(1)
برنامج سؤال أهل الذكر
25 من رمضان 1423 هـ ، 1/12/2002م
الموضوع : عام
سؤال :
أريد أن أخرج زكاة مالي لأسرة يتيمة ، فهل يجوز أن أخرج هذه الزكاة لهذه الأسرة فقط ؟ فإذا كان يجوز هل أعطي كل واحد على حدة أم أعطي من يعولهم علماً بأن فيهم الصغير والكبير ؟
سؤال :
رجل يتقاضى راتباً اجتماعيا يصل إلى ستة وثمانين ريال عماني والأسرة مكونة من 14 فرد ، فهل تجب عليه زكاة الفطر ؟
سؤال :
بعض الناس يقومون باستئجار حجة إلى بيت الله الحرام وهم لم يحجوا عن أنفسهم فهل يصح لهم ذلك ؟
يتبع بإذن الله تعالى
برنامج سؤال أهل الذكر
25 من رمضان 1423 هـ ، 1/12/2002م
الموضوع : عام
سؤال :
أريد أن أخرج زكاة مالي لأسرة يتيمة ، فهل يجوز أن أخرج هذه الزكاة لهذه الأسرة فقط ؟ فإذا كان يجوز هل أعطي كل واحد على حدة أم أعطي من يعولهم علماً بأن فيهم الصغير والكبير ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن الزكاة تدفع في الأصناف المعهودة المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي مقدمة هذه الأصناف الفقراء والمساكين ، ومعنى ذلك أن اليتم وحده إن لم يكن المبتلى به فقيراً فليس أهلاً لأن يُعطى من الزكاة ، أي اليتيم إن لم يكن فقيراً بحاجة إلى هذه الزكاة فليس أهلاً لأن يعطاها ، أما إن كان فقيراً فلا ريب أنه حقيق بأن يعطى من الزكاة بسبب فقره ، وهو أحق من غيره من غيره بسبب يتمه ، أي إن الفقر هو المسوغ أو الموجب لإيتائه الزكاة ، فإن كانت هذه الأسرة لا يكفيها دخلها لنفقاتها الضرورية فهي جديرة بأن تعطى لفقرها ويتأكد ذلك من قبل اليتم لأن اليتيم لا يستطيع التصرف كما يستطع الكبير أن يتصرف .
وكلمة اليتم إنما تصدق على من لم يبلغ الحلم ، على من فقد أباه أي مات عنه أبوه وهو لم يزل دون سن الرشد ، أما من بلغ سن الرشد فلا يطلق عليه أنه يتيم
وقوله أن فيهم كباراً وصغاراً فمن كان بلغ إلى حد سن الرشد بحيث كان بالغاً الحلم فإنه لا يطلق عليه أنه يتيم إلا باعتبار ما كان كما في قوله الله تبارك وتعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم .
فهذه الأسرة إن كان فيها من بلغ الرشد فإن ذلك البالغ أولى أن تدفع إليه الزكاة إليه بنفسه ، أما من كان دون سن الرشد وهؤلاء هم اليتامى فإن الزكاة هذه تدفع إلى من يتولى شؤونهم من وصي أو ولي ، والله تعالى أعلم .
بسم الله الرحمن ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن الزكاة تدفع في الأصناف المعهودة المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي مقدمة هذه الأصناف الفقراء والمساكين ، ومعنى ذلك أن اليتم وحده إن لم يكن المبتلى به فقيراً فليس أهلاً لأن يُعطى من الزكاة ، أي اليتيم إن لم يكن فقيراً بحاجة إلى هذه الزكاة فليس أهلاً لأن يعطاها ، أما إن كان فقيراً فلا ريب أنه حقيق بأن يعطى من الزكاة بسبب فقره ، وهو أحق من غيره من غيره بسبب يتمه ، أي إن الفقر هو المسوغ أو الموجب لإيتائه الزكاة ، فإن كانت هذه الأسرة لا يكفيها دخلها لنفقاتها الضرورية فهي جديرة بأن تعطى لفقرها ويتأكد ذلك من قبل اليتم لأن اليتيم لا يستطيع التصرف كما يستطع الكبير أن يتصرف .
وكلمة اليتم إنما تصدق على من لم يبلغ الحلم ، على من فقد أباه أي مات عنه أبوه وهو لم يزل دون سن الرشد ، أما من بلغ سن الرشد فلا يطلق عليه أنه يتيم
وقوله أن فيهم كباراً وصغاراً فمن كان بلغ إلى حد سن الرشد بحيث كان بالغاً الحلم فإنه لا يطلق عليه أنه يتيم إلا باعتبار ما كان كما في قوله الله تبارك وتعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم .
فهذه الأسرة إن كان فيها من بلغ الرشد فإن ذلك البالغ أولى أن تدفع إليه الزكاة إليه بنفسه ، أما من كان دون سن الرشد وهؤلاء هم اليتامى فإن الزكاة هذه تدفع إلى من يتولى شؤونهم من وصي أو ولي ، والله تعالى أعلم .
سؤال :
رجل يتقاضى راتباً اجتماعيا يصل إلى ستة وثمانين ريال عماني والأسرة مكونة من 14 فرد ، فهل تجب عليه زكاة الفطر ؟
الجواب :
نحن قلنا فيما سبق بأن زكاة الفطر إنما تكون من الفائض عما يحتاج إليه الإنسان لنفسه ولأسرته التي يعولها عولاً واجباً عليه ، فإن كان هنالك فائض فمن هذا الفائض تدفع زكاة الفطر ، واختُلف هل هو الفائض عن حاجته في يومهم أي يوم العيد ؟ أو عن حاجتهم في شهرهم أو عن حاجتهم في عامهم ؟ العلماء اختلفوا في ذلك . وعلى أي حال لا أظن أن من كان يتقاضى نحو ثمانين ريالاً أو ما زاد عليها بقليل يمكن أن يسد جميع حاجاته وهو يعول أسرة تتكون أكثر من عشرة ، والله تعالى أعلم .
نحن قلنا فيما سبق بأن زكاة الفطر إنما تكون من الفائض عما يحتاج إليه الإنسان لنفسه ولأسرته التي يعولها عولاً واجباً عليه ، فإن كان هنالك فائض فمن هذا الفائض تدفع زكاة الفطر ، واختُلف هل هو الفائض عن حاجته في يومهم أي يوم العيد ؟ أو عن حاجتهم في شهرهم أو عن حاجتهم في عامهم ؟ العلماء اختلفوا في ذلك . وعلى أي حال لا أظن أن من كان يتقاضى نحو ثمانين ريالاً أو ما زاد عليها بقليل يمكن أن يسد جميع حاجاته وهو يعول أسرة تتكون أكثر من عشرة ، والله تعالى أعلم .
سؤال :
بعض الناس يقومون باستئجار حجة إلى بيت الله الحرام وهم لم يحجوا عن أنفسهم فهل يصح لهم ذلك ؟
الجواب :
هذا خطأ ، ما كان ينبغي لأحد أن يأخذ حجة عن غيره نيابة عنه مع أنه لم يحج بنفسه عن نفسه ، فالنيابة عن الغير تكون بعد الحج عن النفس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلّم سمع أحداً يقول لبيك عن شبرمة فسأله عن شبرمة فأخبره أنه أخوه فسأله هل حج عن نفسه قال له لا فأمره أولاً أن يحج عن نفسه .
هذا خطأ ، ما كان ينبغي لأحد أن يأخذ حجة عن غيره نيابة عنه مع أنه لم يحج بنفسه عن نفسه ، فالنيابة عن الغير تكون بعد الحج عن النفس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلّم سمع أحداً يقول لبيك عن شبرمة فسأله عن شبرمة فأخبره أنه أخوه فسأله هل حج عن نفسه قال له لا فأمره أولاً أن يحج عن نفسه .
سؤال :
أنا معلمة في إحدى مدارس السلطنة قمت بإدارة جمعية تعاونية بالمدرسة التي أعمل فيها ويتمثل ذلك بالقيام بأعمال البيع والشراء للجمعية ، وكنت خلال هذه العمل أقوم بشراء بعض السلع خارج حسابات الجمعية لبيعها لحسابي الخاص ، كما كنت في بعض الأحيان بعض أموال الجمعية لصالحي أيضاً ، ومضى على ذلك قرابة سبع سنوات وحتى الآن لم أرجع هذه المبالغ ولم أعرف كم هذا المبلغ مع العلم بأن هذه المبالغ هي أموال طلاب وجزء منها لإدارة المنطقة التعليمية ، كما أن أصحاب هذه الأموال من المساهمين من الطلاب وقد أنهوا دراساتهم وهم الآن غير معروفين ، كيف لي أن أرجع هذه الأموال ، وكيف أقدرها وأنا حائرة في أمري وأتوب إلى الله تعالى من هذا العمل ، أرجو أن تفيدوني .
أنا معلمة في إحدى مدارس السلطنة قمت بإدارة جمعية تعاونية بالمدرسة التي أعمل فيها ويتمثل ذلك بالقيام بأعمال البيع والشراء للجمعية ، وكنت خلال هذه العمل أقوم بشراء بعض السلع خارج حسابات الجمعية لبيعها لحسابي الخاص ، كما كنت في بعض الأحيان بعض أموال الجمعية لصالحي أيضاً ، ومضى على ذلك قرابة سبع سنوات وحتى الآن لم أرجع هذه المبالغ ولم أعرف كم هذا المبلغ مع العلم بأن هذه المبالغ هي أموال طلاب وجزء منها لإدارة المنطقة التعليمية ، كما أن أصحاب هذه الأموال من المساهمين من الطلاب وقد أنهوا دراساتهم وهم الآن غير معروفين ، كيف لي أن أرجع هذه الأموال ، وكيف أقدرها وأنا حائرة في أمري وأتوب إلى الله تعالى من هذا العمل ، أرجو أن تفيدوني .
الجواب :
حقيقة الأمر الناس كثيراً ما يورطون أنفسهم إذ يتصرفون تصرفاً عجيباً في الأموال من غير مبالاة ولا يصحون من هذه السكرة إلا بعد حين ، وعندئذ يلتمسون المخرج ، وقد يكون المخرج كما قيل أضيق من عقد التسعين بسبب صعوبة الأمر ، ولكن مهما كان الأمر فإن من اتقى الله يجعل له تبارك وتعالى مخرجاً من أمره إذ الله تبارك وتعالى يقول ( ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) فالإنسان مطالب بأن يتورع كل الورع عن أموال الناس وعن كل ما يتصل بحقوق الناس لأن توبة الذي يأتي شيئاً مما يتعلق بحقوق الناس أي بغمط حقوق الناس فإن هذه التوبة مرهونة برد الحقوق إلى أصحابها أو طلب التنازل منهم عن ما لهم من حقوق وهذا أمر قد يتيسر وقد يتعسر أحياناً ، فلذلك كان من الضرورة أن يحرص الإنسان على اتقاء أموال الناس ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : القليل من أموال الناس يورث النار . والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال : من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار . فقيل له : وإن كان شيئاً قليلاً يسيراً يا رسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيباً من أراك . وذلك جاء في الحديث الثابت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والمتاع ، فأهدى رجل من بني الضبيب يسمى رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم غلاماً أسوداً يسمى مدعما ، فوجه النبي صلى الله عليه وسلّم نحو وادي القرى فبينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقال الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا . والأحاديث في هذا كثيرة وحسبنا القرآن فالله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ) ، ويقول سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا ) ، وقال في أكل أموال اليتامى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ) ، فالمشكلة مشكلة معقدة لأن مال الناس يجب أن يرد إليهم .
