حق الزوج في تأديب زوجتة

  • محمد احمد منصور كتب:

    :الدفع بحق الزوج في تأديب زوجته
    جاء نص المادة( 2) من النظام الأساسي للدولة "دين الدوله الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع "
    ومن هنا فأن قواعد الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق في حالة خلو النص القانوني وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وباستقراء قانون الجزاء العماني فقد خلا من نص صريح يبح للزوج تأديب زوجته.
    وقد جاءت بعض النصوص في صيغة عامة
    فقد جاء بنص المادة 103 من ق الجزاء.
    "لأعقاب عند توافر العذر المحل ..." كما نصت المادة 109 من هذا القانون .
    وجاء بالمادة (109)
    "العذر المحل أذا توافر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب أما العذر المخفف فيؤدي الي تخفيف العقوبة ..."
    - جاء في سورة النساء الآية 34"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
    - وحسب ما جاء في الآية 34 من سورة النساء فأحد حق الزوج في تأديب زوجته بالضرب يأتي بعد العظة والهجر في المضاجع .
    - وإذا كان الزوج مقيد في تأديب زوجته بأن يكون بردها عن المعصية وهو ما قام به المتهم لأنه كان يبغى أصلاح حال زوجته حيث أتت تصرفا مشينا إذ أتت بالأتي ....
    وبإنزال كل ما سبق على ما قام به الزوج المتهم نجد أنه أتى فعلا مباحا لاعقاب علية ولا مسئولية خاصة وأن ما قام به المتهم كان ضربا بسيطا لم يترك أثرا بجسد زوجته المجني عليها وهو ما يؤكد أن الضرب لم يكن بغير سبب أو دون هدف ودون أن يتجاوزه الي ضرب مبرح وهو ما قد يسأل عنه الزوج .
    وفي ذلك استقرت أحكام القضاء أن للزوج أن يؤدب زوجته باستعماله حق مقرر بمقتضى القانون لذلك قضى بأنه من المقرر أن التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا علية قانون حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة (طعن رقم 570لسنة 51ق جلسة 11/11/1981)كذلك قضى بأنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شانها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا -ولو بحق – وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد .(طعن رقم 715 لسنة 35 ق جلسة 7/6/1965)
    أحكام المحكمة العليا.
    "الأعذار القانونية عموما هي الظروف التي ينص عليها المشرع والتي يكون من شانها تخفيف العقوبة أو رفعها كلية "
    قرار رقم 300في الطعنين 275/276/2003جلسة 30/12/2003
    "يأخذ القاضي عند تطبيق المادة (111) من ق الجزاء في الاعتبار ظروف الجريمة وحالة المتهم وما يحيط به من ظروف أسرية واجتماعية وصحية ولا يخضع ذلك لرقابة المحكمة العليا وهي استثنائية متروكة لتقدير القاضي بالنظر لكل ظروف القضية وملابساتها "
    قرار رقم 218 في الطعن 159/2003 جلسة 2/2/2003.
    "لا يلزم أن يصرح الحكم بموجبات التخفيض تفصيلا بل يكفى أن يشار فيه الي أن المحكمة قد رأت واستشعرت ما يوجب تطبيق الرافه والتخفيف على المحكومة علية"
    قرار 184/2003.في الطعن رقم 160 /2003 جلسة 4 /11 /2003
    تمشي على كف القدر ولا ندري
    عن المكتوب

    833 ﻣﺮﺓ ﻗﺮﺃ

التعليقات 0