اريد اعرف ما هي حقوق المراه المطلقه الذي يعمل به في القانون العماني؟؟؟؟مثال سيده مطلقه ولديها طفله هل من حقها ان تطالب طليقها ببيت لرعاية ابنتها مع العلم بان والد الطفله ميسور الحال فقد قرات في احدى المجلات القانون الامارتي يلزم الزوج في حالت وجود ولو طفل واحد بتوفير السكن المناسب والنفقه على الاولاد ومطلقته فماذا عن القانون في عمان؟؟؟؟؟؟؟؟
حقوق المطلقه في القانون والشرع
-
-
asil كتب:
اريد اعرف ما هي حقوق المراه المطلقه الذي يعمل به في القانون العماني؟؟؟؟مثال سيده مطلقه ولديها طفله هل من حقها ان تطالب طليقها ببيت لرعاية ابنتها مع العلم بان والد الطفله ميسور الحال فقد قرات في احدى المجلات القانون الامارتي يلزم الزوج في حالت وجود ولو طفل واحد بتوفير السكن المناسب والنفقه على الاولاد ومطلقته فماذا عن القانون في عمان؟؟؟؟؟؟؟؟
أختي الغاليه أهلاً وسهلاً بكِ معنا في ساحة القانون ، أما عن سؤالك هذا فستجدين إجابته في قانون الأحوال الشخصية ، وبصراحه حاولت جاهداً الحصول عليه من خلال النت ولكن وللأسف لم أستطيع الحصول عليه ( بسبب وجودي خارج السلطنه الحبيبه ) وأتمنى من الأخ عزوووز أن يوافيكِ بالإجابه بحكم وجوده في السلطنه الحبيبه ،،
على العموم أهلاً وسهلاً بكِ بين أهلك وناسك ، وأتمنى تواصلكِ الدائم معنا ... -
سأوافيكم بالاجابة قريبا نظرا لفترة الاختبارات
وشكرا -
نحن في الانتضاار..
:110103_de -
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتذر على التأخر في الرد وذلك لظروف الاختبارات والظروف الصحية
بالنسبة لسؤال العضو000
طيقا للمادة130 من قانون الأحوال الشخصية فإن الحضانة في حال التفريق بين الزوجين هي للام ثم الأب ثم لام الأم ثم لأقرباء المحضون وفق ترتيب رتبه المشرع
وطبقا للمادة 133 من نفس القانون يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
ومن خلال استقراء هذه المواد ألاحظ أن المشرع أوجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه و يحق للمطلقة أن تطالب طليقها ببيت لرعاية ابنها والنفقة عليه ولكني اتوقع ان الامر مقدر من قبل القاضي بحسب الظروف وحالة الاب0
والله اعلم
مع الشكر,,,عزوز -
عزوزالسعدي كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتذر على التأخر في الرد وذلك لظروف الاختبارات والظروف الصحية
بالنسبة لسؤال العضو000
طيقا للمادة130 من قانون الأحوال الشخصية فإن الحضانة في حال التفريق بين الزوجين هي للام ثم الأب ثم لام الأم ثم لأقرباء المحضون وفق ترتيب رتبه المشرع
وطبقا للمادة 133 من نفس القانون يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
ومن خلال استقراء هذه المواد ألاحظ أن المشرع أوجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه و يحق للمطلقة أن تطالب طليقها ببيت لرعاية ابنها والنفقة عليه ولكني اتوقع ان الامر مقدر من قبل القاضي بحسب الظروف وحالة الاب0
والله اعلم
مع الشكر,,,عزوز
بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا الإيضاح ،،
وفقك الله ،،