ورقة بحثية في أمر الأداء –دراسة قانونية..تطبيقية -وفقاً لأحكام قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة

  • [*]-مفهوم أمر الأداء وطبيعته:
    هو أمر يصـــدر على عريضة من القاضي المختص –رئيس المحكمة وفقا للمادة (265)مرافعات- لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة.
    -طلب أمر الاداء يعتبر صورة للتقاضي عن طريق الامر القضائي (العريضة) ويطبق عليه الاحكام العامة للاوامر على عريضة .
    -يعتبر امر الاداء الصادر على عريضة -من حيث المضمون- حكما قضائيا ، ويحقق حماية موضوعية فهو حكم الزام يحوز حجية الامر المقضي بمجرد صدوره.
    [*]-شكل عريضة أمر الأداء :
    تقدم عريضة الطلب من نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية :-
    أســــــم المحكمة المقـــدم إليها الطلب
    أســــــم العارض-مقدم الطلب- و مهنته وعنوانه أو محله المختار
    أســـــــم المعروض ضـــده- المقدم ضده الطلب- ومهنته وعنوانه
    وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده
    توقيع طالب الامر أو من يمثله- المحامى -على الطلب
    تاريخ تقديــم الطلب
    [*]-الشروط الشكلية لقبول استصدار الأمر :
    1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء الاختياري خلال خمسة ايام على الاقل، سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول ..على يد محضر.م(264)مرافعات. أو بموجب بروتستو عدم دفع (عدم الوفاء) .
    و قد قضي في هذا الصدد :
    العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء اتصالا صحيحاً - عن الفصل في موضوع النزاع .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 56 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1082]
    2ـ أن يرفع عريضة طلب الأمر إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانيا "محلياً.
    3ـ أن يقدم الطلب في شكل عريضه تشتمل البيانات المشار اليها انفا ؛الوقائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه المستندات المؤيده- واخصها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء- وتكون العريضة من نسختين موقعه من طالب الامر أو من يمثله قانوناً.
    4ـ أن يصدر الأمر من القاضي "المختص"على العريضه وعليها توقيعه وختم المحكمة وتاريخ إصداره له.
    وإلا كان الأمر باطلاً ، ويترتب على خلو الامر الصادر من توقيع القاضي انعدامه .
    5ـ لا يقبل طلب استصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً


    [*] -وجوب إعلان العريضة بالأمر الصادر للأداء:
    -إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر مع العريضة كأن لم يكونا.
    -نزولا عند هــــــــــــــذا الوجوب ان فان اوامر الاداء الصادرة ..تتضمن نصـــــاً صريحا بالزام الدائن باعلان المدين ...كما درجت المحاكم على النص صراحة على الحق في التظلم منه طبقا للقانون .
    [*]-حكم سلوك طريق أمر الأداء:
    إن سلوك طريق امر الاداء وفقا لاحكام قانون المرافعات اليمني هو وجوبي(إجباري) اذا توافرت الشروط الموضوعية ؛المتمثلة في كون الدين نقودا أو منقولا مثلياً معينا بنوعه ومقداره وكان الدين حال الاداء ومعين المقدار وثابتا بالكتابة ،بحيث ان المتقاضي اذا لم يسلك هذا الطريق للمطالبة بحق تتوافر فيه هذه الشروط فان على القاضي ان يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المادة(63)مرافعات . ويعد هذا الدفع دفعا متعلقا بالنظام العام ؛لانه متعلق بحسن سير القضاء ،ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه وفي أي حالة أو درجة تكون عليها الدعوى .
    وقد قضي في هذا الصدد :
    {بعد تمام الإطلاع والتمحيص على مقال الدعوى المرفوع من المدعي وحافظة مستنداته ،يبين للمحكمة أن المدعي يرمي في طلبه إلى الحكم على المدعى عليه بإلزامه بتسديد المديونية التي بذمته وقدرها مليون وستمائة وستون ألف ريال ناجمة عن تعامل تجاري سابق بينهما تمخضت عن ثمن بضاعة أخذها المدعى عليه من المدعي بالأجل.
    وحيث إن المدعي يستند في مطالبته للمديونية قبل المدعى عليه إلى أربعه شيكات محررة من الساحب المدعى عليه لأمر ومصلحة المدعي المستفيد مسحوبهً على البنك الإسلامي اليمني،....،يصير إجمالي المبالغ الثابتة في الشيكات الأربعة مبلغ وقدره مليون وستمائة وستون ألف ريال هو ذاته مبلغ المديونية المطالب به المدعي في صحيفة دعواه.
    وحيث إن حق المدعي الدائن المستند عليه في مطالبته للمديونية التي بذمت المدين المدعى عليه هو عبارة عن أوراق تجارية أربعة شيكات حق الدائن المطالب به فيها عبارة عن دين من النقود ، معين المقدار - بإجمالي مليون وستمائة وستون ألف ريال ،وحال الأداء - حيث إن الشيك يكون مستحقاً الوفاء به بمجرد الأطلاع عليه لكونه أداة وفا لا ائتمان-، وثابت بالكتابة في صلب الشيكات الأربعة، وقد أقتصر المدعي في دعواه بالرجوع على الساحب المدين المدعى عليه.
    وحيث يشترط لقبول الدعوى توافر كافة شروطها ومتطلباتها القانونية مجتمعهً فيها ،ومنها شرط عدم وجود عائق قانوني يمنع قبولها.
    وحيث إنه من العوائق القانونية المؤقتة التي تمنع قبول الدعوى هو رفعها بسلوك الطريق غير القانوني الواجب الأتباع.
    وحيث إن المادة (263)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ أوجبت- إستثناءً من القواعد العامة- على من كان حقه كما بينا في هذه الدعوى من توافر الشروط القانونية السالفة ذكرها، أن يتبع على سبيل الوجوب لا الخيار طريق أمر الأداء للحصول على حقه المطالب به وليس عن طريق رفع دعوى مبتدأه.
    وحيث إن هذا العائق القانوني متعلق بالنظام العام لتعلقه بحسن سير القضاء،وتبعاً لذلك فا للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وبدون طلب الخصوم منها ذلك ،في أية درجة من درجات التقاضي ، وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
    لــــــــــــذلـــــــــك كـــــــــــــــــلـــــــــــــــه واستناداً إلى ماسلف بيانه وتفصيله من أسباب وحيثيات ، وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واستاداً إلى الأحكام والقواعد الفقهية السالف ذكرها، ولنصوص المواد (263،219،187،2،186،185،77،71،20،198)من القانون رقم (4)لسنه2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، ولنصوص المواد (104،13،7) من القانون رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الإثبات ، حكمت المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن مستعينةً بالله تعالى بما هو آتٍ:
    {الـــــــــــــــمنـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوق}
    1- عدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعي/ الغزالي للتجارة والأدوية قبل المدعى عليه / خالد علي مسعود لرفعها بغير الطريق القانوني الواجب الأتباع وهو طريق أمر الأداء.
    2- على أمانة السر التأشير بما يفيد ذلك في السجلات وترحيل ملف القضية إلى الأرشيف.} خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
    ((منقول –احكام القضاء اليمني–المحكمة التجارية بعدن-الحكم رقم (215)لسنه 1430 هـ -في القضية التجارية رقم (282) لسنة 1430هـ - القاضي محمد بن محمد الحوثي))


    [*]-الطعن في اوامر الاداء
    طريق التظلم من أمر الأداء و الاستئناف:
    -يكون التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وويتعين أن يكون التظلم
    مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/268 مرافعات ) ، وغاية ذلك هو ضمان الجدية .
    - بشان إجراءات نظر التظلم والمركز القانوني لطرفيه فالقاعدة العامة تقرر : "أن التظلم من امر الاداء دعوى موضوعية بين الدائن والمدين ..." ومؤداها ؛ للمتظلم أن يبدى فيه اية طلبات عارضة من مركزه القانوني كمـــدعي في الدعوى .
    - في دعوى التظلم من أمر الأداء . للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر فيها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته . عله ذلك . عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء ألا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . سندنا في ذلك القاعدة العامة التي تقرر :"ان التظلم دعوى".
    -سقوط الحق في التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف .
    -أما طريق إستئناف الأمر يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن.
    -ولا يكون التظلم أو الإستئناف في امر الاداء إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .
    [*]-أعتبار التظلم كأن لم يكن كاثر اجرائي -( م/268 مرافعات :(
    تقرر المادة (268)من قانون المرافعات أعتبار التظلم كأن لم يكن اذا تخلف المتظلم عن حضور الجلسة الاولى المحددة لنظر التظلم
    وقد قضي :
    .. وحيث أن هذه الجلسة هي الجلسة الأولى لنظر التظلم من أمر الأداء ونظراً لتخلف المتظلم عن الحضور واستنادا ً لنص المادة(268) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.
    (م. احكام تجاري يمني- الحكم رقم (56) لسنة 1429هـ _في القضية التجارية رقم (1 ) لسنة 1429هـ -المحكمة التجارية الابتدائية /عدن)


    [*]-تنفيذ أمر الأداء:
    -يتشابه امر الاداء مع الحكم القضائي حيث يخضع للتنفيذ العادي اذا كان نهائيا ، وللتنفيذ المعجل اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ، واذا كان نهائيا فلا بد ان يكون مشمولا بالصيغة التنفيذية ، بيد ان التظلم من امر الاداء يوقف القوة التنفيذية للحكم بقوة القانون (المادة 270 من قانون المرافعات ).
    - هناك حالات التنفيذ المعجل الجوازي أو القضائي لامر الاداء ولا تكون الا بناء على طلب .
    -أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جمع وإعداد: المحامي محمد جغمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    4،048 ﻣﺮﺓ ﻗﺮﺃ