مسقط – محمد بن صالح البلوشي
نظراً للطفرة الاقتصادية التي شهدتها السلطنة في جميع المجالات وما شملها من مستجدات على سوق العمل وعلاقات العمل الناتجة عن ذلك وما قد يصاحبها من نشوء بعض المخالفات العمالية، ولتخفيف العبء على الجهات القضائية في النظر في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل ولوائحه وقراراته المنفذة له وسرعة البت فيها قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي إن المادة (125) الصادرة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (63/2009) جاءت لتعطي وزير القوى العاملة أو من يفوضه الحق في عدم السير في إجراءات الدعوى إذا قام المخالف بدفع ما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى من قيمة الغرامة المقررة في المخالفة محل التصالح مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة، فالصلح جوازي واختياري للوزير، حيث نصت المادة المشار إليها على " يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة"، وعلى ضوء ذلك أصدر وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم (561/2009) بشأن قواعد تحديد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل. وأكد البادي إلى أنه بلغ عدد مخالفات قانون العمل التي تم التصالح في شأنها منذ صدور التعديلات وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام (3742) مخالفة عمالية مما يعني تحقيق الهدف الذي قصده المشرع من هذه المادة.
وأضاف أن المشرع يهدف من هذه المادة إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع والإسراع في إنهاء القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، كما أن التصالح يؤدي إلى ربح الوقت، أي أن الوزارة تتنازل عن حقها في رفع الدعوى العمومية أو عدم السير في إجراءاتها في الإطار الذي حدده المشرع، وأعطى القانون الوزير صلاحية التصالح في جميع مخالفات قانون العمل بصرف النظر عن عقوبتها سواء كانت الغرامة فقط أو الحبس والغرامة وسواءً كانت تتعلق بالنظام العام أم لا، وحتى لا يتم استغلال التصالح من قبل أصحاب الأعمال المقتدرين مالياً، أشار مدير عام الرعاية العمالية أن القرار الوزاري رقم (561/2009) يدعو إلى وجوب توافر شرطين لإمكان التصالح وهما عدم زيادة عدد المخالفين في المخالفة الواحدة على (10) عشرة عمال. وعدم تكرار ذات المخالفة أكثر من مرتين. كما يتم حصر التفويض في شاغلي الوظائف الآتية وهي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية ونائبه. ومدير عام المديرية العامة للتشغيل ونائبه.
ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات والمناطق ونوابهم. ومديري دوائر القوى العاملة بمحافظتي مسندم والبريمي، والمنطقة الوسطى. وتطبيقاً لذلك ففي حالة زيادة عدد المخالفين على عشرة أو تكرار ذات المخالفة أكثر من مرتين يجب عليهم إحالة المخالفة إلى الإدعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنها والتي قد تقضي فيها بحبس المخالف. ويجب أن يقدم المخالف طلباً إلى الوزارة برغبته في التصالح في المخالفة المنسوبة إليه ويجب أن يقدم طلب التصالح شخص ذو صفة أي مرتكب المخالفة أو من فوضه قانوناً لذلك.
وأوضح سالم البادي يترتب على التصالح انقضاء المخالفة في شقها الجنائي فقط ولا يمنع المضرور من اللجوء إلى الجهات المختصة طالباً التعويض الجابر للضرر، فعلى سبيل المثال إذا كانت مخالفة صاحب العمل تتمثل في عدم دفع أجور القوى العاملة لديه يؤدي قبول التصالح وفقاً للإجراءات التي أشرنا إليها سابقاً إلى انقضاء المخالفة في عدم السير في إجراءات الدعوى العمومية إلا أن ذلك لا يعفيه من التزامه بدفع متأخرات الأجور لتلك القوى العاملة ومن حق العامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في الأجر والتعويض عما لحقه من ضرر.
نظراً للطفرة الاقتصادية التي شهدتها السلطنة في جميع المجالات وما شملها من مستجدات على سوق العمل وعلاقات العمل الناتجة عن ذلك وما قد يصاحبها من نشوء بعض المخالفات العمالية، ولتخفيف العبء على الجهات القضائية في النظر في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل ولوائحه وقراراته المنفذة له وسرعة البت فيها قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي إن المادة (125) الصادرة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (63/2009) جاءت لتعطي وزير القوى العاملة أو من يفوضه الحق في عدم السير في إجراءات الدعوى إذا قام المخالف بدفع ما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى من قيمة الغرامة المقررة في المخالفة محل التصالح مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة، فالصلح جوازي واختياري للوزير، حيث نصت المادة المشار إليها على " يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة"، وعلى ضوء ذلك أصدر وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم (561/2009) بشأن قواعد تحديد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل. وأكد البادي إلى أنه بلغ عدد مخالفات قانون العمل التي تم التصالح في شأنها منذ صدور التعديلات وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام (3742) مخالفة عمالية مما يعني تحقيق الهدف الذي قصده المشرع من هذه المادة.
وأضاف أن المشرع يهدف من هذه المادة إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع والإسراع في إنهاء القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، كما أن التصالح يؤدي إلى ربح الوقت، أي أن الوزارة تتنازل عن حقها في رفع الدعوى العمومية أو عدم السير في إجراءاتها في الإطار الذي حدده المشرع، وأعطى القانون الوزير صلاحية التصالح في جميع مخالفات قانون العمل بصرف النظر عن عقوبتها سواء كانت الغرامة فقط أو الحبس والغرامة وسواءً كانت تتعلق بالنظام العام أم لا، وحتى لا يتم استغلال التصالح من قبل أصحاب الأعمال المقتدرين مالياً، أشار مدير عام الرعاية العمالية أن القرار الوزاري رقم (561/2009) يدعو إلى وجوب توافر شرطين لإمكان التصالح وهما عدم زيادة عدد المخالفين في المخالفة الواحدة على (10) عشرة عمال. وعدم تكرار ذات المخالفة أكثر من مرتين. كما يتم حصر التفويض في شاغلي الوظائف الآتية وهي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية ونائبه. ومدير عام المديرية العامة للتشغيل ونائبه.
ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات والمناطق ونوابهم. ومديري دوائر القوى العاملة بمحافظتي مسندم والبريمي، والمنطقة الوسطى. وتطبيقاً لذلك ففي حالة زيادة عدد المخالفين على عشرة أو تكرار ذات المخالفة أكثر من مرتين يجب عليهم إحالة المخالفة إلى الإدعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنها والتي قد تقضي فيها بحبس المخالف. ويجب أن يقدم المخالف طلباً إلى الوزارة برغبته في التصالح في المخالفة المنسوبة إليه ويجب أن يقدم طلب التصالح شخص ذو صفة أي مرتكب المخالفة أو من فوضه قانوناً لذلك.
وأوضح سالم البادي يترتب على التصالح انقضاء المخالفة في شقها الجنائي فقط ولا يمنع المضرور من اللجوء إلى الجهات المختصة طالباً التعويض الجابر للضرر، فعلى سبيل المثال إذا كانت مخالفة صاحب العمل تتمثل في عدم دفع أجور القوى العاملة لديه يؤدي قبول التصالح وفقاً للإجراءات التي أشرنا إليها سابقاً إلى انقضاء المخالفة في عدم السير في إجراءات الدعوى العمومية إلا أن ذلك لا يعفيه من التزامه بدفع متأخرات الأجور لتلك القوى العاملة ومن حق العامل المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في الأجر والتعويض عما لحقه من ضرر.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية