الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تقديم:
وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهب غالب السلف، وبه قال جمهور العلماء.
قال النووي: ((جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق وهذا ظاهر الأحاديث )) شرح النووي لمسلم 8/11
وقال ابن عباس عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، روى ذلك عنه في صحيح مسلم/ 1915 وأبو داود/2090 ومسند أحمد: 2409/3043/3219
ورواية أحمد نصها:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ سَمِعَهُ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَأَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا قَالَ قُلْتُ أَكَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام قَالَ نَعَمْ
مسند أحمد/3043
وقد تأوله العلماء على مذاهب:
1- ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل فان العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا
شرح النووي لمسلم 8/11 - المجموع للنووي - نيل الأوطار 4/331
2- وقول ابن عباس للسائل فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر
3- قول ابن عباس للسائل فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر - الجامع لأحكام القرآن القرطبي1/391
4- الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة
فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع
وقوله نعم بعد قول السائل أهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل صوم التاسع وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله
نيل الأوطار 4/328
مشروعية وثواب صيامه:
- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ )) أحمد/21542
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ
البخاري/1867
3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ
البخاري/4368
4- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ
مسلم /1908
5- عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ
أبو داود/2081
مراتب صيامه:
صيام عاشوراء على ثلاث مراتب :
*أولها : أقله أن يصام وحده وذلك للأدلة سالفة الذكر
*ثانيهاأوسطه أن يصام التاسع معه
وذلك لحديث ابن عباس عند مسلم: 9116 وأحمد: 3044 و الترمذي: 686
ورواية أحمد : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلًى لابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.
وقد رأيت الحافظ ابن حجر في الفتح قال في شرح الحديث ((وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل أمرين أحدهما :
- أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع
- والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم
فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين)) فتح الباري 246/4
ونقبت في بطون كتب لأجمع للمطالع - من رواد الساحةالعمانية و غيرها -- المعاني والأمور التي راعاها العلماء في الحث على صوم التاسع مع العاشر وهاك ما جمعته :
ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء وهو التاسع وفيه معان:
الأول : لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قابل لأصومن اليوم التاسع فمات قبله رواه مسلم فصيام اليومين جمع بين الأحاديث
الثاني : مخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر فقط ، فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر وهو مروي عن ابن عباس، وفي حديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً»
والثالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر ر
الرابع : والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة و به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده
وإن سئلت عن مصادري في هذه الأمور فهي :
الجامع لأحكام القرآن القرطبي (تفسير القرطبي)1/391 - روضة الطالبين - المجموع:6/407 - مغني المحتاج 1/644- نيل الأوطار 4/328
ويمكن المطالع أن يرجع إليها ليستفيد
*أالثالثة أن يصام التاسع والحادي عشر و هو قول جماعة من العلماء
قال ابن حجر في الفتح : ((وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعلم )) فتح الباري 246/4
الذنوب التي يكفرها:
جاء في كتاب 6/ 406-405 المجموع
((قال إمام الحرمين وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات هذا كلامه وقد ثبت في «الصحيح» ما يؤيده، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» صلى الله عليه وسلم كان يقول «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم قلت وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان أحدهما يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئاً لا الكبائر ولا الصغائر والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى فإن قيل قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في «الصحيح» غيرها مما في معناها، فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة? وإذا كفّرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيره ولا كبيره كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر))
خاتمة مهمة:
لمن أراد المزيد من الأجر والثواب فعليه بشيء من الأتي:
1. صيام الأيام الثلاثة لأنه أخذ بالأفضل.
2. حث الأهل و الأقارب على صيامه ((وأنذر عشيرتك الأقربين))
3. تعليق إعلان دال على باب مسجدكم ليقرأ ه الداخلون و الدال على الخير كفاعله
تقديم:
وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهب غالب السلف، وبه قال جمهور العلماء.
قال النووي: ((جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق وهذا ظاهر الأحاديث )) شرح النووي لمسلم 8/11
وقال ابن عباس عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، روى ذلك عنه في صحيح مسلم/ 1915 وأبو داود/2090 ومسند أحمد: 2409/3043/3219
ورواية أحمد نصها:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ سَمِعَهُ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَأَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا قَالَ قُلْتُ أَكَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام قَالَ نَعَمْ
مسند أحمد/3043
وقد تأوله العلماء على مذاهب:
1- ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل فان العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا
شرح النووي لمسلم 8/11 - المجموع للنووي - نيل الأوطار 4/331
2- وقول ابن عباس للسائل فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر
3- قول ابن عباس للسائل فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر - الجامع لأحكام القرآن القرطبي1/391
4- الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة
فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع
وقوله نعم بعد قول السائل أهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل صوم التاسع وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله
نيل الأوطار 4/328
مشروعية وثواب صيامه:
- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ )) أحمد/21542
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ
البخاري/1867
3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ
البخاري/4368
4- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ
مسلم /1908
5- عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ
أبو داود/2081
مراتب صيامه:
صيام عاشوراء على ثلاث مراتب :
*أولها : أقله أن يصام وحده وذلك للأدلة سالفة الذكر
*ثانيهاأوسطه أن يصام التاسع معه
وذلك لحديث ابن عباس عند مسلم: 9116 وأحمد: 3044 و الترمذي: 686
ورواية أحمد : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلًى لابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.
وقد رأيت الحافظ ابن حجر في الفتح قال في شرح الحديث ((وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل أمرين أحدهما :
- أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع
- والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم
فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين)) فتح الباري 246/4
ونقبت في بطون كتب لأجمع للمطالع - من رواد الساحةالعمانية و غيرها -- المعاني والأمور التي راعاها العلماء في الحث على صوم التاسع مع العاشر وهاك ما جمعته :
ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء وهو التاسع وفيه معان:
الأول : لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قابل لأصومن اليوم التاسع فمات قبله رواه مسلم فصيام اليومين جمع بين الأحاديث
الثاني : مخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر فقط ، فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر وهو مروي عن ابن عباس، وفي حديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً»
والثالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر ر
الرابع : والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة و به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده
وإن سئلت عن مصادري في هذه الأمور فهي :
الجامع لأحكام القرآن القرطبي (تفسير القرطبي)1/391 - روضة الطالبين - المجموع:6/407 - مغني المحتاج 1/644- نيل الأوطار 4/328
ويمكن المطالع أن يرجع إليها ليستفيد
*أالثالثة أن يصام التاسع والحادي عشر و هو قول جماعة من العلماء
قال ابن حجر في الفتح : ((وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعلم )) فتح الباري 246/4
الذنوب التي يكفرها:
جاء في كتاب 6/ 406-405 المجموع
((قال إمام الحرمين وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات هذا كلامه وقد ثبت في «الصحيح» ما يؤيده، فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» صلى الله عليه وسلم كان يقول «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم قلت وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان أحدهما يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئاً لا الكبائر ولا الصغائر والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى فإن قيل قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في «الصحيح» غيرها مما في معناها، فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة? وإذا كفّرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيره ولا كبيره كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر))
خاتمة مهمة:
لمن أراد المزيد من الأجر والثواب فعليه بشيء من الأتي:
1. صيام الأيام الثلاثة لأنه أخذ بالأفضل.
2. حث الأهل و الأقارب على صيامه ((وأنذر عشيرتك الأقربين))
3. تعليق إعلان دال على باب مسجدكم ليقرأ ه الداخلون و الدال على الخير كفاعله