(1) 
الموضوع : عام
سؤال :
تطوع أفراد من أهل الاستقامة في زنجبار بتنظيم بعثة حج وخدمتها على أن يدفع الحجاج لها مثل ما يدفعه غيرهم للفرق الأخرى من المبالغ حيث تكون نفقات هؤلاء المنظمين من تلك المبالغ نفسها كما هو الشأن مع سائر البعثات ، على أنهم سيعودون بما فضل عن نفقاتهم ونفقات الحجاج لجمعية الاستقامة بزنجبار ليصرف في أبواب البر والخير . فهل من مانع أن يستأجر بعض هؤلاء حجة لغيره بنفس المبالغ ويدفعها للبعثة كغيره مع علم المؤجر ورضاه باشتراكه في التنظيم ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فحسب ما ورد هذا السؤال ، وحسب معرفتي بمضامينه لا أرى مانعاً من أن يستأجر أحد من هؤلاء حجة على هذا النحو مع معرفة المؤجر بحاله .
وأجرة الحاج عن الغير تختلف باختلاف كيفية تحمله تلك الحجة ، فهو إما أن يكون ضامناً ، وإما أن يكون أمينا . فالضامن هو الذي يستأجر حجة عن الغير بمبلغ معلوم مقطوع ، فإن زادت نفقته على ذلك المبلغ فهي عليه وحده ، وإن فضلت هذه الأجرة عن نفقته فالفضلة تعود إليه .
وأما الأمين فهو أن يأخذ حجة للنفقة أي بمقدار النفقة ، ففي هذه الحالة إن فضل شيء من هذه الأجرة فإنه يردها على المؤجر ، وإن زاد شيء عليها من نفقته فإنه يرجع بذلك أيضاً على المؤجر . وبناء على ما فهمت من سؤال هذا السائل فإن هذا يكون ضامناً ولا حرج عليه إن أخذ حجة على هذا النحو ، والله تعالى أعلم . سؤال :
عادة الناس في التأجير أنه يؤجر شخصاً على أن يؤدي عمرة وحجة هذا الذي تعارف عليه الناس سواء كان بالتمتع أو القران ولكن البعض يستأجر حجة فيقوم بالإفراد دون أن يعلم المؤجر بأنه يفرد لا يتمتع . فهل يصح ذلك ؟
الجواب :
أما إن استأجر حجة وعمرة فعليه أن يفي بما اتفق عليه مع المؤجر على حسب الطريقة المتفق عليها ، فإن كان الاتفاق بينهما أن يؤدي الحجة والعمرة معاً بحيث يكون قارناً بينهما فعليه أن يقوم بذلك ، وليس له أن يغير ما اتفقا عليه .
وإن اتفقا على أن يكون متمتعاً فكذلك ليس له أن يقرن بل عليه أن يكون متمتعا . وإن اتفقا على الحجة والعمرة ، على أن يفرد الحج ثم يعتمر بعد أيام التشريق فكذلك عليه أن يحرم بالحج ويهل به ويؤدي مناسك الحج حتى إذا فرغ منها وانتهت أيام التشريق فليؤد العمرة على حسب ما هو متفق عليه .
أما إن اتفقا على حجة وعمرة ووكل المؤجر إلى المستأجر كيفية الأداء ففي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرن ، وإن أفرد ثم اعتمر بعد ذلك ، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج ، والله تعالى أعلم .
سؤال :
بالنسبة للمبالغ التي يقبضها المستأجر قبل أداء ما كلف به هل يصح له أن يستخدم المبالغ قبل أن يذهب إلى الحج ؟
الجواب :
بطبيعة الحال ذلك يختلف باختلاف الكيفية ، فإن كان ضامناً باستبداله فله أن يتصرف على أن تكون تلك المبالغ في ضمانه ما لم يؤد الحج ، وإن كان غير ضامن وكان أميناً فعليه أن يخرج منها بقدر نفقته . وإن كان ضامناً ووصل إلى بعض العمل ولم يقم ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف ، قيل يستحق الأجرة بعد انتهاءه من العمل الذي تم الاتفاق على أن يستأجره ، وقيل بل له بالمحاصصة أي بمقدار الحصة التي تعتبر مستحقة له إذا ما قُدر ذلك العمل . وقيل بل إن ذلك يعود إليه فإن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع في العمل . هذا إن كان تأخيره عن الوفاء بالعمل لعذر طرأ عليه ، أما إن تهاون وترك ذلك فإنه في هذه الحالة يكون مضيعاً ولا يكون مستحقاً للأجرة .
سؤال :
المستأجر هناك عندما يؤدي هذه الحجة هل يشهد على ذلك أم لا يلزمه الإشهاد ؟
الجواب :
الأمر يختلف باختلاف ما بينه وبين المؤجر . إن كان المؤجر وضع ثقة فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد وإنما ينبغي له ذلك ليدرأ التهمة عن نفسه ، أما كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل ففي هذه الحالة لا بد من أن يشهد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان وأن يشهد أيضاً عند وقوفه بعرفة بأن وقفته تلك عن فلان .
سؤال :
هل يدعو له في كل منسك من مناسك الحج؟
الجواب :
على أي حال يدعو لمن تولاه . إن كان متولى فإنه يدعو له .
يتبع بإذن الله تعالى
									الموضوع : عام
سؤال :
تطوع أفراد من أهل الاستقامة في زنجبار بتنظيم بعثة حج وخدمتها على أن يدفع الحجاج لها مثل ما يدفعه غيرهم للفرق الأخرى من المبالغ حيث تكون نفقات هؤلاء المنظمين من تلك المبالغ نفسها كما هو الشأن مع سائر البعثات ، على أنهم سيعودون بما فضل عن نفقاتهم ونفقات الحجاج لجمعية الاستقامة بزنجبار ليصرف في أبواب البر والخير . فهل من مانع أن يستأجر بعض هؤلاء حجة لغيره بنفس المبالغ ويدفعها للبعثة كغيره مع علم المؤجر ورضاه باشتراكه في التنظيم ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فحسب ما ورد هذا السؤال ، وحسب معرفتي بمضامينه لا أرى مانعاً من أن يستأجر أحد من هؤلاء حجة على هذا النحو مع معرفة المؤجر بحاله .
وأجرة الحاج عن الغير تختلف باختلاف كيفية تحمله تلك الحجة ، فهو إما أن يكون ضامناً ، وإما أن يكون أمينا . فالضامن هو الذي يستأجر حجة عن الغير بمبلغ معلوم مقطوع ، فإن زادت نفقته على ذلك المبلغ فهي عليه وحده ، وإن فضلت هذه الأجرة عن نفقته فالفضلة تعود إليه .
وأما الأمين فهو أن يأخذ حجة للنفقة أي بمقدار النفقة ، ففي هذه الحالة إن فضل شيء من هذه الأجرة فإنه يردها على المؤجر ، وإن زاد شيء عليها من نفقته فإنه يرجع بذلك أيضاً على المؤجر . وبناء على ما فهمت من سؤال هذا السائل فإن هذا يكون ضامناً ولا حرج عليه إن أخذ حجة على هذا النحو ، والله تعالى أعلم . سؤال :
عادة الناس في التأجير أنه يؤجر شخصاً على أن يؤدي عمرة وحجة هذا الذي تعارف عليه الناس سواء كان بالتمتع أو القران ولكن البعض يستأجر حجة فيقوم بالإفراد دون أن يعلم المؤجر بأنه يفرد لا يتمتع . فهل يصح ذلك ؟
الجواب :
أما إن استأجر حجة وعمرة فعليه أن يفي بما اتفق عليه مع المؤجر على حسب الطريقة المتفق عليها ، فإن كان الاتفاق بينهما أن يؤدي الحجة والعمرة معاً بحيث يكون قارناً بينهما فعليه أن يقوم بذلك ، وليس له أن يغير ما اتفقا عليه .
وإن اتفقا على أن يكون متمتعاً فكذلك ليس له أن يقرن بل عليه أن يكون متمتعا . وإن اتفقا على الحجة والعمرة ، على أن يفرد الحج ثم يعتمر بعد أيام التشريق فكذلك عليه أن يحرم بالحج ويهل به ويؤدي مناسك الحج حتى إذا فرغ منها وانتهت أيام التشريق فليؤد العمرة على حسب ما هو متفق عليه .
أما إن اتفقا على حجة وعمرة ووكل المؤجر إلى المستأجر كيفية الأداء ففي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرن ، وإن أفرد ثم اعتمر بعد ذلك ، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج ، والله تعالى أعلم .
سؤال :
بالنسبة للمبالغ التي يقبضها المستأجر قبل أداء ما كلف به هل يصح له أن يستخدم المبالغ قبل أن يذهب إلى الحج ؟
الجواب :
بطبيعة الحال ذلك يختلف باختلاف الكيفية ، فإن كان ضامناً باستبداله فله أن يتصرف على أن تكون تلك المبالغ في ضمانه ما لم يؤد الحج ، وإن كان غير ضامن وكان أميناً فعليه أن يخرج منها بقدر نفقته . وإن كان ضامناً ووصل إلى بعض العمل ولم يقم ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف ، قيل يستحق الأجرة بعد انتهاءه من العمل الذي تم الاتفاق على أن يستأجره ، وقيل بل له بالمحاصصة أي بمقدار الحصة التي تعتبر مستحقة له إذا ما قُدر ذلك العمل . وقيل بل إن ذلك يعود إليه فإن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع في العمل . هذا إن كان تأخيره عن الوفاء بالعمل لعذر طرأ عليه ، أما إن تهاون وترك ذلك فإنه في هذه الحالة يكون مضيعاً ولا يكون مستحقاً للأجرة .
سؤال :
المستأجر هناك عندما يؤدي هذه الحجة هل يشهد على ذلك أم لا يلزمه الإشهاد ؟
الجواب :
الأمر يختلف باختلاف ما بينه وبين المؤجر . إن كان المؤجر وضع ثقة فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد وإنما ينبغي له ذلك ليدرأ التهمة عن نفسه ، أما كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل ففي هذه الحالة لا بد من أن يشهد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان وأن يشهد أيضاً عند وقوفه بعرفة بأن وقفته تلك عن فلان .
سؤال :
هل يدعو له في كل منسك من مناسك الحج؟
الجواب :
على أي حال يدعو لمن تولاه . إن كان متولى فإنه يدعو له .
يتبع بإذن الله تعالى
 
											 :
:  :
:  :
: