من موسوعة الفتاوى
السؤال :
أحياناً يكشف الأطباء عن حالات في الجنين بأنه مشوه أو معوق فيعرضون على الحامل أمر إجهاض الولد ، فهل يصح للمرأة أن تجهض جنينها تفاديا ًلمثل هذه الذرية الضعيفة؟
الجواب:
للأنفس حرمات ، وللأجنة حقوق ، لأن الجنين نفس تكونت في الأحشاء ، فهي وإن لم يخرج إلى عالم الشهادة من عالم الغيب إلا أن لها حقوقاً ، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلّم في الجنين بغرةٍ عبد أو أمة ، وهو دليل على ما للأجنة من حرمات .
فإن كان وجود هذا الجنين في رحمها يعرض صحتها للخطر ، بحيث ربما أدى الأمر بها إلى الهلاك ، أو أدى بها إلى ما تُخشى عاقبته وقرر الأطباء ذلك فلا مانع في هذه الحالة من التخلص من الجنين ، لأن حياة الأم حياة متيقنة ، وحياة جنينها الذي في أحشائها حياة ظنية ، ولأن الأم هي الأصل ، فلا حرج في هذه الحالة من التخلص مما يضر بها .
أما إن كان لا يضر بها فهي غير مسئولة عن تشوهه ، وغير مسئولة عما أصابه ، وإنما هي مسئولة عما يصدر منها في حقه.
فذلك لتكل أمرها إلى الله ، ولترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى .[موسوعة الفتاوى : فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
فتاة عمرها ثلاث وعشرون سنة ، ولدت وهي معوقة ولا تستطيع النطق ، ولكن عندها شيء من الفهم ، ولكن أهلها لم يهتموا بتعليمها الصلاة ، فما يجب على هذه الفتاة وعلى أهلها؟
الجواب:
عليهم أن يعلموها الصلاة ، ولتصلها ولو بتكييف ألفاظها في قلبها ، مع الإتيان بحركاتها ، فإنها لا تعذر عن ذلك مع القدرة عليه . والله أعلم .[موسوعة الفتاوى : فتاوى في صلاة المرأة]
السؤال:
هل يجوز للشخص المعوق بالشلل الدماغي أن يصافح النساء ويقبل أيديهن علماً بأن سنه عشر سنوات ، وتخاف الأم أن يتعود على ذلك فما الحل لهذا الشأن؟
الجواب:
أما قضية التعود فهي شيء آخر ، أما في هذه المرحلة في مرحلة الطفولة لا يعد ذلك كالرجل الكبير. [موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
ما رأي سماحتكم في بعض أولياء الأمور الذين ينكرون وجود أولاد معوقين معهم ويخفونهم عن الناس؟
الجواب:
هذا إنما هو من السخط على قضاء الله تعالى وقدره ، الإنسان يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ، ولا يسخط شيئاً من قدر الله تعالى ، هذا من قدر الله فما لهم وللسخط وما لهم ولإخفاء ذلك ، الله تعالى يبتلي من يشاء بما يشاء ، يبتلي من يشاء بالخير ليبلوه أيشكر أم يكفر ، ويبتلي من يشاء بالمحنة والتعب ليبلوه أيصبر أم يجزع ، فينبغي للإنسان أن يتلقى قدر الله تعالى وقضائه برحابة الصدر وبقوة الإيمان واليقين.[موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
هل يجوز قطع الدورة الشهرية عن الإناث المعوقات سواء كان بالأدوية أو بالعملية؟
الجواب:
هذا أمر يجب أن ينظر فيه من قبل الأطباء المتخصصين ، فإن كان ذلك لا يضرهن شيئاً وذلك أصلح لهن لا مانع منه إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك ، أما إن كان ذلك يضر بصحتهن فلا يجوز عمل شيء يؤدي إلى الضرر بالصحة. [موسوعة الفتاوى : فتاوى الطهارات]
السؤال:
هل يتأثر صوم المرأة التي تقوم تغيير ملابس الشخص المعوق وعمره قد تجاوز الرابعة عشر سنة؟
الجواب:
ولماذا لا يقوم الرجال بهذا ؟ النساء يباشرن النساء والرجال يباشرون الرجال هكذا يجب ، مع وجود الرجل لا يجوز للمرأة أن تقوم بذلك. [موسوعة الفتاوى: فتاوى عامة]
السؤال:
هل تجوز الصلاة للشخص المعوق سواء كان لديه تبرز لاإرادي أو تبول لاإرادي؟
الجواب:
نعم على أي إنسان أن يصلي وليس ذلك جائزاً له فحسب بل واجب عليه. عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها إن أمكنه.[موسوعة الفتاوى: فتاوى الصلاة]
السؤال:
إذا اكتشف الجنين بأنه مشوه ومعوق فهل يجوز إجهاضه؟
الجواب:
تشويهه ليس من صنع الإنسان وإنما هو من صنع الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر والحكم والقهر ، يصرف الوجود كيفما يشاء ، يقول للشيء كن فيكون ، { لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (الأنبياء:23)، بينما الإقدام على إجهاضه هو من صنع الإنسان ، والإنسان مسئول عن صنعه ، ولا يُسئل عما جرى به القدر ، لأن ما يجري به القدر ليس هو في مقدروه أن يتصرف فيه ، فالإقدام على إجهاضه جناية ، وهذه الجناية لا تحتمل في الإسلام ، فللجنين حرمات لأنه كائن حي وله حياتان ، حياة تبدأ بمجرد العلوق هذه الحياة هي حياة النماء والتطور من طور إلى طور ، وحياة تبدأ منذ نفخ الروح فيه وهي حياة الإحساس ، ولكل واحدة من الحياتين حرمات فيجب مراعاتها ، والله تعالى أعلم.[موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
بعض الناس ابتلي بمرض جلدي أو بالبرص أيضا وتقدم لخطبة فتاة ورفض أهلها ورفضت الفتاة أيضا . ما هو الحكم في رفض الولي أو المرأة لهذا الشخص بحجة أنه معوق؟
الجواب:
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، الإسلام يأمر برفع الضرر ، وبما أنه مصاب فعليه أن يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى ، وليتزوج التي ترغب فيه لا التي لا ترغب فيه حتى لا يكون سبباً لأذاها ، ولا يكلف الولي بأن يزوج موليته بمن يكون وجودها عنده سببا لضررها.[موسوعة الفتاوى: فتاوى النكاح]
السؤال :
أحياناً يكشف الأطباء عن حالات في الجنين بأنه مشوه أو معوق فيعرضون على الحامل أمر إجهاض الولد ، فهل يصح للمرأة أن تجهض جنينها تفاديا ًلمثل هذه الذرية الضعيفة؟
الجواب:
للأنفس حرمات ، وللأجنة حقوق ، لأن الجنين نفس تكونت في الأحشاء ، فهي وإن لم يخرج إلى عالم الشهادة من عالم الغيب إلا أن لها حقوقاً ، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلّم في الجنين بغرةٍ عبد أو أمة ، وهو دليل على ما للأجنة من حرمات .
فإن كان وجود هذا الجنين في رحمها يعرض صحتها للخطر ، بحيث ربما أدى الأمر بها إلى الهلاك ، أو أدى بها إلى ما تُخشى عاقبته وقرر الأطباء ذلك فلا مانع في هذه الحالة من التخلص من الجنين ، لأن حياة الأم حياة متيقنة ، وحياة جنينها الذي في أحشائها حياة ظنية ، ولأن الأم هي الأصل ، فلا حرج في هذه الحالة من التخلص مما يضر بها .
أما إن كان لا يضر بها فهي غير مسئولة عن تشوهه ، وغير مسئولة عما أصابه ، وإنما هي مسئولة عما يصدر منها في حقه.
