لقد نصت المادة ( 25 ) في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96 أن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة . ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة , قدر المستطاع , تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
وقد تم إصدار المرسوم تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية ... وتصمميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على المواطن والمواطنين ... ( وذلك حسب نص المرسوم ) .
ودائماً كما تعودنا من مولانا حضرة صاحب الجلالة أن تأتي المراسم تجسيدا لابداعات فكره ووفاءً بوعوده التي من بينها أن يجعل من عمان دولة مؤسسات .
وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها كإحدي لبنات البناء الحديث لعمان , وقد جاء هذا المرسوم بمثابة فك للطوق المفروض على الموظفين من قبل بعض ممن رأى ان الوظيفة تشريف وليست تكليف وأنها الحصن الحصين الذي يطلون من أعلى أبراجه على من يقلون عنهم وظيفة أو درجة .
ومقاومة التغيير من سنن البشر , فكان لابد من مقاومة لهذا التوجه أو ابهات نوره كأضعف الأيمان , فكانت اولى الخطوات بعدم تبعية محكمة القضاء الإداري للمجلس الأعلى للقضاء ثم وضع قانون يتيح مجالاً للتفسير والتأويل حسب ما يقتضيه الحال . وإنتهاءً بحقيقة أن مواد قانون المحكمة لا تخدم الموظف ( الذي يفترض أن تكون ملاذه من جور السلطة ) بقدر ما هي أداة تعويض للمؤسسات ذات العلاقة الربحية مع القرارات الإدارية الحكومية .
الكثيرين تتبعوا القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم من قبل أحد موظفيها ( محمد العدوي ) الذي هاج ضده أصحاب السلطة بالوزارة لانه مس شعرة من كبرياء وظائفهم فدفعوا بعدم إختصاص المحكمة وأنهم نفذوا القوانين بمثالية مطلقة وان الموظف ليس بالمستوى المطلوب ثم بتزوير التقارير . ولكن جاء حكم الدائرة الإبتدائية بالمحكمة لصالح الموظف ومشفوعاً بعريضة من الإستدلالات من النظام الأساسي للدولة وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والأنظمة والأعراف القضائية المتعارف عليها , فاستبشر الكل خيراً وهللوا ببداية عهد جديد من العلاقه بين الرئيس والمرؤس محكوما بالقانون وليس بالتسلط وسماعة التلفون .
ولكن ( يا فرحة ما تمت ) استأنفت الوزارة بدون جديد وقبل الإستئناف وحكمت الدائرة الإستئنافية بإلغاء الحكم السابق وأنها ليست جهة إختصاص بالقضية وكأن من قبل النظر في الدعوى وحكم فيها جاء من كوكب آخر أو يجهل ما للمحكمة وما عليها . ( تناقض عجيب ) ثم تحمل الموظف تبعات الإستئناف عقاباً له لتطاوله على أصحاب الرفعة وعكف على ترديد اغنية كوكب الشرق ( اروح لمين واوول يا مين ينصفني منك ) .
ويبقى السؤال ... أي جهة هي صاحبة الأختصاص ؟ ردي يا محكمة ... أو دلينا على من يعرف الرد .
وما تفسيركِ للمادة الرابعة من إختصاصاتكِ بقانونكِ التي تقول ( الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ) . أو اعلنيها بأن الإسم شايع والبطن جايع .
وقد تم إصدار المرسوم تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية ... وتصمميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على المواطن والمواطنين ... ( وذلك حسب نص المرسوم ) .
ودائماً كما تعودنا من مولانا حضرة صاحب الجلالة أن تأتي المراسم تجسيدا لابداعات فكره ووفاءً بوعوده التي من بينها أن يجعل من عمان دولة مؤسسات .
وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها كإحدي لبنات البناء الحديث لعمان , وقد جاء هذا المرسوم بمثابة فك للطوق المفروض على الموظفين من قبل بعض ممن رأى ان الوظيفة تشريف وليست تكليف وأنها الحصن الحصين الذي يطلون من أعلى أبراجه على من يقلون عنهم وظيفة أو درجة .
ومقاومة التغيير من سنن البشر , فكان لابد من مقاومة لهذا التوجه أو ابهات نوره كأضعف الأيمان , فكانت اولى الخطوات بعدم تبعية محكمة القضاء الإداري للمجلس الأعلى للقضاء ثم وضع قانون يتيح مجالاً للتفسير والتأويل حسب ما يقتضيه الحال . وإنتهاءً بحقيقة أن مواد قانون المحكمة لا تخدم الموظف ( الذي يفترض أن تكون ملاذه من جور السلطة ) بقدر ما هي أداة تعويض للمؤسسات ذات العلاقة الربحية مع القرارات الإدارية الحكومية .
الكثيرين تتبعوا القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم من قبل أحد موظفيها ( محمد العدوي ) الذي هاج ضده أصحاب السلطة بالوزارة لانه مس شعرة من كبرياء وظائفهم فدفعوا بعدم إختصاص المحكمة وأنهم نفذوا القوانين بمثالية مطلقة وان الموظف ليس بالمستوى المطلوب ثم بتزوير التقارير . ولكن جاء حكم الدائرة الإبتدائية بالمحكمة لصالح الموظف ومشفوعاً بعريضة من الإستدلالات من النظام الأساسي للدولة وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والأنظمة والأعراف القضائية المتعارف عليها , فاستبشر الكل خيراً وهللوا ببداية عهد جديد من العلاقه بين الرئيس والمرؤس محكوما بالقانون وليس بالتسلط وسماعة التلفون .
ولكن ( يا فرحة ما تمت ) استأنفت الوزارة بدون جديد وقبل الإستئناف وحكمت الدائرة الإستئنافية بإلغاء الحكم السابق وأنها ليست جهة إختصاص بالقضية وكأن من قبل النظر في الدعوى وحكم فيها جاء من كوكب آخر أو يجهل ما للمحكمة وما عليها . ( تناقض عجيب ) ثم تحمل الموظف تبعات الإستئناف عقاباً له لتطاوله على أصحاب الرفعة وعكف على ترديد اغنية كوكب الشرق ( اروح لمين واوول يا مين ينصفني منك ) .
ويبقى السؤال ... أي جهة هي صاحبة الأختصاص ؟ ردي يا محكمة ... أو دلينا على من يعرف الرد .
وما تفسيركِ للمادة الرابعة من إختصاصاتكِ بقانونكِ التي تقول ( الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ) . أو اعلنيها بأن الإسم شايع والبطن جايع .