حقوق الزوجة و الزوج في الاسلام ( نقاش متجدد لمدة اسبوع )

    • حقوق الزوجة و الزوج في الاسلام ( نقاش متجدد لمدة اسبوع )

      بسم الله الرحمن الرحيم
      التاريخ : م 29/7/2019


      شرع الله تعالى حقوق وواجبات على كل زوج و زوجة في الاسلام
      ليضمن لكل منهما حقه في العيش برخاء وهناء وطمأنينة وهو بكامل حقه الشرعي
      .....
      ..
      .

      وفالحقيقة ما دفعني لطرح هذا الموضوع وخصوصا في قسم الشريعة الاسلامية ،، اولا لإحياء هذا المكان الراقي
      والاخر حتى نكون في حدود ما امرنا الله تعالى ونهانا عليه النبي الكريم صل الله عليه وسلم.
      /////
      \\\\
      فكرة المووضوع

      اننا سنتناقش في كل يوم عن حق من حقوق الزوج والزوجة
      ولتكون بداية مع الزوجة ،، كونها تملك من الحقوق البالغة من الاهمية ما يستوجب علينا الوقوف عليه بعناية..


      فأول حق من الحقوق وهو (( حق النفقة ))


      فبسم الله نبدأ

    • أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

      والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

      فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .
      ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

      والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
      والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

      وفي السنة :
      قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

      عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

      وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

      ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.


      منقول
      islamqa.info/ar
    • فالنفقة في مفهومه العام هو توفير متطلبات الحياة الكريمة للزوجة ومن بداية عقد القران
      من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وصحة وغير ذلك من كماليات ،،
      كما فالمقابل لا تكون طلبات الزوجة طلباتٍ تعجيزية ترهق كاهل الزوج .
      وايضا ان تتفهم الزوجة ما يتكبده الزوج من عبئ مادي.

    • كما ان الرجل ملزوم بالنفقة على الزوجة حتى وان كانت ميسورة الحال أو كانت تعمل ولها مرتب عالٍ
      والانفاق على الزوجة يخلف عن الانفاق على الابوين ،،، كون الانفاق على الابوين يعتبر من الاحسان
      والواجب على كل انسان أن يحسن لوالديه في الانفاق عليهماااا .

      اما الانفاق على الزوجة فهو حق مطلق ،،، سواء اكانت ميسورة الحال ام لا .
      وسواء اكانت تعمل ام لا ،،،
      وسواء طلبت ام لم تطلب ذلك فهو أمر لا نقاش فيه .