للجان شؤون الأراضي وحدها صلاحية دراسة طلبات التملك دراسة متأنية ثم البت فيها
مسقط-ش
أصدرت الـدائــرة الاستئنـافيــة المشكلـة بـرئـاســة فضـيلة ماجـد بن عبـدالله بن مبـارك العلـوي (رئيـس المحكمـة)، وعضوية كل من: فضيلة المستشار سعـيد بن خلف بن سالم التـوبـي (نائب رئيس المحكمة)، وفضيلة المستشار عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي، وفضيلة المستشار كمال بن البشير بن علي الدغـاري، وفضيلة المستشار د. محمد حاتم صلاح الدين عامر، في الاستئناف رقم (14) لسنة (10) ق.س حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الجهة الإدارية المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدهما كانا قد أقاما ابتداءً الدعـوى رقم (338/9ق) في 11/7/2009 طلبا في ختامها الحكم: "بعدم صحة القرار السلبي بامتناع مكتب تطوير صحار عن عرض طلبهما على اللجنة الداخلية لشؤون الأراضي بالمكتب لتملك قطعة الأرض المورثة من مورثهما وإلزام المكتب المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ (1000) ألف ريال عماني ". وأكدا شرحاً للدعوى أن مورثهم يمتلك منزلاً قام بشرائه من المدعو ... وفقا لعقد البيع وهو عبارة عن سند تملك صادر من الجهات الرسمية بالسجل رقم... بالصفحة... بتاريخ 24 جمادى الثانية لعام 1392هـ، وقد تقدم المدعيان بطلب استكمال إجراءات استخراج سند ملكية تلك الأرض وذلك بعرض طلبهما على اللجنة المحلية لشؤون الأراضي فتلقيا بتاريخ 28/4/2009 رداً على ذلك بعدم قبول طلبهما فتظلما من ذلك لدى رئيس بلدية مسقط الذي رد عليهما بالرفض في 6/6/2009 الأمر الذي دفعهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة الذكر على سند من أن القرار السلبي بالامتناع عن استلام المعاملة وعرضها على اللجنة المحلية مخالف للقرار الوزاري رقم (37/2003). وبتاريخ 16/12/2009 قضت الدائرة الابتدائية المستأنف حكماً قضت فيه بعدم صحة قرار جهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن عرض طلب إثبات الملك لقطعة الأرض السكنية الكائنة في منطقة ... بولاية ... الآيلة لورثة المدعيــين من مورثهما على لجنة شــؤون الأراضي، وإلزام المكتب المدعى عليه المصاريف. ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى جهة الإدارة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل مؤسسة إياه وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية نص المادة (16) مكررا من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) مثلما تم تعديله بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) التي تنص على أنه: "على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شـؤون الأراضي المختصة في مديـريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، ولا تقبل الطلبات في الأراضي البيضاء، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير 1970. وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية ". ونص المادة (16) مكرر من القانون المذكور والتي تنص على أن: "تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظـات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خــلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب... ". كما استعرضت البند (1) من الفقرة (د) من المادة (7) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار مثلما تم تعديله بالمرسوم السلطاني رقم (141/2008) على ما نصه : "1- لجنة أو أكثر تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمكتب، تختص بتنظيم شؤون الأراضي بالولاية وعلى الأخص: أ - .... د- إثبات ملكيات الأراضي وتسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها لدى السجل العقاري بوزارة الإسكان...". وخلصت من النصوص المتقدمة أن المشرع أناط بلجان شؤون الأراضي المشكلة بمكتب تطوير صحار ذات الاختصاصات المسندة للجان شؤون الأراضي بوزارة الإسكان ومن بينها طلبات إثبات الملك المقدمة من المواطنين وحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم تلك الطلبات والبت فيها وخوّل للجان شؤون الأراضي وحدها صلاحية دراسة الطلبات المذكورة دراسة متأنية ثم البت فيها وفق إجراءات تحقيق معمقة تكفل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الراجعة للأفراد وكذلك حماية الأراضي الحكومية. وحيث يبين من مساق وقائع النزاع الماثل أن جهة الإدارة المستأنفة إنما رسمت لنفسها مسلكاً في تطبيق أحكام قانون الأراضي رقم (5/80) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) ارتأت في ضوئه أنه يحق لها البت في الطلبات المقدمة في شأن الأراضي البيضاء أو المودعة بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة قانوناً وذلك بعدم قبولها دون حاجة لعرضها على لجان شؤون الأراضي وقد ثبت انتهاجها لذات المسلك في النزاع الماثل حيث انتهت إلى عدم قبول طلب المستأنف ضدهما بعلة تقديمه خارج المدة المقررة قانوناً دون سابق عرضه على اللجنة المختصة، وهو ما يكون معه قرارها المطعون فيه فاقداً لسند صحيح من القانون متعدياً على اختصاص اللجنة التي أناطها القانون وحدها صلاحية البت في طلبات التملك المقدمة من المواطنين وتعين لذلك القضاء بعدم صحته. وإذ ثبت للدائرة الاستئنافية أن محصلة الحكم الماثل إنما تتلاقى مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صدر متفقاً، وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
يستفاد من هذا الحكم الآتي:
1ـ أناط المشرع بلجان شؤون الأراضي الاختصاص بالبت في طلبات إثبات الملك المقدمة من المواطنين وحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم تلك الطلبات والبت فيها، وخوّلها وحدها صلاحية دراسة الطلبات المذكورة دراسة متأنية ثم البت فيها وفق إجراءات تحقيق معمقة تكفل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الراجعة للأفراد وكذلك حماية الأراضي الحكومية.
2ـ لا يجوز للإدارة أن ترسم لنفسها مسلكاً في تطبيق أحكام قانون الأراضي رقم (5/80) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) البت في الطلبات المقدمة في شأن الأراضي البيضاء أو المودعة بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة قانوناً وذلك بعدم قبولها دون عرضها على لجان شؤون الأراضي المختصة.
مسقط-ش
أصدرت الـدائــرة الاستئنـافيــة المشكلـة بـرئـاســة فضـيلة ماجـد بن عبـدالله بن مبـارك العلـوي (رئيـس المحكمـة)، وعضوية كل من: فضيلة المستشار سعـيد بن خلف بن سالم التـوبـي (نائب رئيس المحكمة)، وفضيلة المستشار عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي، وفضيلة المستشار كمال بن البشير بن علي الدغـاري، وفضيلة المستشار د. محمد حاتم صلاح الدين عامر، في الاستئناف رقم (14) لسنة (10) ق.س حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الجهة الإدارية المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدهما كانا قد أقاما ابتداءً الدعـوى رقم (338/9ق) في 11/7/2009 طلبا في ختامها الحكم: "بعدم صحة القرار السلبي بامتناع مكتب تطوير صحار عن عرض طلبهما على اللجنة الداخلية لشؤون الأراضي بالمكتب لتملك قطعة الأرض المورثة من مورثهما وإلزام المكتب المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ (1000) ألف ريال عماني ". وأكدا شرحاً للدعوى أن مورثهم يمتلك منزلاً قام بشرائه من المدعو ... وفقا لعقد البيع وهو عبارة عن سند تملك صادر من الجهات الرسمية بالسجل رقم... بالصفحة... بتاريخ 24 جمادى الثانية لعام 1392هـ، وقد تقدم المدعيان بطلب استكمال إجراءات استخراج سند ملكية تلك الأرض وذلك بعرض طلبهما على اللجنة المحلية لشؤون الأراضي فتلقيا بتاريخ 28/4/2009 رداً على ذلك بعدم قبول طلبهما فتظلما من ذلك لدى رئيس بلدية مسقط الذي رد عليهما بالرفض في 6/6/2009 الأمر الذي دفعهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة الذكر على سند من أن القرار السلبي بالامتناع عن استلام المعاملة وعرضها على اللجنة المحلية مخالف للقرار الوزاري رقم (37/2003). وبتاريخ 16/12/2009 قضت الدائرة الابتدائية المستأنف حكماً قضت فيه بعدم صحة قرار جهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن عرض طلب إثبات الملك لقطعة الأرض السكنية الكائنة في منطقة ... بولاية ... الآيلة لورثة المدعيــين من مورثهما على لجنة شــؤون الأراضي، وإلزام المكتب المدعى عليه المصاريف. ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى جهة الإدارة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل مؤسسة إياه وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت الدائرة الاستئنافية نص المادة (16) مكررا من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) مثلما تم تعديله بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) التي تنص على أنه: "على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شـؤون الأراضي المختصة في مديـريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، ولا تقبل الطلبات في الأراضي البيضاء، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير 1970. وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية ". ونص المادة (16) مكرر من القانون المذكور والتي تنص على أن: "تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظـات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خــلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب... ". كما استعرضت البند (1) من الفقرة (د) من المادة (7) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار مثلما تم تعديله بالمرسوم السلطاني رقم (141/2008) على ما نصه : "1- لجنة أو أكثر تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمكتب، تختص بتنظيم شؤون الأراضي بالولاية وعلى الأخص: أ - .... د- إثبات ملكيات الأراضي وتسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها لدى السجل العقاري بوزارة الإسكان...". وخلصت من النصوص المتقدمة أن المشرع أناط بلجان شؤون الأراضي المشكلة بمكتب تطوير صحار ذات الاختصاصات المسندة للجان شؤون الأراضي بوزارة الإسكان ومن بينها طلبات إثبات الملك المقدمة من المواطنين وحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم تلك الطلبات والبت فيها وخوّل للجان شؤون الأراضي وحدها صلاحية دراسة الطلبات المذكورة دراسة متأنية ثم البت فيها وفق إجراءات تحقيق معمقة تكفل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الراجعة للأفراد وكذلك حماية الأراضي الحكومية. وحيث يبين من مساق وقائع النزاع الماثل أن جهة الإدارة المستأنفة إنما رسمت لنفسها مسلكاً في تطبيق أحكام قانون الأراضي رقم (5/80) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) ارتأت في ضوئه أنه يحق لها البت في الطلبات المقدمة في شأن الأراضي البيضاء أو المودعة بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة قانوناً وذلك بعدم قبولها دون حاجة لعرضها على لجان شؤون الأراضي وقد ثبت انتهاجها لذات المسلك في النزاع الماثل حيث انتهت إلى عدم قبول طلب المستأنف ضدهما بعلة تقديمه خارج المدة المقررة قانوناً دون سابق عرضه على اللجنة المختصة، وهو ما يكون معه قرارها المطعون فيه فاقداً لسند صحيح من القانون متعدياً على اختصاص اللجنة التي أناطها القانون وحدها صلاحية البت في طلبات التملك المقدمة من المواطنين وتعين لذلك القضاء بعدم صحته. وإذ ثبت للدائرة الاستئنافية أن محصلة الحكم الماثل إنما تتلاقى مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صدر متفقاً، وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
يستفاد من هذا الحكم الآتي:
1ـ أناط المشرع بلجان شؤون الأراضي الاختصاص بالبت في طلبات إثبات الملك المقدمة من المواطنين وحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم تلك الطلبات والبت فيها، وخوّلها وحدها صلاحية دراسة الطلبات المذكورة دراسة متأنية ثم البت فيها وفق إجراءات تحقيق معمقة تكفل الحماية اللازمة لحقوق الملكية الراجعة للأفراد وكذلك حماية الأراضي الحكومية.
2ـ لا يجوز للإدارة أن ترسم لنفسها مسلكاً في تطبيق أحكام قانون الأراضي رقم (5/80) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (32/2007) البت في الطلبات المقدمة في شأن الأراضي البيضاء أو المودعة بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة قانوناً وذلك بعدم قبولها دون عرضها على لجان شؤون الأراضي المختصة.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions