قانون جرائم الحاسب الآلي

    خلاصة الموضوع · 23 رداً

    1. مادة (276) مكررا (1) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو
    2. قاننون جرائم الحاسب الآلي ينص القانون الخاص بجرائم الحاسب الآلي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعا
    3. مادة (276) مكررا (3) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من : 1 ـ قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب 2 ـ استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك 3 ـ قبل الدفع ببطاقة

    جُمِعت من أكثر المشاركات تفاعلاً في هذا الموضوع، والنقر يأخذك إلى المشاركة نفسها.