فذلك لتكل أمرها إلى الله ، ولترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى .[موسوعة الفتاوى : فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
فتاة عمرها ثلاث وعشرون سنة ، ولدت وهي معوقة ولا تستطيع النطق ، ولكن عندها شيء من الفهم ، ولكن أهلها لم يهتموا بتعليمها الصلاة ، فما يجب على هذه الفتاة وعلى أهلها؟
الجواب:
عليهم أن يعلموها الصلاة ، ولتصلها ولو بتكييف ألفاظها في قلبها ، مع الإتيان بحركاتها ، فإنها لا تعذر عن ذلك مع القدرة عليه . والله أعلم .[موسوعة الفتاوى : فتاوى في صلاة المرأة]
السؤال:
هل يجوز للشخص المعوق بالشلل الدماغي أن يصافح النساء ويقبل أيديهن علماً بأن سنه عشر سنوات ، وتخاف الأم أن يتعود على ذلك فما الحل لهذا الشأن؟
الجواب:
أما قضية التعود فهي شيء آخر ، أما في هذه المرحلة في مرحلة الطفولة لا يعد ذلك كالرجل الكبير. [موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
ما رأي سماحتكم في بعض أولياء الأمور الذين ينكرون وجود أولاد معوقين معهم ويخفونهم عن الناس؟
الجواب:
هذا إنما هو من السخط على قضاء الله تعالى وقدره ، الإنسان يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ، ولا يسخط شيئاً من قدر الله تعالى ، هذا من قدر الله فما لهم وللسخط وما لهم ولإخفاء ذلك ، الله تعالى يبتلي من يشاء بما يشاء ، يبتلي من يشاء بالخير ليبلوه أيشكر أم يكفر ، ويبتلي من يشاء بالمحنة والتعب ليبلوه أيصبر أم يجزع ، فينبغي للإنسان أن يتلقى قدر الله تعالى وقضائه برحابة الصدر وبقوة الإيمان واليقين.[موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
هل يجوز قطع الدورة الشهرية عن الإناث المعوقات سواء كان بالأدوية أو بالعملية؟
الجواب:
هذا أمر يجب أن ينظر فيه من قبل الأطباء المتخصصين ، فإن كان ذلك لا يضرهن شيئاً وذلك أصلح لهن لا مانع منه إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك ، أما إن كان ذلك يضر بصحتهن فلا يجوز عمل شيء يؤدي إلى الضرر بالصحة. [موسوعة الفتاوى : فتاوى الطهارات]
السؤال:
هل يتأثر صوم المرأة التي تقوم تغيير ملابس الشخص المعوق وعمره قد تجاوز الرابعة عشر سنة؟
الجواب:
ولماذا لا يقوم الرجال بهذا ؟ النساء يباشرن النساء والرجال يباشرون الرجال هكذا يجب ، مع وجود الرجل لا يجوز للمرأة أن تقوم بذلك. [موسوعة الفتاوى: فتاوى عامة]
السؤال:
هل تجوز الصلاة للشخص المعوق سواء كان لديه تبرز لاإرادي أو تبول لاإرادي؟
الجواب:
نعم على أي إنسان أن يصلي وليس ذلك جائزاً له فحسب بل واجب عليه. عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها إن أمكنه.[موسوعة الفتاوى: فتاوى الصلاة]
السؤال:
إذا اكتشف الجنين بأنه مشوه ومعوق فهل يجوز إجهاضه؟
الجواب:
تشويهه ليس من صنع الإنسان وإنما هو من صنع الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر والحكم والقهر ، يصرف الوجود كيفما يشاء ، يقول للشيء كن فيكون ، { لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (الأنبياء:23)، بينما الإقدام على إجهاضه هو من صنع الإنسان ، والإنسان مسئول عن صنعه ، ولا يُسئل عما جرى به القدر ، لأن ما يجري به القدر ليس هو في مقدروه أن يتصرف فيه ، فالإقدام على إجهاضه جناية ، وهذه الجناية لا تحتمل في الإسلام ، فللجنين حرمات لأنه كائن حي وله حياتان ، حياة تبدأ بمجرد العلوق هذه الحياة هي حياة النماء والتطور من طور إلى طور ، وحياة تبدأ منذ نفخ الروح فيه وهي حياة الإحساس ، ولكل واحدة من الحياتين حرمات فيجب مراعاتها ، والله تعالى أعلم.[موسوعة الفتاوى: فتاوى القضايا المعاصرة]
السؤال:
بعض الناس ابتلي بمرض جلدي أو بالبرص أيضا وتقدم لخطبة فتاة ورفض أهلها ورفضت الفتاة أيضا . ما هو الحكم في رفض الولي أو المرأة لهذا الشخص بحجة أنه معوق؟
الجواب:
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، الإسلام يأمر برفع الضرر ، وبما أنه مصاب فعليه أن يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى ، وليتزوج التي ترغب فيه لا التي لا ترغب فيه حتى لا يكون سبباً لأذاها ، ولا يكلف الولي بأن يزوج موليته بمن يكون وجودها عنده سببا لضررها.[موسوعة الفتاوى: فتاوى النكاح]