رصد – أثير
أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارين وزاريين رقم 2021/70 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة، ورقم 2021/71 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى من القرار الأول رقم 2021/70 بأن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (19 مكررا)، نصها الآتي:
المادة (19 مكررا)
” تفرض على الجامعات الخاصة في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق:
بينما نصت المادة الأولى من القرار الثاني رقم 2021/71 بأن تضاف إلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (35)، نصها الآتي:
المادة (35)
“تفرض على مؤسسة التعليم العالي في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق: