تتولى السلطة المختصة إصدار وتجديد جواز السفر العادي والإضافة عليه ، ويجوز تجديده في سفارات وقنصليات سلطنة عمان وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج •
      وتحدد اللائحة شكل ولون ومحتويــات ومواصفات جواز السفر•
      مادة (12): لايجوز منح الزوجة جواز سفر إلا بعد موافقة كتابية من الزوج، كما لايجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عادي إلا بناءً على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم •
      وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الموافقة مصدقاً عليها طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة •

      الفصل الثالث : في وثيقة السفر وتصريح المرور البري
      مادة (13): يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لغير العمانيين المقيمين في السلطنة والذين لاجنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة وثيقة سفر مؤقتة ، وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة •
      مادة (14): يجوز صرف تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة •

      الفصل الرابع : في الرسوم
      مادة (15) : تحدد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر العادي أو وثيقة السفر أو تصريح المرور البري ، وكذلك الإضافة على أي منهم ، بقرار من المفتش العام بالتنسيق مع وزارة المالية على أن لايتجاوز مقدار الرســم (01) ريالات •

      الفصل الخامس : في العقوبات
      مادة (16) :
      1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :-
      أ - إستحصل لنفسه أو لغيره على جواز أو وثيقة سفر بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة •
      ب - أتلف عمداً أو بطريقة الإهمال أو حرّف أو غيرّ أو أضاف أي شيء إلى محتويات الجواز أو الوثيقة •
      وفي جميع الأحوال يجب سحب جواز السفر أو الوثيقة•
      2- لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، إلا من تاريخ إكتشافها من قبل السلطات العامة •
      مادة (17): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ريالاً ولاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-
      أ - إدعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله إسم الغير أو بادعاءات كاذبة ، وكذلك كل من أعطى له الجواز أو الوثيقة لإستعمالها بصورة غير مشروعة •
      ب - رهن الجواز أو وثيقة السفر ، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة •
      جـ - إدعى كذباً فقدان الجواز أو وثيقة السفر •
      د - وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر •
      هـ - أخفى أو إحتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبــب مشروع .
      و - خالف أحكام المواد (2،4،8) من هذا القانون


      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ثانيا : قانون الجنسيه العماني


      مرسوم سلطاني رقم (3/38) بقانون تنظيم الجنسية العمانية
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان •
      بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 62/57 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته .
      وعلى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته •
      وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
      رسمنا بما هو آت
      مادة (1): يعتبر عمانياً بحكم القانون(ü) :-
      1- من ولد في عمان او خارجها من أب عماني •
      2- من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية•
      3- من ولد في عمان من والدين مجهولين •
      4- من ولد في عمان وجعل منها اقامته العادية وكان ابوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك •
      مادة (2): يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :-
      1- ان يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة•
      2- أن يسبق طلبه اقامته في السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن عشرين عاما ميلادياً او عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين•
      3- ان يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الامانة ما لــم يكن قد رد إليه اعتباره •
      4- ان يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم •
      5- ان يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الاصليه وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب ان يقسم امام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية :-
      > اقسم بالله العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد •
      مادة (3): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لاجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون •
      مادة (4): يجوز للمرأة الاجنبية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل طلب الجنسية العمانية •• ويكتسب الاولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الاولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون(ü)•
      مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية(ü) •
      مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية •
      ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الاحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون ابداء الاسباب •
      مادة (7): يحق للاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقاً للاحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك •
      مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العمانية واية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة •
      مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها •
      على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون •
      مادة (10): مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون ان ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان •
      مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها(ü) •
      مادة (12): يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار اليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني •
      مادة (13): يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني :-
      1- كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له •
      2- كل من يثبت انه يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادىء أو العقائد•
      3- كل من يثبت ان يعمل لحساب دولة اجنبية باية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الاجل المحدد له•
      4- كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان•
      5- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة •
      مادة (14): يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت اسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني•
      مادة (15): تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية العمانية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيساً وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب من وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزاره على الاقل ، واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة •
      مادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على الفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره •
      مادة (16 مكرراً): تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بما لايجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة(ü) •
      مادة (17): في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات اجنبي وعماني الذكر والانثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شئون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلادياً •
      مادة (18): يلغى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه ، كما يلغى أي نص يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معه •
      مادة (19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره •
      قابوس بن سعيد
      سلطــــان عمـــان
      صدر في : 82 ربيع الاول سنة 3041هـ
      الموافــــق : 21 ينايــــــــــــــر سنة 3891م
    • moj.gov.om/pafiledb.php?...6ba7f993d5bbeb6


