مارايكم في القرض

    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
      بخصوص القرض الحسن مادام بغير فائدة فالأصل فيه الجواز . واللّه أعلم
    • أما بخصوص التامين

      يجوز التأمين على الديون بشرط:

      1- توافر ضوابط التأمين التكافلي على التأمين على الديون.

      2- اعتماد التأمين على الديون على التبرع المقرر شرعا وفقها، والتبرع من محفظة التأمين التكافلي على الدائن عند ضياع دينه او نقصه.


      وتشمل الحالات التي تغطيها وثيقة التأمين على الديون التالي:

      1- عجز المدين عن الوفاء بالدين لسبب خارج عن ارادته عجزا كليا.

      2- مماطلة المدين في حالات محددة وبشروط كثيرة، فيتعثر عن السداد.

      3- موت المدين.

      4- التأمين على دين الله تعالى كالزكاة والكفارات.


      والله أعلم

    • alwadahi كتب:

      أما بخصوص التامين



      يجوز التأمين على الديون بشرط:


      1- توافر ضوابط التأمين التكافلي على التأمين على الديون.


      2- اعتماد التأمين على الديون على التبرع المقرر شرعا وفقها، والتبرع من محفظة التأمين التكافلي على الدائن عند ضياع دينه او نقصه.


      وتشمل الحالات التي تغطيها وثيقة التأمين على الديون التالي:


      1- عجز المدين عن الوفاء بالدين لسبب خارج عن ارادته عجزا كليا.


      2- مماطلة المدين في حالات محددة وبشروط كثيرة، فيتعثر عن السداد.


      3- موت المدين.


      4- التأمين على دين الله تعالى كالزكاة والكفارات.


      والله أعلم





      حشي مافهمت شيء

      عموما شكرا لك سلفا

      وانا فعلا مافهمت

      ولاتفهم باني لاأريد ان افهم

      عموما ماهو التامين التكافلي

      والسؤال واضح


      لقد حصلت على قرض من جهة العمل
      ولكن من شروطهم التامين على المبلغ لدي شركات التامين

      يعني انا ادفعلهم 140 ريال زياده لاجل التامين على المبلغ أو مايسمي التامين على الحياه

      مازلت لم استلم المبلغ رغم اني لحاجه له

      ارجوا الافاده

      ولكم جزيل الشكر والتقدير
    • السلام عليكم ورحمة الله

      حالتك لها شقين الشق الأول وهو أخذ قرض وتسديده بدون فائده وهذا جائز وهو كالدين اما الشق الثاني وهو التأمين على هذا العقد بدفع رسوم لشركه التأمين فإن كان المبلغ لن يرجع اليك من شركه التأمين بعد الإنتهاء من العقد فهذا عين الغبن فلايجوز ذلك وأيضاً لو أفترضنا وفاة الدائن وقامت الشركه بدفع الدين عنه على الرغم من أنه لم يدفع لها الا اقساط يسيره فهذا غبن للشركه إذاً هذا التأمين لا يجوز بهذا الصيغه والله اعلم.