وعلى أي حال نظراً إلى أن الحق سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة لعباده ويسّر للمتقين الخروج من المآزق ، والتقوى إنما هي باتباع منهج الرسل فإن من اتقى الله جعل الله تعالى له مخرجا ، وهذا يتبين من خلال نظر الإنسان في اجتهادات الفقهاء ، فالفقهاء قالوا في المال الذي جُهل ربه بحيث تعذر التوصل إلى ربه بأي حال من الأحوال قالوا إن فقراء المسلمين أولى ، ومنهم من قال بأن مرده إلى بيت مال المسلمين . والأصل في هذا اللقطة فإن اللقطة تدفع إلى فقراء المسلمين عندما يتعذر على الإنسان معرفة صاحبها ويحمل على ذلك كل مال جهل ربه .
وعلى هذا فهذه المرأة ينبغي أن تبحث قدر مستطاعها عن أصحاب هذه الحقوق ، فإن تعذر عليها التوصل إليهم بأي سبيل من السبل عندئذ تعدل إلى دفعه إلى فقراء المسلمين ، وفي ذلك إن شاء الله مخلص لها ، والله تعالى .
حقيقة الأمر الناس كثيراً ما يورطون أنفسهم إذ يتصرفون تصرفاً عجيباً في الأموال من غير مبالاة ولا يصحون من هذه السكرة إلا بعد حين ، وعندئذ يلتمسون المخرج ، وقد يكون المخرج كما قيل أضيق من عقد التسعين بسبب صعوبة الأمر ، ولكن مهما كان الأمر فإن من اتقى الله يجعل له تبارك وتعالى مخرجاً من أمره إذ الله تبارك وتعالى يقول ( ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) فالإنسان مطالب بأن يتورع كل الورع عن أموال الناس وعن كل ما يتصل بحقوق الناس لأن توبة الذي يأتي شيئاً مما يتعلق بحقوق الناس أي بغمط حقوق الناس فإن هذه التوبة مرهونة برد الحقوق إلى أصحابها أو طلب التنازل منهم عن ما لهم من حقوق وهذا أمر قد يتيسر وقد يتعسر أحياناً ، فلذلك كان من الضرورة أن يحرص الإنسان على اتقاء أموال الناس ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : القليل من أموال الناس يورث النار . والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال : من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار . فقيل له : وإن كان شيئاً قليلاً يسيراً يا رسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيباً من أراك . وذلك جاء في الحديث الثابت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والمتاع ، فأهدى رجل من بني الضبيب يسمى رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم غلاماً أسوداً يسمى مدعما ، فوجه النبي صلى الله عليه وسلّم نحو وادي القرى فبينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقال الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا . والأحاديث في هذا كثيرة وحسبنا القرآن فالله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ) ، ويقول سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا ) ، وقال في أكل أموال اليتامى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ) ، فالمشكلة مشكلة معقدة لأن مال الناس يجب أن يرد إليهم .
وعلى أي حال نظراً إلى أن الحق سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة لعباده ويسّر للمتقين الخروج من المآزق ، والتقوى إنما هي باتباع منهج الرسل فإن من اتقى الله جعل الله تعالى له مخرجا ، وهذا يتبين من خلال نظر الإنسان في اجتهادات الفقهاء ، فالفقهاء قالوا في المال الذي جُهل ربه بحيث تعذر التوصل إلى ربه بأي حال من الأحوال قالوا إن فقراء المسلمين أولى ، ومنهم من قال بأن مرده إلى بيت مال المسلمين . والأصل في هذا اللقطة فإن اللقطة تدفع إلى فقراء المسلمين عندما يتعذر على الإنسان معرفة صاحبها ويحمل على ذلك كل مال جهل ربه .
وعلى هذا فهذه المرأة ينبغي أن تبحث قدر مستطاعها عن أصحاب هذه الحقوق ، فإن تعذر عليها التوصل إليهم بأي سبيل من السبل عندئذ تعدل إلى دفعه إلى فقراء المسلمين ، وفي ذلك إن شاء الله مخلص لها ، والله تعالى .
يتبع بإذن الله تعالى