بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم .  لقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج فقال < ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة > صدق الله العظيم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم < يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج > وهذه بعض الأدلة على مشروعية الزواج وفى المقابل حرم الاسلام الزنا الذى يتمخض عنه أطفال ابرياء لاذنب لهم معدومين النسب ناهيك عما يسببه الزنا من انحلال فى الأخلاق وانتشار للفساد لذلك وضع الاسلام الضوابط والشروط للزواج الصحيح المعترف به من هذه الشروط الولاية ووجود شاهدى عدل وكذلك الرضا وكذلك الشروط التى لاتتعارض مع الشريعة الاسلامية فالشرط الذى يقضى ببقاء الزوجية حتى الموت وعدم الاعتراف بالطلاق اذا وجد مبرر لذلك لايجوز لأنه يخالف الشريعة الاسلامية وكذلك اذا اتفق الطرفين على استمرار عقد الزواج مدة معينة وبعدها ينفسخ العقد لايجوز على الاطلاق ولو وافق عليه الطرفان للأن هذا يخالف الشرع لانتفاء المقاصد التى من أجلها شرع الزواج وهى مقاصد سامية منها الاستقرار وحفظ المسلم من الوقوع فى الزنا والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق فى عقوبة الزنا بين المسلم الذى لم يتزوج والمسلم المحصن المتزوج فجعل العقوبة الجلد لمن لم يتزوج وجعلها الرجم حتى الموت لمن تزوج وللزواج أهداف أخرى لعل من أهمها الحفاظ على النسل من خلال تكوين أسرة صالحة تنفع المجتمع كل هذه الأهداف لن نجدها الا فى الزواج المعترف بيه شرعا وقال بعض من الحنفية انه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مادامت بالغة عاقلة ولكن جمهور الفقهاء أكد أنه يلزم وجود ولى والمرأة لاتملك أن تنكح نفسها بنفسها وأنا أرجح هذا الرأى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم < لانكاح الا بولى وشاهدى عدل> وكذلك حديث السيدة عائشة < ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل > وقد اعترض بعض الحنفية على هذا الحديث لأن السيدة عائشة زوجت ابن اخيها عبدالرحمن وهو فى رحلة بالشام لذلك لم يأخذوا بهذا الحديث وقد عرف قبل الاسلام ما يسمى بزواج المتعة وقد حرمه الاسلامى لتنافيه مع مقاصد الشريعة الاسلامية وذلك لأنه عبارة عن اتفاق بين طرفين على الزواج مدة معينة ومن هذا التعريف نجد أن الهدف من هذا الزواج هو المتعة الجنسية وليس تأسيس أسرة ويستوى ان يكون هذا الاتفاق نظير مبلغ مادى أم غير ذلك والزواج بهذه الطريقة يشبه الايجار المتعارف عليه فى القانون المدنى والمرأة هنا تشبه عين المؤجرة وهذا لايتناسب مع وضع المرأة الذى رفعه الاسلام وعنيا بشأنها ومن منا يرضى أن تتزوج أخته بهذه الطريقة الزواج الذى ينتهى بعد مدة من تلقاء نفسه كما ينتهى عقد الايجار فزواج المتعة عبارة عن زنا ىفى ثوب زواج هذا الزواج لايحقق المقاصد السامية التى من أجلها شرع الزواج وينتهك كرامة المرأة التى من المفترض أنها الأخت والبنت والزوجة فى الحاضر والأم فى المستقبل فكيف نتعامل معها من منطلق جنسى بحت . اتمنى من كل من يقرأ هذا الموضوع أن يشارك برأيه وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت فى عرضى لهذا الموضوع									
									
									
								زواج المتعة حرام
- 
						
						
						مشاركة
 
											 :
:  :
:  :
: