الزواج: عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة ويفيد تعاونهما ويحدد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات الحكم الشرعي للزواج : قد يكون الزواج فرضاً ويكون حراماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون مندوباً. أ) فيكون الزوج فرضاً : إذا كان الشخص قادراً على أعباء الزواج المالية ، ومتحققاً أنه يعدل مع زوجته ولا يظلمها ومتيقناًَ من الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج ، فالزواج يكون فرضاً في حق هذا الشخص لأن الشخص يجب عليه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريق ذلك الزواج. ب) ويكون الزواج حراماً : إذا كان الشخص غير قادر على أعباء الزواج المالية وكان متيقناً من الوقوع في ظلم زوجته إذا تزوج ، في هذه الحالة يكون الزواج في حق هذا الشخص لأنه طريق الى للحرام وهو ظلم الغير والإضرار وما يؤدي الحرام يكن حراماً. . ج- ويكون الزواج مكروهاً : إذا كان الشخص يغلب على ظنه الوقوع في ظلم زوجته لم تزوج كأن يسئ عشرتها أو يقصر في الانفاق عليها أو لضعف من ناحية الاتصال بها . فالزواج بالنسبة لهذا الشخص يكون مكروهاً لأن الزواج إنما شرع لتطهير النفوس وتحصيل الثواب والذي يخاف الجور والظلم يأثم ويرتكب المفاسد ومن المعلوم أن ردء المفاسد مقدم على جلب المصالح. د- ويكون الزواج مندوباً : إذا كان الشخص في حالة الاعتدال بحيث لا يخاف الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج ولا يخشى ظلم زوجته إذا ما تزوج وقادراً على مطالب الزوجة المالية ، فالزواج في حق هذا الشخص يكون مندوباً أو سنة وهذه الحالة هى الحالة الغالبة بين الناس ، وهى الاصل في حكم الزواج ، فالاصل في حكم الزواج أنه مندوب أو سنة وما عداه من الاحكام السابقة فهو عارض يختلف باختلاف وأحوال الاشخاص.