مسقط- أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار بدائرتها الجزائية مؤخرا حكمًا قضائيًا لصالح مستهلك بعد تقديم شكواه إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضى بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بالإصلاح حال اكتشاف العيب وتغريمه (2000) ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى بقيام مشتكي بشراء مركبة جديدة من إحدى الوكالات مع ضمان مدته 3سنوات وخلال فترة الضمان ظهرت عيوب في المركبة وبعد مراجعة الشاكي للوكالة لم تتجاوب ولم تقم بالإصلاح مما دفعه إلى تقديم شكوى بدائرة الشكاوي بالمديرية وبعد اتخاذ إجراءات الاستدلال تم إحالة الواقعة إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر إجراءات التحقيق وإحالة المتهم إلى المحكمة حيث إن المتهم خالف قانون حماية المستهلك وتحديدًا المادة (25) التي تنص على أن ” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها او ابدالها او إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها وتبين اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك إرجاع السلعة فيها للمزود “،وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه بجنحة عدم الالتزام بالإصلاح حال اكتشاف العيب ومعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني .
