و نعود لموضوعنا التي تم تأجيله لمدة طويلة وهو الرد على بعض الشبهات في العمليات العسكرية التي تقوم بها القاعدة او غيرها ، طارحين بذلك التساؤل و مجيبين عليه من السنة الصحيحة ان شاء الله
السؤال الاول :
هل من شرع الله تقتيل الآمنين والأبرياء من النساء والولدان والشيوخ بحجة أنهم أمريكان .. ؟؟
الجواب :
قتل الابرياء كما جاء في السؤال على انهم مدنيين كفار كما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ، فلو اعتبرنا ان من قام بهذا العمل في حرب رسمية مع الكفار كما هو الحال بين القاعدة و الامريكان فنسرد ما روي عن
روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم" (متفق عليه) .
هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات: وهو الهجوم ليلا ، والبيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه "يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا " ، ولقد كان قادة المسلمين يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ..
و نتابع ذلك فالقمبلة في الحرب و الصاروخ و الطائرات و المفاعلات و غيرها من وسائل الحرب لا يمكن ان تميز بين المدني و المقاتل فلا يستطيع احد يقول انه سوف يرمي قنبلة على العدو و لكن هذه القنبلة تقتل المحارب و تترك المدني .....فهذا لا يقول به عاقل فالقنبلة او الصاروخ من وسائل الحرب الحديثة الشرعية لا تميز ابدا بين المقاتل و المدني و هذا امر واضح منذ القدم فقد استعمل المسلمين المنجنيق بالحجارة او المنجنيق بالنار بل و استخدموا الاسهم النارية و هذه امور كانت لا تميز ابدا بين مدني و بين مقاتل ، فعندما يرمي المقاتل المنجنيق او القنابل من الطائرات لا يستطيع عاقل ضمان عدم اصابة المدنيين ، و لذلك قال العلامة ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) .. والقنابل والصواريخ الحديثة في حكم المنجنيق .
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا ونساء وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 )
و هل يظن ابدا انسان ان المسلمين عندما كانوا يغيرون على الكفار ليلا مداهمين لهم هل كانوا يستطيعون التمييز بين الطفل و المقاتل و المرأة وهم في غمرة المعركة ، طبعا لا .....فلا يعقل ذلك ابدا و لذلك ذهب ابن قدامة : "ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف" . ( المغني والشرح 10 / 503 .
كما قال في المغني : "ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات" ( المغني والشرح 10 / 503 )
وحيث اننا في العصر الحديث لا نستطيع الجزم بوجود مدنيين اصلا فالبلاد التي في الحرب اهلا بأكملهم محاربين الا ما قل منهم حيث ان الفتاة تساعد في الحرب و الشيخ يساعد و ينهض الجيش و العجوز تساعد بمالها و ابنائها و الاطفال كذلك وهذا امر ملموس في فلسطين و افغانستان و العراق و فيتنام و اليابان و لا يستطيع احد انكاره ، فالحروب اليوم دولة بدولة و ليس كما كان جيش بجيش يلتقيان في مكان ما يتفق عليه ، و عليه فكل ما في الدولة تحت الحرب و مشارك بها و لذلك جاء النفير العام او ما يسمى اليوم بالوضع الحربي أي ان الدولة بأكملها في وضع للحرب و استعداد لها و قد قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : "لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قُتل" (الاستذكار : 14 / 74 ) .
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم ..، و قد صح عن النبي قتل كل شيخ كبير في السن له رأي يسمع بين اهل بلاده حثهم على حرب الرسول عليه السلام و لذلك وقال ابن عبدالبر رحمه الله : "وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع" (التمهيد : 16 / 142 ) ..
و كما حدث ايضا يوم قريضة ما روي قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) ..
أي ان قتل الابرياء من الكفار او ما يسمى بالمدنيين لا يستطيع احدا القول بأنه محرم بصورة مطلقة ، و نضيف .....
اننا نستطيع استثناء الابرياء الذين هم بعيدون عن ساحة الحرب فلو كانت الحرب مع امريكا كما هو الحال اليوم قد نستطيع استثناء من لا يتدخلون بالحرب نهائيا كأمريكي يعيش خارج الولايات المتحدة و لا يساعد بتمويل الآلة العسكرية لأمريكا ......او الطفل الذي لا يعلم من الحرب شيء او الشيخ الذي لا يستطيع المساعدة ....الخ هذا ان تمكنا من تجنبهم في الحرب ....
و لنا في الموضوع تكملة
السؤال الاول :
هل من شرع الله تقتيل الآمنين والأبرياء من النساء والولدان والشيوخ بحجة أنهم أمريكان .. ؟؟
الجواب :
قتل الابرياء كما جاء في السؤال على انهم مدنيين كفار كما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ، فلو اعتبرنا ان من قام بهذا العمل في حرب رسمية مع الكفار كما هو الحال بين القاعدة و الامريكان فنسرد ما روي عن
روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم" (متفق عليه) .
هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات: وهو الهجوم ليلا ، والبيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه "يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا " ، ولقد كان قادة المسلمين يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ..
و نتابع ذلك فالقمبلة في الحرب و الصاروخ و الطائرات و المفاعلات و غيرها من وسائل الحرب لا يمكن ان تميز بين المدني و المقاتل فلا يستطيع احد يقول انه سوف يرمي قنبلة على العدو و لكن هذه القنبلة تقتل المحارب و تترك المدني .....فهذا لا يقول به عاقل فالقنبلة او الصاروخ من وسائل الحرب الحديثة الشرعية لا تميز ابدا بين المقاتل و المدني و هذا امر واضح منذ القدم فقد استعمل المسلمين المنجنيق بالحجارة او المنجنيق بالنار بل و استخدموا الاسهم النارية و هذه امور كانت لا تميز ابدا بين مدني و بين مقاتل ، فعندما يرمي المقاتل المنجنيق او القنابل من الطائرات لا يستطيع عاقل ضمان عدم اصابة المدنيين ، و لذلك قال العلامة ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) .. والقنابل والصواريخ الحديثة في حكم المنجنيق .
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا ونساء وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 )
و هل يظن ابدا انسان ان المسلمين عندما كانوا يغيرون على الكفار ليلا مداهمين لهم هل كانوا يستطيعون التمييز بين الطفل و المقاتل و المرأة وهم في غمرة المعركة ، طبعا لا .....فلا يعقل ذلك ابدا و لذلك ذهب ابن قدامة : "ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف" . ( المغني والشرح 10 / 503 .
كما قال في المغني : "ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات" ( المغني والشرح 10 / 503 )
وحيث اننا في العصر الحديث لا نستطيع الجزم بوجود مدنيين اصلا فالبلاد التي في الحرب اهلا بأكملهم محاربين الا ما قل منهم حيث ان الفتاة تساعد في الحرب و الشيخ يساعد و ينهض الجيش و العجوز تساعد بمالها و ابنائها و الاطفال كذلك وهذا امر ملموس في فلسطين و افغانستان و العراق و فيتنام و اليابان و لا يستطيع احد انكاره ، فالحروب اليوم دولة بدولة و ليس كما كان جيش بجيش يلتقيان في مكان ما يتفق عليه ، و عليه فكل ما في الدولة تحت الحرب و مشارك بها و لذلك جاء النفير العام او ما يسمى اليوم بالوضع الحربي أي ان الدولة بأكملها في وضع للحرب و استعداد لها و قد قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : "لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قُتل" (الاستذكار : 14 / 74 ) .
ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم ..، و قد صح عن النبي قتل كل شيخ كبير في السن له رأي يسمع بين اهل بلاده حثهم على حرب الرسول عليه السلام و لذلك وقال ابن عبدالبر رحمه الله : "وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع" (التمهيد : 16 / 142 ) ..
و كما حدث ايضا يوم قريضة ما روي قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) ..
أي ان قتل الابرياء من الكفار او ما يسمى بالمدنيين لا يستطيع احدا القول بأنه محرم بصورة مطلقة ، و نضيف .....
اننا نستطيع استثناء الابرياء الذين هم بعيدون عن ساحة الحرب فلو كانت الحرب مع امريكا كما هو الحال اليوم قد نستطيع استثناء من لا يتدخلون بالحرب نهائيا كأمريكي يعيش خارج الولايات المتحدة و لا يساعد بتمويل الآلة العسكرية لأمريكا ......او الطفل الذي لا يعلم من الحرب شيء او الشيخ الذي لا يستطيع المساعدة ....الخ هذا ان تمكنا من تجنبهم في الحرب ....
و لنا في الموضوع تكملة