سؤال أهل الذكر 24 رمضان 1423هـ ، 30/11/2002م

    • سؤال أهل الذكر 24 رمضان 1423هـ ، 30/11/2002م

      (1)
      برنامج سؤال أهل الذكر
      حلقة السبت 24 رمضان 1423 هـ ، 30/11/2002 م
      الموضوع : عام


      سؤال :
      هل العيدان التي تستخدم لتنظيف الأذن تفطر أم لا ؟


      الجواب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
      فإن إدخال الإنسان إصبعه في فيه أو في أنفه أو في أذنه أو في عينه غير مفطر ، فللإنسان أن يتمضمض ويدخل إصبعه لينظف أسنانه أثناء مضمضته من غير أن يؤثر ذلك على صيامه ، وكذلك أي الإنسان أيضاً أن يدخل إصبعه في خياشيم أنفه عندما يتوضأ في حال استنشاقه ولا مانع من ذلك ولا يؤثر ذلك شيئاً على صيامه ، وكذلك لو أدخل إصبعه في عينيه لما كان ذلك مؤثراً على صيامه .
      هذا مع أن الأذن غير موصلة إلى الجوف ، هذا إن كانت أذناً سليمة لأن هنالك ما يسد وصول أي شيء إلى الجوف ما لم تكن الطبلة مخترقة ، أما إن كانت الطبلة سليمة فإنه من الملاحظ أنه لا يمكن أن يصل شيء إلى الجوف ، فالإنسان قد يضع ماءاً في أذنه ويبقى فترة طويلة حتى إذا قام وجد ذلك الماء على حاله لم ينزل من شيء داخل الأذن ، وهذا مما يدل على أن الأذن غير موصولة إلى الجوف .
      وقد بيّنا أن الفم الذي هو المدخل الأول إلى الجوف عندما يدخل الإنسان شيئاً في فيه لا يؤثر ذلك على صيامه ، بل للإنسان أن يستاك فالنبي صلى الله عليه وسلّم روي عنه بأنه كان يستاك بالأخضر واليابس وهو صائم ، وجاءت الرواية التي أطبقت الترغيب في السواك قبل الوضوء وقبل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال كما في حديث أبي هريرة : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء . ولم يكن ذلك مؤثراً على الصيام قط ، وإنما كره بعض العلماء السواك من بعد الزوال ليفطر الإنسان على خلوف ، حتى لا يُذهب الرائحة الحاصلة من أثر الصوم ، هذا قول طائفة من أهل العلم ، ولكن الصحيح بأنه لا يكره السواك سواء قبل الزوال أو بعده ، وسواء كان بالرطب أو باليابس . بل أكثر من ذلك جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلّم : هششت فقبّلت وأنا صائم . كان متحرجاً بسبب ما وقع منه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : أرأيت أن لو وضعت في فيك ماءاً ثم مججته أكان ذلك ناقضاً لصومك ؟ قال له : لا . قال : ففيم إذن . ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّم عمر رضي الله عنه قياس القبلة التي هي مقدمة للجماع بالمضمضة التي هي مقدمة للشرب فكما أن المضمضة التي هي مقدمة للشرب لا تفطر الصيام كذلك القبلة .
      وعلى أي حال الأذن كما قلنا هي غير موصلة إلى الجوف فلا يتحرج الإنسان ولو وضع فيها قطوراً فضلاً عن أن ينظفها بعيدان أو بأي شيء آخر فإن ذلك لا يؤثر على صيامه قط ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      إذا جلس الشخص بجانب شخص يدخن هل يفطر ذلك أم لا ؟


      الجواب :
      مما يؤسف له أن الناس الذين اعتادوا التدخين اعتادوا سوء الأخلاق والعياذ بالله ، فهم لا يبالون في الإضرار بغيرهم ، ذلك لأن التدخين كما قلنا ليس مضراً للمدخن وحده فحسب بل هو مضر لمن يجلس حوله . وينبغي للإنسان أن يتفادى الجلوس مع المدخنين في كل وقت من الأوقات لما يسبه ذلك من الضرر ، ثم بجانب ذلك إن كان صائماً يتأكد الأمر بالابتعاد عن المدخنين لئلا يلج إلى حلوقهم شيء من الدخان الذي يخرج من أفواه المدخنين أو الذي ينبعث من السجائر هكذا ، ولكن مع تفادي دخول ذلك في الأنف أو دخوله من طريق الفم فإنه لا يتأثر صيامه إلا أنه ينبغي للعاقل أن يتفادى الجلوس مع هؤلاء في كل أحواله ولا سيما حالة الصوم ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      امرأة تصلي في بيتها التراويح مع صلاة إمام المسجد المجاور والذي يفصلها عنه شارع غير معبد ، فما الحكم في ذلك ؟


      الجواب :
      حقيقة الأمر أن المرأة أولاً قبل كل شيء يتسامح في حقها ما لا يتسامح في حق الرجل ، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي صلى على الحديث الذي اسّود من طول ما لبس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وصف بجنب الرسول الله صلى الله عليه وسلّم أو صف هو والشيخ أو هو واليتيم كما جاء في الرواية وراء رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصفت العجوز ورائهم ، ومعنى ذلك أنها وقفت صفاً وحدها مع أن الرجل لو وقف صفاً وحده لما صحت صلاته كما أكدت ذلك روايات عدة عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأنه لا صلاة لمن صلى وقف وحده خلف الصف . فهذا يدل على التسامح في المرأة ولذلك قال من قال من الفقهاء بأن الصفوف لا تلزم النساء ، وهذا دليل التسامح.
      هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن صلاة السنن وصلاة النفل يتسامح فيها أيضاً ما لا يتسامح في صلاة الفرض فلا ينبغي أن يشّدد على المرأة ويقال بعدم جواز فعلها هذا ما دامت هي تقف وراء الإمام ولو كان ذلك مع وجود فاصل بينها وبين المصلين بمقدار الشارع ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      هل هذا في النفل قط ؟


      الجواب :
      ينبغي أن يقصر هذا على السنن والنوافل ، يتسامح فيها ذلك ، وإن كنت لم أجد دليلاً يقتضي التشددي علها ولا ينبغي الأخذ بالاحتياط فيقتصر في هذا على صلاة السنن والنوافل .


      سؤال :
      قلتم سماحة الشيخ : وراء الإمام . ماذا لو كان بيتها أمام الإمام أمام المسجد ؟


      الجواب :
      أما أن يتقدم المأموم الإمام فلا ، هذا التقدم لا يجوز سواء التقدم في المكان أو التقدم في الحركات والسكنات فإن الإمام جعل إماماً ليؤتم به ، ولذلك ليس للمأموم أن يتقدم إمامه لا في حركته ولا في مكانه .


      سؤال :
      إذا كانت في الجنب ، هل يصح ؟


      الجواب :
      في جنب المصلين لا بأس .


      سؤال :
      إذا صلى الرجل بامرأته أين تقف ؟


      الجواب :
      هذه المسألة حقيقة وجدنا للفقهاء فيها قولاً لم نجد له دليلا ًمن السنة. وجدنا الفقهاء يقولون بأنها تقف على يساره وعللوا ذلك بأنه لو دخل داخل عليهما فإن ذلك الداخل هو الذي يقف على يمين الإمام وهي تتأخر فلذلك حتى لا تمنع الداخل من الوقوف على يمين الإمام . ولئن كانت العلة هذه فإن هذا فينبغي أن يحصر فيما إذا كان هنالك إمكان لأن يدخل عليهما داخل ، أما إن كانا وحدهما في غرفتهما ولا يدخل عليهما داخل فإنه لا ينبغي أن يفرق بينها وبين الرجل فتقف في هذه الحالة على جنبه الأيمن .


      سؤال :
      هل يجوز أن يصلي بزوجته الفرض أيضاً ؟


      الجواب :
      لا مانع من ذلك
      .




      يتبع بإذن الله تعالى
    • (2)

      سؤال :
      هل تجوز صلا التراويح بعد صلاة الوتر ؟


      الجواب :
      كيف تصلى صلاة التراويح بعد صلاة الوتر ؟ مع أن الوتر هي آخر الصلاة ، على أي حال من صلى الوتر ونام فله أن يقوم ويصلي بعد ذلك ، وهذه الصلاة تكون صلاة التهجد ، هي صلاة التهجد ولربما سميت صلاة السحر ، هذه الصلاة تكون متأخرة عن صلاة التراويح وهي الصلاة التي تصلى في السحر أو في ما بعد منتصف الليل ، وهذه الصلاة فيها فضل عظيم ، فلئن كان الإنسان حاول النوم ثم بعد ذلك قام فليصل بعد ذلك إن شاء الله .


      سؤال :
      لأن البعض يجمع الصلاتين في حال السفر فيصلي معهما الوتر ؟


      الجواب :
      بما أنه يتوقع أن يجد من يصلي معه قيام رمضان ما الذي يدعوه إلى أن يجمع الوتر ؟ ما باله لا يؤخر الوتر ؟! .


      سؤال :
      أنا طالب علم أصاب بحالة في بعض الأحيان أخاف من عواقبها وهي أنني أحس بالإحباط والفشل وأحتقر نفسي عندما أرى غيري من الطلبة يتفوقون عليّ من حيث العلم والذكاء وغير ذلك ، فأطلب من الشيخ حفظه الله أن يصف لي علاج مشكلتي وأن يدعو لي بالثبات .


      الجواب :
      أولاً قبل كل شيء أدعو الله تبارك وتعالى أن يعافي هذا الطالب ، وأن يشفيه ، وأن يحل عقدته ، وأن ينفس كربته ، وأن يجلي همومه وغمومه ، هذا من ناحية ثم لا بد من أن يحاول هو التغلب على هذه المشكلة فالإنسان لا يتفوق بالذكاء والفطنة والحفظ فحسب ، وإنما مجالات التفوق مجالات متعددة ، فالناس متفاوتون في مواهبهم وقدراتهم ، ذلك لأن الله تبارك وتعالى طبع هذا الإنسان بطابع الاجتماع فالإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته ، ولذلك كان التفاوت الكبير بين أفراد الجنس البشري تفاوتاً لا يقف عند حد ، وليس هذا التفاوت في مجال واحد فحسب بل في مجالات شتى ، فقد يكون التفاوت في القوى البدنية ، منهم من يكون أقوى من غيره بكثير ، بل منهم من يكون شاذاً في قوته ، وأيضاً من حيث الفطنة والذكاء ، وكذلك من حيث المواهب الأخرى كالحظ في اكتساب المال إلى غير ذلك من الأمور التي يتفاوت يفيها الجنس البشري ذلك لأجل أن يكون هنالك تكامل ما بين أفراد الجنس البشري . على أن التفاوت الأكبر الذي يؤدي إلى التغابن فيما بين الناس إنما هو التفاوت في توفيق الله تبارك وتعالى للطاعة وحسن العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال ، هذا هو المجال الذي ينبغي على الإنسان على السبق فيه ، فإن توفيق الله تبارك وتعالى أعظم ما يوهبه الإنسان ، إذ هبات الله تبارك وتعالى وإن كانت عظيمة على الإنسان إلا أن التوفيق نعمته الكبرى التي تؤدي بالإنسان إلى السعادة الأبدية . فما للإنسان لا يحرص على أن يدخل مضمار السباق في مجال الأعمال الصالحة ، والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات مع الإخلاص له سبحانه وتعالى في القول والعمل ؟! فلا ينبغي للإنسان إذا حُرم مثلاً من نعمة الفطنة أو من نعمة الحفظ أو من نعمة الفهم والإدراك أن يصاب بإحباط ، ذلك أن للحق سبحانه وتعالى عليه نعم أخرى ، ولربما كان ذلك خيراً ، ربما اختبره الله تعالى ، ثم مع ذلك الاجتهاد يؤدي بالإنسان بطبيعة الحال إلى أن تفتح له آفاق فالشاعر يقول :
      بجَدٍ لا بجِدٍ من مُجِدِ *** وهل جَد بلا جِد بمجدي
      فالجِد قد يرتقي بالإنسان إلى درجات الجَد ، والجَد هو الحظ ، يصل إلى الحظ بجِده واجتهاده ، فليحرص على الاجتهاد لتتفتح له الآفاق بمشيئة الله تعالى ، والله تعالى الموفق .


      سؤال :
      إذا كان الإمام يصلي بالناس ويوجد خلف المسجد ملحق للنساء وتصلي النساء على صوت الإمام عن طريق لاقط الصوت ، وحدث أن سقط لاقط الصوت من الإمام ، فهل يصح للسترة أن يذهب فيضعه على الإمام ، هل يعد هذا مخلاً بالصلاة ، لأن النساء هناك لا يسمعن صوتاً بعد ذلك ؟


      الجواب :
      حقيقة الأمر ينبغي للإمام نفسه أن يحاول بأن يأتي بالأمر فيه مصلحة الصلاة ، فإن رفعه لأجل مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك . وإن تعذر أن يقوم الإمام بذلك فليقم بذلك غيره إن كان ذلك أمراً ضرورياً لأجل مصلحة الصلاة . ويسحب رجليه في ذهابه وإيابه .


      سؤال :
      هذه حدثت وسقط لاقط الصوت من الإمام فبقيت النساء بلا صوت فبعضهن أتممن الصلاة وبعضن توقفن وأعدن الصلاة من جديد فمن منهن الصائب ؟


      الجواب :
      على أي حال بما أنهن دخلن في الصلاة فإن أتممن الصلاة مع تعذر الإئتمام بالإمام فلا حرج عليهن في ذلك ، ومن أعادت فإنها احتاطت لنفسها ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      أنا طالبة أدرس في معهد يبعد عن منطقتي التي أعيش فيها بحوالي سبعة عشر كيلومتراً ويرفع أذان الظهر أثناء وجودي المعهد فأصليها قصراً ، لكن يرفع أذان العصر وأنا في طريق عودتي وعلى مسافة تبلغ خمسة عشر كيلومتراً قبل وصولي إلى منزلي ؟ هل أصلي صلاة العصر قصراً وأجمعها مع صلاة الظهر ، أم أصلي العصر كاملة أثناء عودتي إلى المنزل ؟


      الجواب :
      إن كانت تدرك الصلاة في منزلها فلا حرج أن تؤخرها ، وإن كانت لا تدرك فالأولى لها أن تجمع بين الصلاتين حتى لا تفوتها الصلاة ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم ، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك ؟


      الجواب :
      زكاة الفطر يستحقها الفقير ، والفقير هو الذي يكون بحاجة إليها ، والفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية .
      وبالنسبة إلى من تجب عليه فإنها تجب على من كان عنده فضلة عن قوته . ولكن العلماء اختلفوا هل عن قوته يومه ومعنى ذلك أن من كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه التي يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها ، وهذا أشد ألأقوال .
      وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال . وقيل إن كانت هذه هي زائدة عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال .
      فلئن قيل بقوت يومه أي تجب على من كانت فاضلة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله ، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً .
      أما على القول بقوت العام وبأن لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت عامه فإنه لا ينبغي أن له يأخذها لأنه في غنى عنها ، كيف يأخذ الزكاة وهو عنده قوت عام ، أما الفقراء فهم الذين يأخذونها فإن أوجبت عليهم بناء على التشديد فيها كما ذكرنا فلا حرج أن يأخذوها ويعطوها ، والله تعالى أعلم .



      يتبع بإذن الله تعالى
    • (3)


      سؤال :
      امرأة عندها ذهب وبلغ النصاب وحال عليها الحول لكنها لا تملك مبالغ تزكي بها عن ذلك الذهب فهل تبيع جزءاً منه ؟


      الجواب :
      هي مخيرة أن تدفع جزءاً من الذهب وهذا هو الأصل ، لأن زكاة الشيء من عينه ، الأصل في زكاة كل شيء من عينه ، فلذلك لو دفعت جزءاً من الذهب لكان ذلك مجزياً بل هو الأصل ، وإن أرادت أن تدفع القيمة فلا حرج في ذلك بحيث تدفع دراهم أو ريالات أو من أي عملة أخرى ما يساوي قيمة ما يجب عليها من زكاة ذلك الذهب ، ولئن باعته وأعطت الفقراء كان ذلك مجزياً عنها ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      ليلة القدر عندما يقيمها الإنسان هل يقيمها من بداية الليل إلى الفجر أم في أي ساعة من الساعات ؟


      الجواب :
      للإنسان أن يأتي بما استطاع من الطاعات بل ينبغي له ذلك أن يأتي بقدر ما يستطيع من الطاعات ، سواءً كان ذلك تجهداً أو كان ذلك تلاوة لكتاب الله أو كان ذكراً وتسبيحاً لله سبحانه وتعالى فإن ذلك كله مما يضاعف ، وإنما الصلاة هي الأفضل لاشتمال الصلاة على تلاوة القرآن واشتمالها على التسبيح والذكر ، فالصلاة لا ريب أنها أجمع للخير ، ولكن لو اقتصر على الذكر أو اقتصر على تلاوة القرآن لكان في ذلك كله خير له سواءً كان ذلك في أول الليل أو كان في وسطه أو كان في آخره من حيث إنه يكتب له أجر مضاعف إن كان ذلك في ليلة القدر ، وإن كان ذلك في أخر الليل أفضل لأن وقت السحر وقت مبارك يرفع الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء ، ويحقق فيه لعباده الرجاء ، ويغفر فيه للمستغفرين ، فينبغي للإنسان أن لا يفوت ولا يلزمه أن يقوم الليل كله من أوله إلى آخره فإن هذا شيء لا يقدر عليه إلا خاصة الخاصة من المسلمين ( ولكل درجات مما عملوا ) فمن قام جزءاً من ليلة القدر ضوعف له الأجر كأنما قام ذلك الجزء في ألف شهر فيما عدا هذه الليلة ، وإن قام جزءاً أكبر من ذلك أيضاً ضوعف له بقدر هذه النسبة ، وهكذا فيما يفعله من الطاعات والتهجد وذكر الله سبحانه وتعالى ، ومن استطاع أن يقوم الليل كله فإن ذلك خير كبير له ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      رجل عنده عائلة مكونة من ثمان بنات وثلاثة أولاد وفي شهر رمضان يستلف مبلغاً من البنك من أجل أن يُخصم من راتبه فيؤدي به زكاة الفطر ويزور به أرحامه فهل يصح له ذلك ؟


      الجواب :
      إن كان هذا القرض قرضاً غير ربوي فلا حرج في ذلك من أي مكان أخذه والله تعالى يكتب له الأجر بقدر نيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى .
      أما إن كان قرضاً ربوياً فإنه يجب على الإنسان أن يتفادى الربا لقول الله تعالى ( يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه ثم قال هم سواء . يعني في الإثم ، فالمقياس عنده ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      إذا اضطر الإنسان إلى أن يستلف من أي مكان مبلغاً من أجل ان يؤدي زكلة الفطر ، هل تجب عليه مع هذا ؟


      الجواب :
      لا إن لم تكن عنده ، إنما تجب على الواجد ، لا على غير الواجد .


      سؤال :
      رجل عنده بنتان وولد أنهوا الثانوية العامة ولكنه لا يمتلك مبلغاً يجعلهم يكملون الدراسة فهل يعد مقصراً في حقهم فيؤثم على ذلك ؟


      الجواب :
      ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . فهو لا يكلف حتى في فروض العبادات لا يكلف بما لا يستطيع ، إن لم يطق القيام في الصلاة له أن يصلي قاعداً ، إن لم يطق أن يصلي قاعداً له أن يصلي مضطجعاً ، فكيف بما عدا ذلك ، فهو إنما يحسن إلى أولاده بقدر مستطاعه ، والله تبارك وتعالى يفتح لهم أبواب الخير ، والله الموفق .


      سؤال :
      رجل لم يؤد عن أولاده النسيكة فهل عليه شيء في ذلك ؟


      الجواب :
      لا شيء عليه ، وعندما يبلغون إن شاءوا أن يؤدوا بأنفسهم كان ذلك خيراً لهم .


      سؤال :
      هل يعني ذلك أنها ( النسيكة ) تبقى في ذمتهم ؟


      الجواب :
      لا ، لا تبقى في ذمتهم ، لكن لو شاءوا أن يفعلوا ذلك .


      سؤال :
      امرأة جاءتها الدورة في بداية رمضان واستمرت سبعة أيام ثم انقطعت فجاءتها بعد ثلاثة أيام واستمرت خمسة عشر يوماً ، والأطباء يقولون ربما هذا نزيف ، ما الحكم ؟


      الجواب :
      على أي حال هذا هو النزيف ، بالقطع هذا هو النزيف ، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، ولا يأتي الحيض إلا بعد طهر عشرة عشرة ، أقل ما يفصل بين الدمين من الطهر هو عشرة أيام ، فلا يمكن أن يكون الطهر الفاصل ما بين الدمين أقل من عشرة أيام . على أن تحديد الحيض من بثلاثة أيام حيث قلته وبعشرة أيام من حيث كثرته دل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . وقد رواه بعض أئمة الحديث من رواية أبي أمامة ولكن بسند ضعيف إلا أن ثبوته بطريق الإمام الربيع بذلكم السند العالي قاض بصحته ، وقد أيد ذلك الطب الحديث فإن الأطباء حسبما فهمنا منهم يقررون بأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة أيام . وإن زاد على عشرة أيام فذلك يعد استحاضة وهو ما يعبر عنه في عرف العصر بالنزيف ، وإن جاء قبل الطهر عشرة أيام أيضاً أي بعد الدم الأول فذلك لا يمكن أن يكون حيضاً وإنما يعد استحاضة ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      توفي رجل منذ سنتين وكان وكيلاً للمسجد ويوجد لدى المسجد أموال تبلغ النصاب ، وفي هذه الفترة منذ وفاة الرجل طُلب من ولده أن يسير ألأمور وهو لا توجد له دراية بمثل هذه المواضيع ، وهو يسأل هل تجب الزكاة على أموال المسجد سواء مبالغ أو غيره ، وإذا كانت تجب فماذا يجب على هذا الولد تجاه هذا الموضوع علماً بأن يخاف من المساءلة القانونية إذا أخرج أي مبلغ من هذه المبالغ ؟


      الجواب :
      الزكاة إنما تجب على المتعَبدين ، ولا تجب ما يسمى بالشخصيات الاعتبارية ، إنما تجب على الشخصيات الحقيقة أي تجب على الإنسان المتعبد ، ولا تجب على المسجد ، ولا تجب على الوقف العام ، ولا تجب على الوقف الخيري لمدرسة أو نحو ذلك فهذا مما لا تجب فيه الزكاة ، والله تعالى أعلم .


      يتبع بإذن الله تعالى
    • (4)

      سؤال :
      عندي مجموعة من الذهب لم أزكها منذ سنوات لا أعلمها ، وهذا الذهب كنت أبيع منه لأشتري ذهباً آخر بنفس القيمة أو أكثر فكيف أزكي عن الذهب ؟


      الجواب :
      في هذه الحالة تعود إلى التحري وتخرج الزكاة إلى أن تطمئن نفسها بأنها أدت ما عليها وتكون بذلك أبرأت ذمتها إن شاء الله .


      سؤال :
      امرأة خلعت سناً واستمر النزيف إلى اليوم التالي ، فما الحكم ؟


      الجواب :
      النزيف لا يؤثر شيئاً على الصوم ، وإلا لأثرت الاستحاضة مع أن الاستحاضة غير ناقضة للصيام ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      الشغالة التي تعمل في البيت على من تكون زكاة فطرها ؟


      الجواب :
      هي على نفسها لأنها ليست داخلة في من يعولهم الإنسان أي يعولهم صاحب البيت عولاً واجباً عليه شرعا .


      سؤال :
      وإذا أعطته هي المال ليخرج عنها أيصح ذلك ؟


      الجواب :
      نعم .


      سؤال :
      رجل يريد أن يتملك أرضاً لم يمض عليها خمس وثلاثون سنة وإنما اثنا عشر ، والقاضي لا يملكه إياها إلا إذا مضى عليها خمس وثلاثون سنة ، هل يصح له أن يأتي بشهود يشهدون معه على أن الأرض مضى عليها خمس وثلاثون سنة ؟


      الجواب :
      هذه شهادة الزور ، ولا يتوصل إلى الحق بشهادة الزور ، بل يجب اجتنابها فإن الله تبارك وتعالى شدّد في شهادة الزور قال ( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ) والنبي صلى الله عليه وسلّم أيضاً عندما ذكر الكبائر شدّد في شهادة الزور وكرر كلمة ( ألا وشهادة ألا قول الزور ) ذلك لأجل التغليظ في هذه الشهادة ، ويجب على الإنسان اجتنابها فلا يحوم حولها بأي حال من الأحوال ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملاً بقول مشائخها ، ولما تبين لها ستر ذلك واجب ، التزمت بذلك ، فما حكم ما مضى من صلاتها ، وهل يوجد فرق بين من كان تفعل ذلك تقليداً لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشائخها ؟


      الجواب :
      حقيقة الأمر هذه المسألة مسألة حرجة ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة الانتهاك وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن يُتعذر لها بسبب جهلها وتعذر فيما سبق نظراً إلى أنها اعتمدت على أقوال وإن كانت هذه الأقوال أقوالاً ضعيفة لا يعول عليها ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      رجل انتهك حرمة شهر رمضان المبارك في نهار رمضان وجامع زوجته بحجة أنه يعمل طول الليل وليس لديه أي وقت لرؤية أهله النهار ، وزوجته هداها الله أجابته وتقول إن لم اتركه سيزني والآن الرجل يريد التوبة من فعلته هذه فماذا عليه ؟


      الجواب :
      عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله ، وعليهما مع التوبة قضاء صومهما مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكينا ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      ما حكم استعمال أصباغ الشعر الحديثة ، وإذا كان ذلك جائزاً في حالة دون أخرى فهل للتاجر أن يبيعها دون السؤال عن غرض استعمالها ؟


      الجواب :
      حقيقة الأمر إذا كان هذا تغييراً لخلق الله كما يرغب الكثير من النساء في تشقير الشعر الأسود فإن ذلك غير جائز ، أما إذا كانت المرأة تفعل ذلك من أجل التزين لزوجها بخضاب شعرها الأبيض فلا مانع منه . فإن كان هذا الذي يبيع يرجو أن يكون من يستعمل هذا الصبغ من النساء إنما تستعمله لأجل تلكم الحالة وهي خضاب الشعر الأبيض لأجل التزين للزوج ففي ذلك سعة بفضل الله ، والله تعالى أعلم .


      سؤال :
      هل تصبغ المرأة سعرها بالسواد ؟


      الجواب :
      رُخص للمرأة في ذلك ، وإن شُدد في ذلك على الرجل .


      سؤال :
      وتشقير الشعر الأسود؟


      الجواب :
      لا ، لأن أحسن الشعر فاحمه وإنما هذا من تغيير خلق الله إلى الأسوء .


      سؤال :
      والأبيض إذا حولته إلى أشقر ؟


      الجواب :
      لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أباح الخضاب بالحناء .


      سؤال :
      ما الطريقة الصحيحة للتذكية ؟


      الجواب :
      الطريقة الصحيحة هي أن يذكر اسم الله ويقطع الحلقوم والودجين والمرئ .



      تمت الحلقة بعون الله وتوفيقه