الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد:
ففي وقت أضحت كثير من عبادات الإسلام عند أهلها عادات ، هذا إن لم تكن من المتروكات
تحت شعار المدنيةوالتطور.
حق للمسلم وآن أن يرجع إلى منبع الشريعة الصافي الا وهو الفقه، ليعلم ما يأتيه وما يذره. (( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ))(لأنفال: من الآية42).
وإن من شعائر الإسلام التى تحولت إلى عادة – عند كثير من الناس – بسبب الجهل عبادة الأضحية .
فلم يعد يدرك الناشيء إلا أن أهله يذبحون أيام العيد ولكن لماذا؟؟ هل للعيد أم أنهم وجدوا آبائهم كذلك
يصنعون؟؟
الذي يهمه أن تكون الدابة سمينة ؛ وأن يناله من مشويها ومضبيها النصيب الأوفر.
ولكن أخي المسلم ماذا تعرف عن الأضحية؟؟
********************************************************
هذا ما يحاول المقال عرضه، وهاكه في عناصر هي:
1. تعريف الأضحية.
2. مشروعيتها .
3. حكم الأضحية.
4. شروط الأضحية.
5. من أحكامها.
6. خاتمة فيما يجب على من أراد الأضحية.
********************************************************
• تعرف الأضحية أنها :
اسمٌ لما يُذكى من النَّعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة .
فالتذكية: هي إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حلِّ أكله ، فتشمل الذبح والنحر ، بل تشمل
العقر أيضاً ،كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأضحية .
من النعم : لأن الأضحية تكون من الأنعام فقط ، على الراجح من أقوال أهل العلم.والأنعام
هي الإبل والبقر والغنم وتشمل الضأن والماعز .
في أيام النحر : وهذا لبيان وقت الأضحية الشرعي كما سيأتي تفصيله في محله .
تقرباً إلى الله تعالى : فلا يعد من الأضحية ما يُذكى لغير التقرب إلى الله تعالى ، مثل ما يُذكى
للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف ، وكذلك لا يُعَدُ من الأضحية ، ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى
في غير أيام النحر كالعقيقة.
بشرائط مخصوصة : وسيأتي تفصيل شروط الأضحية في موضعها إن شاء الله تعالى .
********************************************************
• مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا
منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) .
وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قولــــــه:
(ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما
بيده وسمى وكبر .
********************************************************
• حكمها:
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -
أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ،
قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله )
رواه مسلم 3621 .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه
وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح
كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح
من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : ( من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره ) .
والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما
فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين
********************************************************
• شروطها:
أولا يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة
الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
ثانياً : أن تبلغ السن المطلوبة :
1. فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
2. وأَمَّا البقر : يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
3. وَأَمَّا الغنم : فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
4. وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون
قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر
المجموع للنووي (8/393 )
ويستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثالثا : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .
وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل:
1. العصباء :مقطوعة القرن والأذن.
2. و الهتماء : التي ذهب ثناياها من أصلها.
3. و العصماء : ما تكسر غلاف قرنها.
4. و العمياء : وهي التي لا تبصر.
5. و التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى.
6. و الجرباء : التي كثر جربها.
وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية
بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32) .
رابعا : أن تذبح لوقتها:
ويدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ
النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ
فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله
عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.
********************************************************
• من أحكامها:
1- تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى الترمذي وصححه
عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) رواه أبو داود وحسّنه الحافظ فِي الفتح ( 10/6 )
2- يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ،
عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
3- يجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه
بالبقر: رواه البخاري
4- يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فـــــــــــلان
ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها
كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره ، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في
الحديث : [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي.
5- إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة.
********************************************************
• ما يجتنبه المضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة:
1. دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره من وقت دخول
ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ] رواه مسلم .
2. فمن تعمد فعل شيء من ذلك فقد وقع في المعصية ، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا فدية عليه
وأضحيته صحيحة .
3. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس .
والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم .
********************************************************
أخي المسلم:
إن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الله واجبٌ تعظيمها كما قال تعالى :
{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } .
وسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الالتزام بها ، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها .
أما بعد:
ففي وقت أضحت كثير من عبادات الإسلام عند أهلها عادات ، هذا إن لم تكن من المتروكات
تحت شعار المدنيةوالتطور.
حق للمسلم وآن أن يرجع إلى منبع الشريعة الصافي الا وهو الفقه، ليعلم ما يأتيه وما يذره. (( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ))(لأنفال: من الآية42).
وإن من شعائر الإسلام التى تحولت إلى عادة – عند كثير من الناس – بسبب الجهل عبادة الأضحية .
فلم يعد يدرك الناشيء إلا أن أهله يذبحون أيام العيد ولكن لماذا؟؟ هل للعيد أم أنهم وجدوا آبائهم كذلك
يصنعون؟؟
الذي يهمه أن تكون الدابة سمينة ؛ وأن يناله من مشويها ومضبيها النصيب الأوفر.
ولكن أخي المسلم ماذا تعرف عن الأضحية؟؟
********************************************************
هذا ما يحاول المقال عرضه، وهاكه في عناصر هي:
1. تعريف الأضحية.
2. مشروعيتها .
3. حكم الأضحية.
4. شروط الأضحية.
5. من أحكامها.
6. خاتمة فيما يجب على من أراد الأضحية.
********************************************************
• تعرف الأضحية أنها :
اسمٌ لما يُذكى من النَّعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة .
فالتذكية: هي إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حلِّ أكله ، فتشمل الذبح والنحر ، بل تشمل
العقر أيضاً ،كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأضحية .
من النعم : لأن الأضحية تكون من الأنعام فقط ، على الراجح من أقوال أهل العلم.والأنعام
هي الإبل والبقر والغنم وتشمل الضأن والماعز .
في أيام النحر : وهذا لبيان وقت الأضحية الشرعي كما سيأتي تفصيله في محله .
تقرباً إلى الله تعالى : فلا يعد من الأضحية ما يُذكى لغير التقرب إلى الله تعالى ، مثل ما يُذكى
للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف ، وكذلك لا يُعَدُ من الأضحية ، ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى
في غير أيام النحر كالعقيقة.
بشرائط مخصوصة : وسيأتي تفصيل شروط الأضحية في موضعها إن شاء الله تعالى .
********************************************************
• مشروعيتها :
قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا
منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) .
وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قولــــــه:
(ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما
بيده وسمى وكبر .
********************************************************
• حكمها:
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -
أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ،
قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله )
رواه مسلم 3621 .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه
وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح
كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح
من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : ( من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره ) .
والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما
فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين
********************************************************
• شروطها:
أولا يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة
الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
ثانياً : أن تبلغ السن المطلوبة :
1. فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
2. وأَمَّا البقر : يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
3. وَأَمَّا الغنم : فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
4. وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون
قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر
المجموع للنووي (8/393 )
ويستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثالثا : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .
2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .
وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل:
1. العصباء :مقطوعة القرن والأذن.
2. و الهتماء : التي ذهب ثناياها من أصلها.
3. و العصماء : ما تكسر غلاف قرنها.
4. و العمياء : وهي التي لا تبصر.
5. و التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى.
6. و الجرباء : التي كثر جربها.
وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية
بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32) .
رابعا : أن تذبح لوقتها:
ويدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ
النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ
فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله
عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.
********************************************************
• من أحكامها:
1- تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى الترمذي وصححه
عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) رواه أبو داود وحسّنه الحافظ فِي الفتح ( 10/6 )
2- يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ،
عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
3- يجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه
بالبقر: رواه البخاري
4- يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فـــــــــــلان
ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها
كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره ، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في
الحديث : [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي.
5- إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة.
********************************************************
• ما يجتنبه المضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة:
1. دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره من وقت دخول
ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ] رواه مسلم .
2. فمن تعمد فعل شيء من ذلك فقد وقع في المعصية ، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا فدية عليه
وأضحيته صحيحة .
3. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس .
والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم .
********************************************************
أخي المسلم:
إن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الله واجبٌ تعظيمها كما قال تعالى :
{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } .
وسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الالتزام بها ، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها .