رقم الحكم: 20281
تاريخ الحكم 28/12/2004م
اسم المحكمة :المحكمة العليا للنقض والاقرار – اليمن-الدائرة الجزائية
برئاسة القاضي / فيصل عمر مثنى "رئيس الدائرة"
وعضوية القضاة:
القاضي/عبد الرحمن احمد الشاحذي . القاضي/ احمد بن علي حسين الشامي
القاضي د. علي يوسف حربة . القاضي/محمد بن محمد الديلمي
طعن بالنقض رقم ( 20281 ) لسنة 1425 هـ ( جزائي )- (شيك) بدون رصيد - جلسة 16 / 11 / 1425 هـ الموافق 28 / 12 / 2004 م
القاعــدة: اصدار ال(شيك) من المدين بدون تاريخ حسب طلب المستفيد لا يعد جريمة.
ملخص القرار:وحيث ان المحكمة قد استظهرت ان تلك الشيــكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما اصدره المدين من الشيــكات بناء على طلب المستفيد ان تكون بدون تاريخ فان لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الحكم:
بعد بمطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
- حيث ان البين ان الطعن مستوف لشروط تقديمه فانه مقبول من حيث الشكل،
وفي الموضوع:
اولا: وقبل الفصل فيه مما اثارته نيابة النقض في مذكرتها بخصوص ان مذكرة الطعن تم التوقيع عليها من قبل شخص غير المدير العام وذلك من خلال المقارنة بتواقيع اخرى سابقة للطعن ولما كان الامر يتطلب فحص معملي من قبل التكنيك الجنائي فان مسئلة التوقيع على الطعن يؤخذ بحسب الظاهر من قبل المحكمة طالما والطعن ممهور بختم الشركة ويعول عليه.
ثانيا: عن الاسباب المثارة من قبل الطاعن تبين ان ما جاء في اسبابه الثلاثة المثارة بعدم التزام الحياد من قبل المحكمة في اجراءات واعتماد الحكم محل الطعن على تقرير المختبر الجنائي بان الشيــكات تم وضع التواريخ عليها من قبل الطاعن وان ما حكم به على الطاعن من تحمل المصاريف والمخاسير بان ذلك ليس له سند قانوني.
* عن هذه الاسباب: حيث ان اصل الادانة لمصدر الشيــكات من قبل محكمة الدرجة الاولى هي باصدار (شيك) بدون رصيد وكان الدفع من قبل بانه اعطى (شيك)ات بدون تواريخ الى المستفيد بناء على طلبه وتم اضافة تواريخ الشيــكات من قبل المستفيد بدون علم المدين مصدر ال(شيك) ولم تفصل المحكمة في دفعه هذا وسارت في قضائها دون ان تحقق ذلك بنفسها او بواسطة خبير وادين مصدر الشيــكات واستانف الحكم الابتدائي وكان من محكمة الدرجة الثانية ان وقفت امام دفع المستانف المحصور بانه اعطى الشيــكات بدون تواريخ وتم اضافة التواريخ من قبل المستفيد وثبت للمحكمة صحة ما دفع به المدين مصدر الشيــكات من خلال تقرير المعمل الجنائي وما عزز ذلك من خلال خطاب مدير شركة جهران /....... للمدين بان يعطيه (شيك)ات بدون تواريخ واعتبرت المحكمة ان ما تم اضافته الى الشيــكات يعد تزويرا من قبل مدير الشركة وبدون تعويض المدين وقضت باحالته الى التحقيق عبر النيابة ان طلب...... البيان اثر اعطاء (شيك) بدون تاريخ والذي لم يفوض المستفيد باضافة التاريخ عليه فقد اوضحت احكام المادة ( 528 ) من القانون التجاري والفقرة الثانية ما نصه ( ان تاريخ اصدار ال(شيك) ورقمه ومكان انشائه هي من اركان ال(شيك) ) واعتبرت احكام المادة ( 529 ) تجاري ان الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد (شيك)ا الا في حالتين نصت عليها المادة المذكورة وعليه فانه لو قدم المستفيد تلك الشيــكات بحالها دون اضافة لا يعد (شيك)ا لافتقاد الشيــكات لاحد اركانها مع انه لا يجوز تقديم ال(شيك) الخالي من التاريخ الى البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته، لان الصك الخالي من التاريخ لا يكيف على انه (شيك) لانعدام احد اركانه كما ورد ذلك في احكام المادة السالف ذكرها.
- وحيث ان المحكمة قد استظهرت ان تلك الشيــكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما اصدره المدين من الشيــكات بناء على طلب المستفيد ان تكون بدون تاريخ فان ذلك لا يعد جريمة معاقبا عليها القانون. وان ما اضافه المستفيد بدون علم المدين في الشيــكات يعد جريمة وعليه فما اثاره الطاعن في اسباب طعنه ضد الحكم محل الطعن يعد جدلا في الموضوع متعين رفضه.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بالاتي:
1 – قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا لما عللناه، ومصادرة مبلغ الكفال.
---------------------------
منقول للفائدة-تحياتي
المحامي محمد جغمان
تاريخ الحكم 28/12/2004م
اسم المحكمة :المحكمة العليا للنقض والاقرار – اليمن-الدائرة الجزائية
برئاسة القاضي / فيصل عمر مثنى "رئيس الدائرة"
وعضوية القضاة:
القاضي/عبد الرحمن احمد الشاحذي . القاضي/ احمد بن علي حسين الشامي
القاضي د. علي يوسف حربة . القاضي/محمد بن محمد الديلمي
طعن بالنقض رقم ( 20281 ) لسنة 1425 هـ ( جزائي )- (شيك) بدون رصيد - جلسة 16 / 11 / 1425 هـ الموافق 28 / 12 / 2004 م
القاعــدة: اصدار ال(شيك) من المدين بدون تاريخ حسب طلب المستفيد لا يعد جريمة.
ملخص القرار:وحيث ان المحكمة قد استظهرت ان تلك الشيــكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما اصدره المدين من الشيــكات بناء على طلب المستفيد ان تكون بدون تاريخ فان لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الحكم:
بعد بمطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
- حيث ان البين ان الطعن مستوف لشروط تقديمه فانه مقبول من حيث الشكل،
وفي الموضوع:
اولا: وقبل الفصل فيه مما اثارته نيابة النقض في مذكرتها بخصوص ان مذكرة الطعن تم التوقيع عليها من قبل شخص غير المدير العام وذلك من خلال المقارنة بتواقيع اخرى سابقة للطعن ولما كان الامر يتطلب فحص معملي من قبل التكنيك الجنائي فان مسئلة التوقيع على الطعن يؤخذ بحسب الظاهر من قبل المحكمة طالما والطعن ممهور بختم الشركة ويعول عليه.
ثانيا: عن الاسباب المثارة من قبل الطاعن تبين ان ما جاء في اسبابه الثلاثة المثارة بعدم التزام الحياد من قبل المحكمة في اجراءات واعتماد الحكم محل الطعن على تقرير المختبر الجنائي بان الشيــكات تم وضع التواريخ عليها من قبل الطاعن وان ما حكم به على الطاعن من تحمل المصاريف والمخاسير بان ذلك ليس له سند قانوني.
* عن هذه الاسباب: حيث ان اصل الادانة لمصدر الشيــكات من قبل محكمة الدرجة الاولى هي باصدار (شيك) بدون رصيد وكان الدفع من قبل بانه اعطى (شيك)ات بدون تواريخ الى المستفيد بناء على طلبه وتم اضافة تواريخ الشيــكات من قبل المستفيد بدون علم المدين مصدر ال(شيك) ولم تفصل المحكمة في دفعه هذا وسارت في قضائها دون ان تحقق ذلك بنفسها او بواسطة خبير وادين مصدر الشيــكات واستانف الحكم الابتدائي وكان من محكمة الدرجة الثانية ان وقفت امام دفع المستانف المحصور بانه اعطى الشيــكات بدون تواريخ وتم اضافة التواريخ من قبل المستفيد وثبت للمحكمة صحة ما دفع به المدين مصدر الشيــكات من خلال تقرير المعمل الجنائي وما عزز ذلك من خلال خطاب مدير شركة جهران /....... للمدين بان يعطيه (شيك)ات بدون تواريخ واعتبرت المحكمة ان ما تم اضافته الى الشيــكات يعد تزويرا من قبل مدير الشركة وبدون تعويض المدين وقضت باحالته الى التحقيق عبر النيابة ان طلب...... البيان اثر اعطاء (شيك) بدون تاريخ والذي لم يفوض المستفيد باضافة التاريخ عليه فقد اوضحت احكام المادة ( 528 ) من القانون التجاري والفقرة الثانية ما نصه ( ان تاريخ اصدار ال(شيك) ورقمه ومكان انشائه هي من اركان ال(شيك) ) واعتبرت احكام المادة ( 529 ) تجاري ان الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد (شيك)ا الا في حالتين نصت عليها المادة المذكورة وعليه فانه لو قدم المستفيد تلك الشيــكات بحالها دون اضافة لا يعد (شيك)ا لافتقاد الشيــكات لاحد اركانها مع انه لا يجوز تقديم ال(شيك) الخالي من التاريخ الى البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته، لان الصك الخالي من التاريخ لا يكيف على انه (شيك) لانعدام احد اركانه كما ورد ذلك في احكام المادة السالف ذكرها.
- وحيث ان المحكمة قد استظهرت ان تلك الشيــكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما اصدره المدين من الشيــكات بناء على طلب المستفيد ان تكون بدون تاريخ فان ذلك لا يعد جريمة معاقبا عليها القانون. وان ما اضافه المستفيد بدون علم المدين في الشيــكات يعد جريمة وعليه فما اثاره الطاعن في اسباب طعنه ضد الحكم محل الطعن يعد جدلا في الموضوع متعين رفضه.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بالاتي:
1 – قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا لما عللناه، ومصادرة مبلغ الكفال.
---------------------------
منقول للفائدة-تحياتي
المحامي محمد جغمان
1،816 ﻣﺮﺓ ﻗﺮﺃ