فتاوى لسماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

    • خبر
    • فتاوى لسماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

      Alwatan كتب:

      بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخيل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة؟
      لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه .
      متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟
      يعتبر النصاب بعد الجفاف بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود السلف بأن تزكي النخيل بعد جفاف الثمار وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد فالله تعالى يقول:(أتوا حقه يوم حصاده) والحصاد إنما يكون بعد اليباس .. والله أعلم.
      هل يجوز أن تزكى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟
      لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف .. والله اعلم.

      Source: alwatan.com/details/262311