رصد-أثير
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 4 مواد للجزاءات والعقوبات المتعلقة بحماية الطفل.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت هذه المواد كالآتي:
المادة (128)
يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق دار الحضانة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر في حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال، أو طرأ تغيير في شروط أو مواصفات دار الحضانة المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (129)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من أنشأ دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط دار حضانة قبل إصدار الترخيص النهائي، أو بعد إلغائه.
المادة (130)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني على كل من قام بالاحتفاظ بطفل من فئة مجهولي الأب أو الأبوين بطريقة غير قانونية، وبدون علم الجهة المختصة.
المادة (131)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال (15) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل صدرت بالقرار الوزاري رقم 125/2019م، الذي استند إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014م.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل من خلال الملف التالي:
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
