مسقط-ش
أصدر وزير البيئة والشؤون المناخية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارا وزاريا رقم (16 /2010) يختص بلائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية في السلطنة.
وأكد القرار في مادته الثانية من اللائحة أنه يجب الحصول على التصاريح البيئية اللازمة للأنشطة الخدمية والصناعية الآتية فقط وهي ورش إصـــلاح المركبـات، وتجميـع وبيــع قطــــع غيار السيـارات المستعملـة، ومحطـات غسيـل السيــارات، ومراكز خدمات العناية بالسيـارات، وإصلاح الإطـارات وتغيــير الـــزيــوت، وورش النجارة والحدادة والخراطـــة والألمنيــوم، ومحـلات لحـام المـعـادن، ومصــانــع الطــابـوق والبـلاط، ومصـانـع الفـخار التقليديـة، ومصـانـع الجبـس، ومحلات تصنيع الألياف الزجاجيــة (الفيبر جلاس)، وتجميع وكبس مخلفات الكرتـون، وتجميع وكبس مخلفات البلاستيـك، وتخزين الزيـوت ومشتقاتهـا، وتخزين وبيع حديـد الخـردة، وتقطيـع وصقــل الرخـام، ومصانع الرخام والاسمنت، والمطابـع، وكهربـاء السيـارات، وأي أنشطة خدمية أو صناعية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزيـر.
الأنشطة الخدمية
وأشار القرار إلى أنه يجوز إقامة الأنشطة الخدمية التالية في محطات تعبئة الوقود شريطة الحصول على التصاريح البيئية اللازمة وهي: تغييـر الزيوت، وإصـلاح الإطارات وكهرباء السيارات، ومحطة غسيل السيارات ومركز خدمات العناية بالسيارات. كما أنه لا يجوز إقامة الأنشطة المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة إلا في المناطق والمخططات الصناعية، ويجوز استثناء إقامتها في المحافظات والولايات التي لا تتوافر بها مناطق ومخططات صناعية لحين توفرها وفقاً للشروط الآتية وهي إقامتها على الأراضي التجارية والسكنية التجارية الملائمة بيئياً، وأن تكون الأنشطة بعيدة عن الأحياء السكنية والشواطئ والأودية والمحميات الطبيعية.
الشروط الواجب الالتزام بها
يجب أن يكون الموقع الخاص بمزاولة النشاط ملائماً بيئياً، ومناسباً لنشاط المنشأة ومصمماً وفقاً لمبادئ التخطيط البيئي، كما أنه يجب أن يلتزم المصرح له بعدد من الإجراءات المهمة وهي عدم تجاوز المعايير الرقمية لانبعاث الهواء ومستويات الضوضاء المحددتين في لائحتي التحكم في التلوث بالضوضاء في بيئة العمل ولائحة ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة المشار إليهما، واتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء المحل لكافة وسائل الأمان بما يتناسب مع نوعية متطلبات النشاط الذي سوف يمارسه، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة. كما يشترط عليه الحصول على موافقة الوزارة للتخلص من المواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في المرفق (1) من لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المشار إليها، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتخزين المواد الخطرة والتعامل معها باستخدام وسائل التقنية الحديثة والالتزام بقواعد وإجراءات الأمن والسلامة، واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية للحد من انبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت بما لا يتجاوز المعايير الرقمية لانبعاثات الهواء المحددة في لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة المشار إليها، وإلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة في الأماكن المخصصة لها، وعدم رمي أو حرق الإطارات المستعملة إلا في الأماكن المخصصة لها.
كما أنه يجب على المصرح له استيفاء الاشتراطات البيئية اللازمة والمتعلقة بالموقع والآلات والمعدات المستخدمة في التشغيل وغيرها من المواصفات، ومزاولة النشاط في حدود منطقة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف المياه الملوثة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والالتزام بنظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة منها في الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بمواعيد العمل.
وأكد القرار أيضا أنه يجب أن يكون منتج المخلفات الصناعية الخطرة وغير الخطرة مسؤولا عن أي أضرار ناتجة عن مخلفاته، وأنه يجب أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه. يعمل في شأن الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية بأحكام اللائحة المرافقة. وأشار القرار إلى أنه يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها، وأنه يستمر العمل بالموافقات والتصاريح البيئية الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرافقة لحين انتهاء مدتها.
أهمية القرار
ويأتي صدور هذا القرار في إطار جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، حيث تعد التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها الوزارة تعد إحدى الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة. كما أن الوزارة لا تكتفي بعملية إصدار التصاريح والموافقات البيئية فحسب بل تقوم بوضع البرامج للرصد والتفتيش والتقييم البيئي لكافة مصادر التلوث ولجميع المنشآت الصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية القانونية. حيث تقوم الوزارة بوضع الاشتراطات الصحية السليمة للحدّ من انبعاثات الجزيئات والغازات والأبخرة الضارة والروائح الكريهة الناتجة عن الأعمال الصناعية المختلفة، كما تقوم بعمليات رصد مستويات الضوضاء في مواقع المنشآت المختلفة أثناء الزيارات الميدانية ومقارنتها بمستويات الضوضاء المقاسة بالحدود المسموح بها، وقد تم في هذا الجانب تنفيذ برامج رصد دورية في مواقع وبيئات عامة مختلفة للتأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتعدى حدود لائحة التحكم في التلـوث بالضوضاء في البيئة العامة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتحكم في التلوث بالضوضاء وتطبيق اللوائح الوطنية الخاصة بذلك سواء في بيئة العمل أو في البيئة العامة. إلى جانب أن الوزارة تقوم بمراقبة وإدارة المواد المشعة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في المنشآت الصناعية من خلال إصدار تصاريح استيراد وتخزين واستخدام المواد المشعة ومتابعة الجهات المستخدمة لها عن طريق الزيارات الميدانية لمواقع التخزين والاستخدام للتأكد من إجراءات السلامة المتخذة في مواقع العمل ولحماية البيئة العامة من أخطار هذه المواد وفقا لما حددته لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة.
أصدر وزير البيئة والشؤون المناخية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارا وزاريا رقم (16 /2010) يختص بلائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية في السلطنة.
وأكد القرار في مادته الثانية من اللائحة أنه يجب الحصول على التصاريح البيئية اللازمة للأنشطة الخدمية والصناعية الآتية فقط وهي ورش إصـــلاح المركبـات، وتجميـع وبيــع قطــــع غيار السيـارات المستعملـة، ومحطـات غسيـل السيــارات، ومراكز خدمات العناية بالسيـارات، وإصلاح الإطـارات وتغيــير الـــزيــوت، وورش النجارة والحدادة والخراطـــة والألمنيــوم، ومحـلات لحـام المـعـادن، ومصــانــع الطــابـوق والبـلاط، ومصـانـع الفـخار التقليديـة، ومصـانـع الجبـس، ومحلات تصنيع الألياف الزجاجيــة (الفيبر جلاس)، وتجميع وكبس مخلفات الكرتـون، وتجميع وكبس مخلفات البلاستيـك، وتخزين الزيـوت ومشتقاتهـا، وتخزين وبيع حديـد الخـردة، وتقطيـع وصقــل الرخـام، ومصانع الرخام والاسمنت، والمطابـع، وكهربـاء السيـارات، وأي أنشطة خدمية أو صناعية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزيـر.
الأنشطة الخدمية
وأشار القرار إلى أنه يجوز إقامة الأنشطة الخدمية التالية في محطات تعبئة الوقود شريطة الحصول على التصاريح البيئية اللازمة وهي: تغييـر الزيوت، وإصـلاح الإطارات وكهرباء السيارات، ومحطة غسيل السيارات ومركز خدمات العناية بالسيارات. كما أنه لا يجوز إقامة الأنشطة المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة إلا في المناطق والمخططات الصناعية، ويجوز استثناء إقامتها في المحافظات والولايات التي لا تتوافر بها مناطق ومخططات صناعية لحين توفرها وفقاً للشروط الآتية وهي إقامتها على الأراضي التجارية والسكنية التجارية الملائمة بيئياً، وأن تكون الأنشطة بعيدة عن الأحياء السكنية والشواطئ والأودية والمحميات الطبيعية.
