أخي العزيز إن كان اللباس الذي نذر أن يلبسه لباس مباح فهو نذر مباح ، والإنسان مخير بين فعله أو كفارة يمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فعليه صوم ثلاثة ايام .
وإن كان اللباس محرماً لبسه فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين .