شبهات

    • و نعود لموضوعنا التي تم تأجيله لمدة طويلة وهو الرد على بعض الشبهات في العمليات العسكرية التي تقوم بها القاعدة او غيرها ، طارحين بذلك التساؤل و مجيبين عليه من السنة الصحيحة ان شاء الله


      السؤال الاول :
      هل من شرع الله تقتيل الآمنين والأبرياء من النساء والولدان والشيوخ بحجة أنهم أمريكان .. ؟؟
      الجواب :
      قتل الابرياء كما جاء في السؤال على انهم مدنيين كفار كما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ، فلو اعتبرنا ان من قام بهذا العمل في حرب رسمية مع الكفار كما هو الحال بين القاعدة و الامريكان فنسرد ما روي عن
      روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم" (متفق عليه) .
      هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات: وهو الهجوم ليلا ، والبيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه "يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا " ، ولقد كان قادة المسلمين يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ..

      و نتابع ذلك فالقمبلة في الحرب و الصاروخ و الطائرات و المفاعلات و غيرها من وسائل الحرب لا يمكن ان تميز بين المدني و المقاتل فلا يستطيع احد يقول انه سوف يرمي قنبلة على العدو و لكن هذه القنبلة تقتل المحارب و تترك المدني .....فهذا لا يقول به عاقل فالقنبلة او الصاروخ من وسائل الحرب الحديثة الشرعية لا تميز ابدا بين المقاتل و المدني و هذا امر واضح منذ القدم فقد استعمل المسلمين المنجنيق بالحجارة او المنجنيق بالنار بل و استخدموا الاسهم النارية و هذه امور كانت لا تميز ابدا بين مدني و بين مقاتل ، فعندما يرمي المقاتل المنجنيق او القنابل من الطائرات لا يستطيع عاقل ضمان عدم اصابة المدنيين ، و لذلك قال العلامة ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) .. والقنابل والصواريخ الحديثة في حكم المنجنيق .
      وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا ونساء وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 )

      و هل يظن ابدا انسان ان المسلمين عندما كانوا يغيرون على الكفار ليلا مداهمين لهم هل كانوا يستطيعون التمييز بين الطفل و المقاتل و المرأة وهم في غمرة المعركة ، طبعا لا .....فلا يعقل ذلك ابدا و لذلك ذهب ابن قدامة : "ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف" . ( المغني والشرح 10 / 503 .

      كما قال في المغني : "ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال: ولا نعلم أحدا كره البيات" ( المغني والشرح 10 / 503 )

      وحيث اننا في العصر الحديث لا نستطيع الجزم بوجود مدنيين اصلا فالبلاد التي في الحرب اهلا بأكملهم محاربين الا ما قل منهم حيث ان الفتاة تساعد في الحرب و الشيخ يساعد و ينهض الجيش و العجوز تساعد بمالها و ابنائها و الاطفال كذلك وهذا امر ملموس في فلسطين و افغانستان و العراق و فيتنام و اليابان و لا يستطيع احد انكاره ، فالحروب اليوم دولة بدولة و ليس كما كان جيش بجيش يلتقيان في مكان ما يتفق عليه ، و عليه فكل ما في الدولة تحت الحرب و مشارك بها و لذلك جاء النفير العام او ما يسمى اليوم بالوضع الحربي أي ان الدولة بأكملها في وضع للحرب و استعداد لها و قد قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : "لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قُتل" (الاستذكار : 14 / 74 ) .
      ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم ..، و قد صح عن النبي قتل كل شيخ كبير في السن له رأي يسمع بين اهل بلاده حثهم على حرب الرسول عليه السلام و لذلك وقال ابن عبدالبر رحمه الله : "وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع" (التمهيد : 16 / 142 ) ..
      و كما حدث ايضا يوم قريضة ما روي قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) ..

      أي ان قتل الابرياء من الكفار او ما يسمى بالمدنيين لا يستطيع احدا القول بأنه محرم بصورة مطلقة ، و نضيف .....
      اننا نستطيع استثناء الابرياء الذين هم بعيدون عن ساحة الحرب فلو كانت الحرب مع امريكا كما هو الحال اليوم قد نستطيع استثناء من لا يتدخلون بالحرب نهائيا كأمريكي يعيش خارج الولايات المتحدة و لا يساعد بتمويل الآلة العسكرية لأمريكا ......او الطفل الذي لا يعلم من الحرب شيء او الشيخ الذي لا يستطيع المساعدة ....الخ هذا ان تمكنا من تجنبهم في الحرب ....
      و لنا في الموضوع تكملة
    • السؤال الثاني :
      هل من شرع الله إقرار التفجيرات والاغتيالات وسفك الدماء في بلادنا الإسلامية بحجة أن هذا من الجهاد .. ؟؟!!

      الجواب :
      بكل اختصار و دقة كلا إن كان الضحايا من المسلمين أو أصحاب العهد و يقول عليه السلام (يتقارب الزمان، وينقص العلم، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج). قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: (القتل القتل. فقتل المسلم لا يجوز بأي صورة من الصور و بأي حجة الا ما ثبته الله في القصاص و الردة و غيرهما من الحق .

      و تظل نقطة واحدة لاستكمال الجواب وهي أن ان بعض هذه التفجيرات يباركها المسلمين و لكن لا يقرونها ، كما ان بعضها ينسب للملتزمين وهم منها براء ، و أخيرا فقد نجد ان بعض هذه التفجيرات تقصد زعزعت أمن الكفار في الجزيرة كما تدعي بعض الجماعات الإسلامية ذلك لقوله عليه السلام قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟! اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال:(ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا). فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر، استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: (دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه). وأوصاهم بثلاث، قال: (أخرجوا المشركين من الجزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها.
      و هذا حديث صحيح لا محالة و العمل به واجب على كل مسلم و لكن بعض العلماء يرون ان هذه القوات الكافرة تواجدت في الجزيرة كصورة مؤقتة لعمل ما ثم تخرج و لذلك فلا يرون جواز ضربهم ، و آخرين يرون ان هذا صورة من الاحتلال يجب مقاومته بكل صور المقامة الشرعية و منها محاربته و تكبيده الخسائر و هذا أيضا رأي قوي السند و الادلة و تظل نقطة وهي ان بعض هذه المقاومة قد تخلق فتة في الجزيرة فيقول عليه السلام "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم". و قد ورد عنه عليه السلام " لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلما" و عنه ايضا عليه السلام " لئن عشت لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب، حتى لا أترك فيها إلا مسلما" و غيرها مما صح عليه السلام و لذلك فالطرفان قد لا يختلفان بوجوب اخراج المشركين من الجزيرة و لكن الخلاف فقط هل عملية اخراج المشركين قد تتسبب فتنة في الجزيرة و تسبب فساد اكبر من عملية اخراج المشركين .......و هنا يجتهد كل حسب علمه



      و لنا في الموضوع تكملة

    • السؤال الثالث :
      هل من شرع الله تكفير الحكومات الإسلامية - بإطلاق وبلا هوادة ! - بحجة أنهم يحكمون
      بغير ما أنزل الله .. ؟؟ !!


      الجواب العام طبعا لا .....و بل و لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بأسس الشرع و على ما حدده الشرع فقط فيقول عليه السلام

      و قد نبه عليه السلام بما يحدث و لم يترك امته للخلاف فقال عليه السلام (ستكون أثرة وأمور تنكرونها). قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: (تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم). و سبحان الله كيف كان عليه السلام دقيقا فلم يقل و تسألونهم حقكم و لكمن قال (وتسألون الله الذي لكم) أي انهم قد لا يعطوكم من حقوقكم شيء فلا تسألوهم مجرد سؤال و ذلك لأنه عليه السلام كان يعلم ان حكام كهؤلاء ظلام لا يخافون الله فحتى السؤال قد يودي بالرعية و يسبب قتل السائل و اهله ، و قد وصف عليه السلام حال الحكام بقوله في الصحيح " ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله" فانظر رحمك الله كيف يدلنا رسولنا الكريم للحق و الصواب في عصر الفتن ، فقد روي في الصحيح قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر) قالوا: فما تأمرنا؟ قال (فوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم). أي انهم هم المحاسبون امام الله عن كل امر يحدث تحت امرتهم او داخل دولتهم و لك هذا الحديث عن النبي عليه السلام " تكون فتنة؛ النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قال: قلت: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قال: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك، وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، واصنع هكذا – وقبض بيمينه على الكوع – وقل: ربي الله؛ حتى تموت على ذلك "
      فانظر رعاك الله لأمر الله و رسوله و مع ذلك فلا يجب ترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فهذا امر عام لجميع المسلمين دون الخروج على الحاكم فيتم الامر بالمعروف حسب ترتيب الشريعة ( باليد ، باللسان ، بالقلب ) فانت تقدر لنفسك كيف تأمر بالمعروف و ترى المناسب لذلك دون اشعال فتنة او التسبب في ضرر اكبر .
      و قد لا يخفى عليك اخانا الفاضل ما روي عنه عليه السلام " إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي رواية: عبدا حبشيا مجدع الأطراف." و قوله عليه السلام " لقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، و لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، و من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي، و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، و عليكم بالطاعة، و إن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حينما قيد انقاد "
      و قد جوز الشرع الخروج على الحاكم و لكن بشرط لقوله عليه السلام " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولا تكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. "
      و انظر رحمك الله لنصحه عليه السلام في هذا الحديث " عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أساله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت يارسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير [فنحن فيه]، [وجاء بك]، فهل بعد هذا الخير من شر [كما كان قبله]؟ [قال ياحذيفة تعلم كتاب الله، واتبع ما فيه، (ثلاث مرات). قال: قلت: يارسول الله أبعد هذا الشر من خير؟] قال نعم، [قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف]قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ (وفي طريق: قلت: وهل بعد السيف بقية؟) قال: نعم، وفيه (وفي طريق: تكون إمارة (وفي لفظ: جماعة) على أقذاء، وهدنة على) دخن، قال: قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم (وفي طريق أخرى: يكون بعدي أئمة [يستنون بغير سنتي، و] يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، [وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس] (وفي أخرى: الهدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه) فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، [فتنة عمياء صماء عليها] دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا ؟ قال: هم من جلدتنا، و يتكلمون بألسنتا، قلت: [يا رسول الله]، فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم [تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع] فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. (وفي طريق) فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. (وفي أخرى) فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة، فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب [في الأرض] حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. [قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال. قال: قلت: فبم يجيء؟ قال: بنهر أو قال: ماء ونار فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره، وحط وزره. [قلت: يا رسول الله: فما بعد الدجال؟ قال: عيسى بن مريم] قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: لو نتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة."



      [gl]و لنا في الموضوع تكملة [/gl]
    • جزاك الله خيرا أخي على هذه المتابعة للموضوع , نعم كلام جميل والأجمل نهج نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام المعلم الأول والمربي فعلينا ان نتبع حكامنا في الخير وان لا نتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

      تحياتي لك أخي العزيز