الوضع القانوني في قضية تلوث المناطق المحيطة بمصفاة صحار
(الجزء الأول)
إشارة إلى موضوع قيام الإدعاء العام بفتح باب التحقيق في التلوث الناجم عن ميناء صحار الصناعي تجدونه على الرابط التالي :
http://oman-ammar.blogspot.com/2010/03/blog-post_15.html
ربما سأستغني هنا عن الديباجة الحقوقية وذكر إحدى مواد الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان التي كثيراً ما يوردها كل من شمر ساعدية متحدثاً عن وضع قانوني معين في قضية حقوقية ما للتأكيد على سامية الحقوق الإنسانية وخضوع القوانين والنظم لها سأستغني عنها كلها الآن وأنا أتناول هذه القضية وأبعادها القانونية فبرغم قداستها الإنسانية والقانونية إلا أنها لا تساوي شيء في السلطنة هكذا بكل تجرد وتزلف فهي بالكاد تكون مجرد شماعة تتشدق بها الحكومة أحياناً لأسباب عدة يطول شرحها وها نحن نشاهدها تتشدق أكثر في الآونة الأخيرة وتنشئ لجنة خاصة تعني بحقوق الإنسان بينما الحقيقة تقول أن السلطنة لم توقع أو تصادق على تلك الإعلانات أو الإتفاقيات المرادفة والخاصة بحقوق الإنسان وكيف ذلك؟ فلا تسألوني فهنا تصمت شهرزاد عن الكلام المباح رغم أني مقتنع بشكل قاطع أنه يمكن إستخلاص بعض الحقوق الإنسانية من النصوص الدستورية للنظام الأساسي للدولة ومن بعض التشريعات العمانية الأخرى إلا أن مقدار الوعي الثقافي القانوني العام وضعفه سينعكس على عمل تلك اللجنة مستغلة تلك النقطة وأيضاً لا أنسى ذكر واقع حال التطبي القانوني في عمان ونحن لسنى بعيدين عن كيفية تعامل الحكومة الرشيدة مع هذه القضية عندما طرحت للرأي العام لأول مرة وهنا أشير إلى أن النظام الأساسي للدولة لمح في أكثر من مادة على حق الإنسان في العيش في بيئة صحية مناسبة وأن على الدولة صون تلك البيئة فالحق في البيئة هو حق إنساني بالدرجة الأولى وحق للأجيال الحالية والقادمة وذلك للاستفادة من المصادر الطبيعية مستخلصينه من حق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن وقد جاء في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة :
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني . ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصلحة الوطية.
وأيضاً أكدت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة صراحةً على أهمية البيئة وصونها وحمياتها وحماية المواطنين والصحة العامة حيث جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل جمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجيع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.
مما تقدم يمكننا القول إذاً أن للمواطن حق إنساني وقانوني في العيش في بيئة خالية من الأمراض ومناسبة له لا يقل هذا الحق عن حقه في الحياة وأن الدولة مجبرة لا محالة على صون هذا الحق عبر حمايتها للبيئة وتوفير السبل والأطر المناسبة لكفالة هذا الحق إلا أنني هنا أشير إلى أن لهذا الحق حقوق أخرى رديفة تابعة لا تنفصل ولا تتجزئ عنه من بينها حق الحصول على المعلومات المتعلق بالبيئة فمن الطبيعي أن يكون الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإقرار المتنامي بحق الإنسان في بيئة مناسبة والذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية كحق الحياة وحق المعتقد الديني حيث أن هذا الحق المتعلق بالبيئة بشكل وثيق يسعى إلى تجنب مخاطر البيئة وأضرارها إضافة إلى ذلك معرفة واجبات الفرد في هذا الصدد بهدف المشاركة في حماية البيئة وقد أكدت كثير من الإتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات هذا الحق من بينها مؤتمر ستوكهولم ونيروبي وريودي جينيرو وأيضاً إتفاقية أرغوس وأعتبرت هذا الحق هو من بين الجيل الثالث لحقوق الإنسان نحن لسنى بصددها الآن وأشير فقط للمادة (10) من النظام الأساسي للدولة لما فيه من مبدأ دستوري مهم يمكن من خلاله السعي لتأكيد ذلك الحق :
إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.
إن القضية التي بين يديكم والتي تشكل تحدياً قوياً للنفوذ الحكومي الشخصي المتمصلح على حساب المواطن والذي في كثير من الأحيان يراد له التسيير وفق نمطية سلوكية معينة ترتضيها تلك الشريحة المتمصلحة الموصوفة بالقوة وعادة ما تكون منابع تلك القوة هي أسباب بعيدة عن تلك القوة التي يمنحها القانون لها لهو خير مثال يضرب به على الضرب المتكرر للقوانين المعمول بها في السلطنة بعرض الحائط لتشكل تلك الفجوة بين الواقع النظري القانوني وبين واقعنا العملي لذلك المجال المهم في بناء الثقة بين المواطن والسلطة ولدعم ركائز ما يدعيه مسؤلينا بدولة القانون والمؤسسات وإضافة إلى ذلك فقضية التلوث القائمة في المنطقة المحيطة بذلك المشروع ووجود أصوات جمعية تنادي بضرورة التحرك حيال تلك المشكلة القائمة تدعونا للنظر والترقب للنتائج التي ستتمخض عنها تلك القضية بلا شك والآثار القانونية المنعكسة على التحرك الشعبي الجمعية إزاء قضية ما تهم شريحة من الناس ستخلق بالتأكيد تصور قانوني مستقبلي تجاه التعاطي الرسمي مع تلك المطالب الشعبية فالصورة النمطية الحالية لدى المواطن لذلك التعاطي من قبل الجهات الرسمية العمانية لا تنبئنا في حقيقة الأمر بواقع مشرق براق أرسته دعائم العدل والإنصاف والمساواة ونرد ذلك لأسباب مختلفة تتوزع بين العاملين التاريخي والثقافي النظري والعملي .
للوقوف على هذه القضية وأبعادها القانونية يجب علينا النظر إلى المنظومة القانوينة العمانية التي سنها المشرع العماني -قدس الله سره وعجل فرجه- والمعمول بها وفي هذا المجال والكافلة بشكل نظري على أقل تقدير الحقوق لنجد أن المشرع العماني قام بسن عدة قوانين تعني بسلامة الإنسان وبيئته المحيطة به والتي تهتم بالدرجة الأولى على حقه في الحياة وسلامة جسده وسير وظائف أعضائه بشكل طبيعي وصولاً إلى التكامل الجسدي إلى جانب التأكيد على تحرر الإنسان من الآلام البدنية وهنا أشير إلى عدة قوانين تؤكد ذلك فمن النظام الأساسي للدولة إلى قانون الجزاء العماني مروراً بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإنتهاءاً بقانون حماية مصادر مياة الشرب من التلوث وسأسعى قدر المستطاع شرح ما يمكن شرحة في هذا الجزء عبر عملية إسقاط تلك القضية على المنظومة التشرعية القانونية العمانية راجياً المولى أن يكون شرحي هنا مبسط ومفهوم.
لا يمكننا القول بوجود جريمة ما يعاقب عليها إلا بعد الرجوع للقانون فهناك مبدأ دستوري يؤكد ذلك القول فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالرجوع إلى ما سنه المشرع العماني من قوانين حددة الأفعال التي تعد جريمة نجد أن التكييف القانوني الجنائي المناسب لهذه القضية حتى يمكن القول أن هناك جريمة يعاقب عليها القانون هو في قانون الجزاء العماني وتحديداً في الباب السادس المعني بالجرائم الواقعة على الأفراد في المواد 247 , 248 , 249 , 250 –سنأتي بذكرها لاحقاً- والتي جرمة فعل الإيذاء المقصود ويقصد بجريمة الإيذاء الجرائم الماسة بسلامة الجسد ولما كان العدوان على سلامة الجسد يشكل بلا شك عدوانا على سلامة المجتمع لما يشكله سلامة الفرد من أساس هرمي تقوم عليها الأمم فبالتأكيد أنه من واجب أي مشرع تناول هذا الجانب الإنساني المهم وحماية الجسد بتجريمة جميع الأشكال الماسة بسلامته وقد عرف الفقه القانوني تلك الأفعال بأنها كل فعل يصيب المكنات الذهنية النفسية عند الشخص أو مكناته العصبية فإذاً عندما يحمي المشرع سلامة الجسد فهو بالضرورة يعني الحق في سلامة الجسد ويرى القانون أن لكل شخص الحق في أن يحتفظ بستواه الصحي وبأن تؤدي أعضاؤه وظائفها أداء طبيعي ومن أجل ذلك فإن كل فعل ينقص هذا المستوى أو يهبط بالمستوى الطبيعي لما تؤديه أعضاؤه من وظائف يعد مساساً بالحق في سلامة الجسد سواء تحقق عن طريق مرض لم يكن موجوداً من قبل أو بالزيادة من مقدار مرض كان المجني عليه يعانيه أصلاً وإلى جانب ذلك ذهب القانون إلى أبعد من ذلك متجها إلى أهمية تحرر جسم الإنسان من الآلام إن وجدت والتعليل القانوني على ذلك أن صاحب الحق في سلامة الجسد يتلقى شعوراً ميعناً عند سلامته يتخذ جسمه صورة معينة يحميها القانون عبر إحتفاظ الإنسان بذلك الشعور المتمثل بالإرتياح مصدره التحرر من الآلام الجسدية.
بناء على ما تقدم فإن كل فعل يؤدي إلى المساس بسلامة الجسم والشعور العام بسلامته عن طريق إحداث ألم غير موجود أو زيادة مقدار ألم موجود إنما يشكل عدواناً على سلامة الجسد ويكون الفعل هنا مجرم بقيام جريمة الإيذاء حتى لو كان هذا الفعل لا يمس التكامل الجسدي أو يخل بالسير الكلي الطبيعي للجسد والقضية التي أمامنا والأدلة على تضرر أهالي المنطقة المحيطة بميناء صحار الصناعي لهي خير مثال على كلامي هذا لتقوم بالتالي جريمة الإيذاء التي نص عليها قانون الجزاء العماني في عدة مواد نأتي هنا لذكرها :
المادة (247)
يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد حتى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام. تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه وإذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة.
المادة (248)
إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (249)
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه
2- فقد حاسة من الحواس.
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدرة عن التناسل.
4- تشويه دائم في الوجه.
5- إجهاذ الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي علي علم بحملها.
المادة (250)
تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة وفقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا أقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون.
بالنظر إلى مدى موائمة الصياغة القانونية مع الأفعال المكون للأضرار يمكننا قول شمول كلمة الإيذاء التي تشكل جريمة في القضية المرفوعة على ميناء صحار الصناعي فبالتأكيد يمكننا القول أن الجريمة يمكن تكيفها وفق هذه المواد ويمكن تحديد ما إذا كانت جريمة إيذاء مقصود أم جريمة إيذاء غير مقصود بالنظر إلى الركن المعنوي المتكون من عنصري العلم والإرادة فكل جريمة ركنان ركن مادي ومعنوي ولا يتطلب لقيام هذه الجريمة قصداً خاصاً (الركن المعنوي) حتى تقوم كجريمة السرقة مثلاً ففي جريمة السرقة حتى تقوم لابد أن يتوافر فيها قصد عام وهو إتجاه إرادة الجاني لإرتكاب الجريمة وقصداً خاصة برغبته في تملك مالاً غير محق له . ففي القضية التي أمامنا يمكننا القول أنها جريمة إيذاء مقصود كون أن القائمين على مشروع ميناء صحار الصناعي يعلمون أضرار تلك الأفعال المشكلة للتلوث ووجود تلك الأضرار المشكلة لفعل الإيذاء بلا شك على صحة جسد المواطنين وغير ذلك فالدراسة التي أشرت لها في الموضوع السابق والندوة تؤكدان أنهم كانوا يعلمون بتلك المخاطر والاضرار وإرادتهم إتجهت إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتثملة في المساس بصحة المواطنين عبر فعل الإيذاء والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية أنه لولا التلوث القائم هناك لما تضررت الصحة العام للمواطنين القاطنين بالقرب من المشروع وهنا تنطبق أركان الجريمة كاملة عبر قيام الركن المادي (فعل+نتيجة+علاقة سببية) والركن المعنوي (العلم والإرادة) ومحل الجريمة (المواطنين) .
وتبقى إشكالية تحديد التكييف الجرمي الدقيق والمادة المجرمة على وجه الدقة ويعتمد هذا على الإثباتات المقدمة من قبل المتضرري وعلى كل حالة ولن أخوض في هذا المضمار لعدم وقوفي على الأضرار هناك وعلى الحالات بشكل فردي دقيق ويكفي القول هنا أن هناك أذى واقع على المواطنين حتى لو كان هذا الاذى فقط متمثل في إنتشار الروائح الكريهة فهي تكفي لقيام الجريمة فما بالكم بالحالات المصابة بأمراض نتيجة وجود ذلك التلوث وحالات الوفاة منها وما أرغب قوله هنا في صدد تحريك الدعوى العمومية فلقد خص المشرع العماني عجل الله فرجه لإنطباق المادة 247 شرط وجود شكوى من المتضرر مقدمة للإدعاء العام حتى تقوم الملاحقة الجزائية على الجاني ولكن ماذا عن باقي المواد ؟
لا تحتاج لقيام الجرائم الوادرة في المواد 248 و 249 و 250 شكوى مقدمة من المتضرر ويمكن للادعاء العام تحريك دعوى مباشرة دون وجود شكوى وهنا تثار عدة تساؤلات حول مدى جدية تمثيل الادعاء العام للحق العام وللمجتمع وقضاياه وأيضاً دور السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الصحة ووزارة البيئة وغيرها من الوزارات ذات الاختصاص في السهر على حماية المواطنين والصحة العامة فأين كانوا عندما طرحت القضية للرأي العام ؟ ولماذا لم يتحرك الادعاء العام لتحريك دعوى عمومية ؟ ألا يوجد هناك عدد كبير من المواطنين متضررين جراء هذا التلوث ؟ أم أن هناك مشكلة لا علاقة لها بالقانون والمجتمع ومصلحته؟ وها نحن شاهدنا كيف تعامل الادعاء مع الشكوى المرفوعة عندما قام بأخذ أقوال عبدالخالق المعمري فقط ولم يأخذ أقوال الخمسين مواطن موقع على الشكوى وكأنهم لا يتساوون في المراكز القانونية مع عبدالخالق المعمري كمقدمين للشكوى كلها إشارات لعدم الجدية في تعامل الادعاء مع هذه القضية التي تمس أكثر من 4000 مواطن متضرر بشكل مباشر وهذا الرقم يزيد بكثير بالتأكيد عند المستفيدين من شبكة مياه محطة التحلية المقامة بالقرب من المصفاة وتتزايد هذه التساؤلات أكثر وأكثر في ما إذا عدنا إلى قانون الإجراءات الجزائية حيت جاء فيه :
المادة (28)
على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (29)
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب أو إذن يبلغ فوراً الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
المادة (33)
على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكوى التي ترد إليهم من جميع الجرائم وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك.
وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فوراً عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاية اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة يفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدله الجريمة وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين بع وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله كما يجب أن يشمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذي سمعوا .
ويرسل خذا المحضر إلى الادعاء العام مع الاشياء المضبوطة.
المصدر : مدونة عمار المعمري
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions