دعوى عمالية / تعويض عن فصل تعسفى

    • دعوى عمالية / تعويض عن فصل تعسفى

      لــدى محكمـــة نزوى الابتدائيـــــة
      ( الدائـــــرة العمالية)


      فيمــا بيــن :
      ( المدعــــــية)


      [FONT=&quot]يمثله مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT] [FONT=&quot]عنوانه/ نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 2541191[/FONT]
      =============================================
      ضــــــــد
      ( المدعى عليــــه )

      عنوانه ولاية نزوى ـــ حي العين
      =============================================

      الموضــــــوع / قيـــــد صحيفــــة دعــــوى معــــدلـــه رقــم
      فضيلــــة الشيـــــخ / رئيـــس المحكمــة الابتدائيــــة بنــزوى المحتــــرم
      الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتــــه بعـــــد

      [FONT=&quot] بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن المدعية [/FONT][FONT=&quot]، مغربية الجنسية [/FONT][FONT=&quot]بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف لتقديم صحيفة الدعوى ضد المدعى عليه وذلك على النحو التالي:-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
      مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
      [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] الوقائـــع :[/FONT] [FONT=&quot]1ـ ان المــدعية كانت تعمل لـدى [/FONT]مؤسسـة بمهنة فنـي تدليـك بالنادي الصحي وقــد وقعت المدعية عقد عمل مع المدعى عليه لمدة سنتين تبدأ من 9/5/2009 الي 9/5/2011 على ان يكون الراتب 150 ريال عماني شهريا بخلاف السكن والمميزات الأخرى .
      2ــ وبعـد انتهاء السنة الأول ى من عقد العمل صدر قرار وزاري رقم 102/2009 من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ينص على الآتي " أن يكون النادي مخصص أما للرجال أو السيدات على ان يقدم النادي خدماته لأحد الجنسين ...الخ" من هنا فان القرار لم يقم بإلغاء النشاط كليا بل حدد نوع العمل في النادي الصحي إما أن يكون لرجال أو النساء. 3ــ قام المدعى عليه بغلق النادي الصحي بعد طرد المدعية من العمل وطلبت موكلتي راتب سنه المتبقية من العقـــد العمل المتفق عليه بين الإطراف وأيضا اجر المسكن حيث ان المدعى عليه كان يسكن المدعية في محل ولم يوفر لها مسكن مستقل رفض المدعى عليه أعطاء المدعية رواتبها عن السنة المتبقية واجر السكن ولجأت المدعية الي القوى العاملة بالشكوى رقم من أجل حل النزاع وديا ولكن دون جدوى .
      فضيلــــة الشيـــــخ / قاضـــي المحكمــة الابتدائيــــة المحتــــرم

      ان موكلتي تضررت من هذا الفصل التعسفي وتوقفها عن العمال من الناحية المعنوية والمادية والنفسية ولم يتم تعويضها عن هذه الاضرار رغم المحولات الودية من أجل حل هذا الخلاف فكما هو معلوم لدى عدالتكم المدعية وافده وغريبة عن البلاد وليس لها شخص معيل هنا وبذلك تضررت نفسيا ومادية من أجل البحث عن عمل وسكن أخر، و المدعى عليه لم يرضى بالحلول الودية فالآن نترك الامر لعدالة المحكمة الموقرة تقـرر التعويض المناسب الناتج عن هذا الضرر وهو إيقاف المدعية عن العمل . *** وحيث أن ما بدر من المدعى عليه يعد إخلالا بالعلاقة التعاقدية وفصل تعسفي غير مبرر وبذلك تستحق المدعية تعويضا جابر للضرر عن الفصل التعسيفى استنادا لنص المادة 106 من قانون العمل (( وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فانه يجوز لها الحكم أما بإعادة العامل الي عمله أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالاضافه 1ــ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أوعقد العمل أيهما أكبر. 2ــ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ان وجدت عن مدة الأخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.)) ** لم يستوجب المشرع العماني في مبرر الإنهاء أن يكون جديا ولكن القضاء قد استقر على ضرورة ان يكون المبرر جديا ومتناسبا مع النتائج والإضرار التي ترتب عليه بالنسبة للعامل . ** فالمبرر الجدي يستبعد الأوهام والشعور الشخصي ويفترض ان الباعث على الإنهاء يمثل حقيقة محسومة وماديه وتبعا لها محددة والمبرر الجدي يكون على درجة من الجسامة .( الإنهاء التعسفي العقد العمل وفقا لقانون العمل العماني للمستشار الدكتور محمود سلامه جبر المستشار القانوني لوزير القوى العاملة صفحة 128 ومن إحكام المحكمة العليا "وضع المشرع في يد رب العمل الخيار بين أن يعيد العامل إلى عمله أو تحمل نتائج التسريح التعسفي وليس للعامل هذا الحق وهذا ما بين من نص المادة 43 من قانون العمل ويؤكده نص المادة 108 من قانون العمل والتي تقدر عقوبة الجزائية معينه أذا لم يتمثل رب العمل الإحكام نص المادة 43 المذكورة ." قرار رقم 62 في الطعن 90/2002 جلسة 19/3/2003" إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، شرطه الإخطار خلال المدة القانونية ، عدم التعسف ووجود مبرر مشروع لإنهاء العقد مخالفه ذلك مؤداه جواز الحكم بإعادة العامل إلى عملة أو إلزام صاحب العمل بالتعويض العادل " الطعن رقم 86/2006 عمالي عليا جلسة 9/10/2006" جاء بنص المادة 56 من ذات القانون " يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني الي بلدة بعد انتهاء علاقة العمل معه ما لم يتم نقلا كفالته الي صاحب عمل أخر .... "
      [FONT=&quot]الطلبـــــــــــــــات[/FONT]
      [FONT=&quot] [/FONT]
      نلتمــس مــن عدالــة المحكمــة الموقــرة لقضــاء لنا بصفه مستعجلة بالاتـــــــي:ـ 1ــ إلزام المدعى عليه بإعطاء المدعية راتب سنه وهي المتبقية من العقد بواقع 150ر.ع × 12=1800 ريال عماني . 2ــ إلزام المدعى عليها بإعطاء المدعية مبلغ2000 ريال عماني تعويضا ع الفصل التعسفي. 3ــ الزام المدعى عليه بإعطاء المدعية أجر مسكن بواقع 50 ريال شهريا من تاريخ العقد حتى حسم الدعوى 3ــ الزام المدعى عليه مكافـأة نهاية الخدمة بواقع شهرين ×ر.ع150= 300 ريال عماني 5ـ إلزام المدعــى عليـــه بتذكرة سفر الي بلد المدعية الي المغرب . 6ــ الزام المدعى عليه برسوم اتعاب المحاماة وقدرها 500 ر.ع.
      [FONT=&quot]وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير[/FONT]

      [FONT=&quot] المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية[/FONT]
      [FONT=&quot] مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة[/FONT]
      [FONT=&quot] والاستشارات القانونية[/FONT]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )