[FONT="]لـــــــدى[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]محكمة نزوى الابتدائية ( الدائرة الشرعية )[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT] [FONT="]نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915[/FONT] [FONT="]===================================================[/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="] [/FONT][FONT="] (المدعى عليه)[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]عنوانها: ولاية نزوى [/FONT]
=============================================
الموضـــوع : قيد صحيفة دعوى شرعية
[FONT="]( مرفق صورة من الوكالة[/FONT][FONT="] مستند 1)[/FONT]
** عندما أقامت المدعية هذه الدعوى كانت العلاقة الزوجية قائمه وتم تحديد نفقة للأولاد مع الزوجة نفقة مائة ريال عماني ولآن العلاقة ألزوجيه انتهت بذلك تسقط نفقة الزوجة حيث أن الطلاق وقع بتاريخ 20/10/2009 وقد انتهت فترة العدة بتاريخ 30/12/2009و تحصلت على حقوقها الشرعية.
** المدعي يؤدى النفقة من تاريخ الحكم حتى الان للمدعية وحيث أن النفقة نظير الاحتباس وبطلاق المدعى عليها فقد سقط حقها في نفقة الزوجية ويكون ما تحصلت علية من نفقة بعد الطلاق بدون وجه حق.
وبذلك تكون المدعى عليها ملزمة برد ما تحصلت علية من نفقة زوجية بدون وجه حق وحيث أن الحكم قضى بنفقة زوجية وصغار قدرها 100 ر.ع بحق السوية بينهم فتكون نفقة الزوجية 25 ر.ع . شهريا
1/2/2010 حتى 1/6/2010 بواقع خمسة شهور ×25 =125 ر.ع . ** وحيث أن المدعى عليها قد قضى لها بمسكن زوجية وقد قامت بوضع يدها على المنزل بالكامل المكون من طابقين فهذا فيه جور وظلم للمدعى الذي يسكن بالإيجار لذلك نلتمس من المحكمة بإعطاء المدعى عليها شقة واحدة من المنزل وتمكين المدعى من باقي المنزل أو القضاء باجر مسكن وحصول المدعى على المنزل بالكامل .
** المنزل الذي تسكنه المدعى عليها متكون من شقتين وبما أن الحكم ألزم المدعي بتوفير مسكن للمدعى عليها وأولادها و المدعي التزم بذلك ولكن حدث لبس في ان المدعى عليها اخذت المنزل بإكماله وهذا فيه ظلم كبير للمدعي حيث أنه متزوج من زوجة أخرى و بذلك المدعي يطالب المدعى عليه بإعطائه الشقة الثانية من المنزل الذي تسكن فيه المدعى عليها.
** وحيث أن الصغار / قد تجاوزا سن الحضانة وبذلك يكون المدعى أحق بضم الصغار له ليقوم بتربيتهم والاعتناء بهم حيث أن القانون رجح الأب في هذه الفترة بعد بلوغ الصغار سن الحضانة وذلك لتقويم النشا وتربيتهم وإصلاح شأنهم وذلك بعد استغناء الصغار عن خدمة النساء وهذا ما جاء به نص المادة 129
** قد نصت المادة (129) من قانون الأحوال الشخصية " تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمرة وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ ...."
انطلاقا من هذه المادة فأن المدعي يطالب بحضانة أولادة البالغين السن القانوني وهم / حيث أن عمره 8 سنوات و / وعمرها 10 سنوات حيث أن الأب لديه القدرة على تربيه أبناءة ورعايتهم .
كما أن المدعى لدية من يصلح للحضانة . استنـــادا لنص المادة 127/ب والتي جاء بنصها أذا كان رجلا . 1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء " ** كما أن المدعى عليها تعمل وغير متفرغة لتربية الصغار وهذا مخالف لنص المادة 125 من ق الأحوال الشخصية " الحضانة هى صيانة الولد وتربيته ..."
[FONT="]لذلك[/FONT]
[FONT="]الطلبــــــــــــــات[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
ثانيـــا: القضاء بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من أحدى الشقق بمنزل الزوجية أو القضاء لها بما يعادل أجر مسكن وتسليم المنزل للمدعى . ثالثـــــــا: بضم حضانة الصغار / الي أبيهم لتجاوزهم سن الحضانة مع إسقاط ما قضى لهم من نفقة .
[FONT="]وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير[/FONT]
[FONT="] المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية[/FONT]
[FONT="] مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة[/FONT]
[FONT="] والاستشارات القانوني [/FONT]