      هذا الرابط لبعض القوانين منها قانون الاحوال الشخصيه وقانون الاجراءات المدنيه والتجاريه وقانون السلطه القضائيه ولائحة تنظيم العمل بمكتب التصديقات وقانون الكاتب بالعدل و لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم


      بالتوفيق
    • مــادة 1

      --------------------------------------------------------------------------------

      يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها باستثناء عقود ومشاريع وحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في هذا القانون أو نظام المناقصات أو أي قانون آخر ، ويجوز أن يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بطريق المناقصة المحدودة أو المحليـة أو الممارسة طبقاً لأحكام نظام المناقصات .

      ماده2
      يتولى مسئولية جميع المناقصات الحكومية مجلس المناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويتمتع بالصلاحيات الآتية :

      ( أ ) الدعوة للمناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الوحدات الحكومية.
      ( ب ) تلقي العطاءات من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ثم إحالتها إلى الوحدات الحكومية المعنية للدراسة والتحليل والإفادة.
      ( ج ) استلام تحاليل العطاءات من الوحـدات الحكومية المعنية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها.
      ( د ) تشكيل لجان المناقصـات في أنحاء الســلطنة وتحديد صلاحياتهاوذلك دون المساس بلجان المناقصات الداخلية في كل وحدة حكومية طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون.
      ( هـ) تسجيل وتصنيف الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة والتي يتطلبها نظام المناقصات .
      ( و ) إعادة تقييم أي من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليها وإنذارها بما يرد عنها للمجلـس من الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الأعمال الموكولة إليها أو تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام المناقصات.


      ماده3
      على مجلس المناقصات مراجعة المواصفات الفنية التي تقدمها الوحدات الحكومية لمشروعاتها والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بخبراء من موظفي الدولة أو غيرهم من الفنيين العمانيين أو الأجانب داخل السلطنة وخارجها .


      ماده4
      إذا رأت الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسبباً كما يجب أن يكون قرار المجلس بالاستبعاد مسبباً إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء وذلك دون إخلال بنص المادة (11) من هذا القانون .


      ماده5
      لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه . إلا إذا كان العطاء الأقل مقترناً بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات . فانه يجوز في هذه الحالة التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يجعل مكاناً للشك في أنه أصلح عطاء ، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه . ويسري الحكم المتقدم حتى لو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر الغاء المناقصة لهذا السبب .


      ماده6
      لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بقرار من مجلس المناقصات بعد استطلاع رأي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ويكون البت في نتيجة المفاوضات للمجلس .


      ماده7
      تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً بناءاً على طلب الوحدة الحكومية المعنية . أما في غير هذه الحالة فيجوز الغاء المناقصة في أي من الحالات الآتية :

      ( أ ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
      ( ب ) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية .
      ( ج ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية . ويكون الإلغاء في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الوحدة الحكومية المعنية .


      ماده8
      استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية رقم 48/76 وتعديلاته ، يجوز للوزارات والجهات الحكومية في العقود والأعمال التي لا تزيد تكلفتها عن 250 ريال عماني تشكيل لجان داخلية للمناقصات تتولى طرح وإعلان فتح المناقصات على أن ترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار إسنادها إلى المجلس للعلم . كما يجوز للوزارات والجهات الحكومية شراء ما تحتاجه بطريق الممارسة وذلك في الحالات والشروط التي يحددها نظام المناقصات .


      ماده9
      استثناء من أحكام المادتين (1) ، (2) من هذا القانون يجوز للوزارات والجهات الحكومية إسناد أعمالها فيما لا تزيد تكلفته على عشرة آلاف ريال عماني للمقاول أو الصانع أو المورد الذي تختاره مباشرة دون مناقصة على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره وأن يتم ذلك بموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختص أو رئيس الوحدة الحكومية .


      ماده10
      لا تقبل العروض إلا من المتعهدين الأصليين أو وكلائهم المعتمدين في السلطنة إذا كان مركز الأصيل في الخارج .


      ماده11
      للمجلس استبعاد أي عطاء أو إعادة المناقصة دون إبداء أسباب في الأحوال الآتية :

      ( أ )إذا اقتضت ذلك مصلحة الدولة .
      ( ب )إذا أتضح أن مقدم العطاء مفتقر لشرط من شروط نظام المناقصات المعمول به في السلطنة .
      ( ج )إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلاً في السلطنة .. وذلك فيما عدا المناقصات الدولية على أن تشتمل على تعهد صاحب العطاء بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من إرساء العطاء عليه .
      ( د )إذا كان مقدم العطاء :
      نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات بناءاً على تقارير الجهة الحكومية المعنية أو أي جهة حكومية فنية بالسلطنة .
      بينه وبين الحكومة نزاع معلق حول مشروع سابق .
      وردت تقارير تفيد إفلاسه أو خسارته .
      ( هـ) إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها .
      ( و ) إذا لم ترفق بالعطاء الكفالة المصرفية المقررة .
      ( ز ) إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم 39/82 بشأن حماية المال العــام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه وتفسيره .


      ماده 12
      يعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه بأنه أطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات ، وأنه علم بطبيعة الموقع ومكانه وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطـاء وإتمامـه وتسليمه طبقاً لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية : وأي استفسار أو استيضاح يتعلق بوثائـق المناقصة يتعين تقديمه إلى المجلس أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات بوقت كاف .


      ماده13
      يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء على أنه يجوز للوحدات الحكومية ، ودون إخلال بأحكام مرسوم المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه وتعديلاته ، إصدار الأوامر التغييرية فيما لا يتجاوز مجموع تكلفته مائة ألف ريال عماني أو 10% من قيمة العطاء الأصلي التي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافقة عليها المجلس .. وفي حالة وجود بنود جديدة في الأوامر التغييرية ليس لها أسعار في العقد الأصلي بجوز للوحدات الحكومية مفاوضة المقاول بشأنها وعرض النتيجة على المجلس .


      ماده14
      جميع أعمال المجلس سرية وعلى جميع العاملين المحافظة على تلك السرية وعدم نشر شيء من أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه .


      ماده15
      يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه وممثل الوزارة المعنية . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . على أنه في الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات الفنية للوحدة الحكومية يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين .


      ماده16
      يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس . أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانوناً في الوحدة التي يمثلها لحضور إحدى الجلسات ، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في جلسة واحدة عن حالتين .


      ماده17
      إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة فانه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة . ويقصد بالمصلحة في تطبيق هذا القانون أن يكون العضو – أو زوجته أو أحد أبنائه أو أخوته أو أخواته – صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة قدرها 10% أو أكثر فيه أو عضواً في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أ موظفاً فيها أو وكيلاً أو كفيلاً لها .





      tenderboard.gov.om/Arb/StatTenderLaw.asp


      وهذا هو رابط قانون المناقصات
      نفيد ونستفيد منه
    • شكرا اخي العزيز عزوز السعدي على كل هذه المعلومات المهمة و المفيدة
      سؤالي هو هل هناك من قانون او حل لمن طلب الحصول على الجنسية العمانية و قبل الانتهاء من كافة الاجراءات مات والدة الذي يحمل الجنسية العمانية لكثر من 30 عاما
      مع خالص تحياتي
      عبدالناصر