الشروط الواجب الالتزام بها
يجب أن يكون الموقع الخاص بمزاولة النشاط ملائماً بيئياً، ومناسباً لنشاط المنشأة ومصمماً وفقاً لمبادئ التخطيط البيئي، كما أنه يجب أن يلتزم المصرح له بعدد من الإجراءات المهمة وهي عدم تجاوز المعايير الرقمية لانبعاث الهواء ومستويات الضوضاء المحددتين في لائحتي التحكم في التلوث بالضوضاء في بيئة العمل ولائحة ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة المشار إليهما، واتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء المحل لكافة وسائل الأمان بما يتناسب مع نوعية متطلبات النشاط الذي سوف يمارسه، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة. كما يشترط عليه الحصول على موافقة الوزارة للتخلص من المواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في المرفق (1) من لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المشار إليها، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتخزين المواد الخطرة والتعامل معها باستخدام وسائل التقنية الحديثة والالتزام بقواعد وإجراءات الأمن والسلامة، واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية للحد من انبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت بما لا يتجاوز المعايير الرقمية لانبعاثات الهواء المحددة في لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة المشار إليها، وإلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة في الأماكن المخصصة لها، وعدم رمي أو حرق الإطارات المستعملة إلا في الأماكن المخصصة لها.
كما أنه يجب على المصرح له استيفاء الاشتراطات البيئية اللازمة والمتعلقة بالموقع والآلات والمعدات المستخدمة في التشغيل وغيرها من المواصفات، ومزاولة النشاط في حدود منطقة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف المياه الملوثة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والالتزام بنظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة منها في الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بمواعيد العمل.
وأكد القرار أيضا أنه يجب أن يكون منتج المخلفات الصناعية الخطرة وغير الخطرة مسؤولا عن أي أضرار ناتجة عن مخلفاته، وأنه يجب أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه. يعمل في شأن الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية بأحكام اللائحة المرافقة. وأشار القرار إلى أنه يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها، وأنه يستمر العمل بالموافقات والتصاريح البيئية الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرافقة لحين انتهاء مدتها.
أهمية القرار
ويأتي صدور هذا القرار في إطار جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، حيث تعد التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها الوزارة تعد إحدى الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة. كما أن الوزارة لا تكتفي بعملية إصدار التصاريح والموافقات البيئية فحسب بل تقوم بوضع البرامج للرصد والتفتيش والتقييم البيئي لكافة مصادر التلوث ولجميع المنشآت الصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية القانونية. حيث تقوم الوزارة بوضع الاشتراطات الصحية السليمة للحدّ من انبعاثات الجزيئات والغازات والأبخرة الضارة والروائح الكريهة الناتجة عن الأعمال الصناعية المختلفة، كما تقوم بعمليات رصد مستويات الضوضاء في مواقع المنشآت المختلفة أثناء الزيارات الميدانية ومقارنتها بمستويات الضوضاء المقاسة بالحدود المسموح بها، وقد تم في هذا الجانب تنفيذ برامج رصد دورية في مواقع وبيئات عامة مختلفة للتأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتعدى حدود لائحة التحكم في التلـوث بالضوضاء في البيئة العامة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتحكم في التلوث بالضوضاء وتطبيق اللوائح الوطنية الخاصة بذلك سواء في بيئة العمل أو في البيئة العامة. إلى جانب أن الوزارة تقوم بمراقبة وإدارة المواد المشعة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في المنشآت الصناعية من خلال إصدار تصاريح استيراد وتخزين واستخدام المواد المشعة ومتابعة الجهات المستخدمة لها عن طريق الزيارات الميدانية لمواقع التخزين والاستخدام للتأكد من إجراءات السلامة المتخذة في مواقع العمل ولحماية البيئة العامة من أخطار هذه المواد وفقا لما حددته لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions