لــــدى المحكمـــــة العليا بــمسقط الموقرة
( الدائــــرة الشرعيـــــة )
[FONT="]يمثله:المحامي / محمد احمد منصور من مكتب شبيبة امبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية .[/FONT]
[FONT="] عنوانه : نـزوى – سوق ـ [/FONT]بناية الديوان
[FONT="]=====================================================[/FONT] [FONT="]ضـــــد [/FONT] [FONT="] (( المطعون ضدها))[/FONT][FONT="][/FONT]
عنوانها :
[FONT="]====================================================[/FONT]
[FONT="]الموضوع : صحيفة طعن بالنقض الحكم رقم 73/ش/2009الصادر من محكمة الاستئناف بإبراء المرفوع عن الحكم رقم 358/2009 الصادر من المحكمة الابتدائية بالمضيبي[/FONT][FONT="][/FONT]
الســـــلام عليكـــــم ورحمـــــة الله وبركاتـــــــــه ...
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلنا الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف أن نتقدم لعدالة المحكمة بقيد صحيفة الطعن على النحو التالي :-
مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1
الوقائـــع : 1ــ أقام الطاعن الدعوى رقم /ش/2009 أمام المحكمة الابتدائية بالمضيبي الدائرة الشرعية طلب في ختام عريضتها نفي نسب الولد من المطعون ضدها وإرجاع المهر و جميع ما صرفه المدعي علي هذا الزواج ( المهر مبلغ و قدرة 3000 ريال عماني ،و مصاريف قدرها 4000 ريال عماني).
على سند من القول بأنه عقد الزواج على زوجته المطعون ضدها بتاريخ 27/1/2009 و لم يدخل بها دخولا شرعيا و لم يختلي بها إلا بتاريخ 18/6/2009 ليلة العرس(الدخلة) ثم فؤجي ان زوجته حامل و انجبت طفل بتاريخ 16/9/2009 أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول الفعلي. ** كما أنها أرسلت للطاعن رسائل نصية من هاتفها تخبره فيها بان الحمل الموجود بها ليس منه و أنما من شخص أخر قبل الزواج . ** الامر الذي دعى الطاعن إلى التوجه إلى والد المطعون ضدها (الزوجة) و الذي طلب من المدعي ان يستر عليهم وسوف يرد له المهر و المصروفات وسوف يدبر حالة بخصوص الولد ثم نفى والد المطعون ضدها ذلك و أنكر ما اتفق عليه مع الطاعن و بجلسة 9/11/2009 حكمت محكمة أول درجة (برفض دعوى المدعي) وأسست هذا القضاء على الحديث الشريف (الولد للفراش) و أنكرت المطعون ضدها دعوى الزوج وقالت بان زوجها (الطاعن) قد دخل بها بمنزل والدها بعد تاريخ العقد بثلاثة أيام وأما الرسالة أفادت بأنها لم تقم بإرسالها أبدا وان رقم الهاتف مسجل باسمة.
مرفق صورة من الحكم الابتدائي مستند رقم 2
تفرط في أغلى ما تملكه المرأة ؟؟؟؟و كيف يواقع المدعي المدعى عليه بمنزل المدعى عليها ؟؟؟؟ و نحن على علم ان هذه المنازل لا تخلوا من أهلها أو من المترددين عليهم من الزائرين، و كيف أيضا تمالك المدعي أعصابة و أتت إليه الجرأة ليقوم بهذا الفعل؟؟؟؟؟ الذي يتطلب هدوء الأعصاب و جو يبعث الطمأنينة كل هذه مبررات تكذب هذا الادعاء و هي الخلوة الشرعية و التلاقي بين المدعي و المدعى عليها . ** كما ان زيارته لها كان في وجود الأهل و كان المدعي بصحبة والدته في كل زيارة كما انه كان غير دائم التردد عليها حيث انه يعمل بالصحراء . ** و أما بالنسبة للفحص الجيني فأنة يمكن الاعتماد علي نتيجته في إثبات النسب و نفيه بنسبة (100%) . **كما ان المدعى عليها اعترفت بالواقعة و الاعتراف سيد الأدلة وهذا ما جاء صراحتا على لسانها ومن واقع الرسائل النصية و لا يقدح من هذا الاعتراف كون الهاتف مسجل باسم المدعي فمن منا يسمح لزوجته ان تقوم بشراء هاتف باسمها و يجعل اسمها يتردد في محلات بيع الهواتف و الخطوط فهذا الهاتف اشتراه المدعي و أهداه للمدعى عليها وهي التي كانت تستعمله و الحيازة في المنقول سند الملكية(( وهذا واضح من خلال الأسماء المسجلة بالهاتف فهي أسماء بنات أهل المدعى عليها وصديقاتها والهيئة الموقرة يمكنها التأكد من ذلك من خلال كشف الأرقام ومحاولة الاتصال بأحد الأسماء الموجودة بالهاتف وسؤالهم لمن يعود هذا الرقم أو من يستخدمه))).
** كما ان الطاعن تقدم للمحكمة بمستندات تفيد ان المطعون ضدها على علاقة بآخرين و ان الهاتف كانت تستعمله وثابت ذلك من أوراق الشكوى رقم في الادعاء العام بنزوى والمقيدة برقم جزائي بالمحكمة الابتدائية .
مرفق صورة من الحكم الجزائي و من مذكرة المتهم مستند رقم 3
مرفق صورة من حكم الاستئناف محل الطعن مستند رقم 4
أسبــــــاب الطعـــــن
أولا : مخالفـــة القانـــــون و الخطأ في تطبيقه و تأويله:
** كما ان المحكمة لم تعتد بالفحص الجيني لمخالفته للشرع و القانون في حين ان المادة 54 من قانون الإثبات نصت على الآتي "للقاضي ان يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون" **** عدم تنفيذ محكمة الاستئناف لقرارها الصادر بجلسة 28/12/2009 حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/1/2010 لحضور المستأنف ضدها ووالدها و ذلك لاستجواب الأخير و لم تتمسك المحكمة بتنفيذ هذا القرار و ذلك لاستجلاء الحقيقة حيث ان والد المطعون ضدها على علم بالواقعة و قد تفاوض مع الطاعن لتسوية الأمور وديا وطلب من الطاعن ان يستر على ابنته (المطعون ضدها). وهذا مخالف لصريح نص المادة 61 من قانون الإثبات التي جاء نصها "للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضر من الخصوم و لكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر و للمحكمة ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه و على من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسة المحددة لذلك". **محكمة الاستئناف عندما استجوبت المطعون ضدها بخصوص الدعوى فسالت المطعون ضدها متى واقعك الطاعن قررت بعد الملكة بثلاثة أيام ومتى علمتي بالحمل ؟؟؟
((قالــــت فــــي شهـــــــــر 8/2009))) .
وقد جاء بإحكام المحكمة العليا"المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية أوجبت ان تشمل ورقة الحكم أسباب الحكم و الحجج والدفوع ومنطوقة ورتبت على القصور في أسباب الحكم الواقعية البطلان و تسبيب الحكم هو الحجج الواقعية والقانونية التي بني عليها القاضي منطوق حكمة فهي المقدمات التي بني عليها النتيجة التي توصل إليها الحكم و أهمية التسبيب تبدو من أنها تضمن التحقق من انه قد الم بجميع وقائع الدعوى وكل ما أبداه الخصوم من دفوع أو اوجة دفاع أو أدلة ومستندات و انه قد بني حكمة على الواقع الثابت قانونا و انه قد كيف الوقائع التكيف القانوني السليم و ارسي القواعد القانونية الصحيحة كما ان التسبيب هو الذي تملكه المحكمة العليا من مراقبة التزام محاكم الموضوع بالقانون فبغير تسبيب تعجز تلك المحكمة عن القيام بهذه الرقابة" (الطعن رقم 231/2007 تجاري عليا )
ثانيا :القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
(وهــــــذا مـــــردود عليـــــه بالاتــــــي( ** إنني أخاطب الهيئة الموقرة و شراح القانون بفحص الشطر الأخير من المادة 71/أ من قانون الأحوال الشخصية ومدي تلاءمة مع المنطق و العقل بل الشرع أيضا حيث كيف ينسب الطفل و لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين ؟؟؟؟؟ وهل تم التلاقي عن بعد بالريموت الكنترول؟؟؟؟؟ لقد جاء بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 "الخاص ببعض الإحكام الأحوال الشخصية المصري نذكره للهيئة على سبيل الاستئناس"(و لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما و بين زوجها من حين العقد ....). ** و قد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعين و الحنابلة إلى انه لا يكفي لتحقيق الفراش و ثبوت النسب وجود العقد الصحيح فقط بل يلزم ان يكون التلاقي ممكنا عادة بين الزوجين فلا يكفي مجرد الإمكان العقلي لأنة الإمكان العقلي نادر الحدوث و الإحكام الشرعية إنما تبني على الكثير الغالب لا على القليل النادر وتطبيقا لذلك لا يثبت نسب الولد من الزوج في عقد صحيح وفق هذا المذهب ما لم يثبت إمكانية التلاقي الفعلي و الجسدي بين الزوجين (البصمة الوراثية و حجيتها في إثبات النسب د/ رسه ركول مصطفى احمد صـــ56،57ـــ) ** أما بخصوص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية "اقل مدة الحمل ستة أشهر". المطعون ضدها انجبت على ثلاثة أشهر الطاعن دخل بها بتاريخ 18/6/2009 و الولادة بتاريخ 16/9/2009 وبذلك تكن المطعون ضدها قد حققت رقما قياسيا غير مسبوق النظير تستطيع ان تدخل موسوعة جمز للأرقام القياسية وياله من عصر السرعة...." **كما ان التقرير الطبي المقدم من الطاعن عن حالة المطعون ضدها لمتابعة الحمل تؤكد ان تاريخ أخر حيض 11/1/2009 أي قبل العقد بما يؤكد ان المطعون ضدها كانت حامل قبل عقد .
مرفق صورة من التقارير الطبية مستند رقم 5
2ـ التفتت المحكمة عن طلب الفحص الجيني عن طريق الفحص (DNA) لأنه يتنافي و أحكام الشرع و القانون. وهـــــذا مــــردود عليــــه بالاتـــــي: حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ الأنساب و صيانتها من الفساد و الاضطراب و اعتنت به عناية بالغة لان في ضياع الأنساب و اختلافها مفاسد أخلاقية و اجتماعية خطيرة منها تفكك الأسرة و انحلال المجتمع و انهيار الأخلاق فسلك شتي السبل من اجل صيانتها و حصانتها ومنع كل ما يمس استقرارها و سلامتها و تبرز عناية الإسلام هذه بالنسب من اوجة كثيرة منها: أ) حفظ النسب يندرج تحت الضروريات الخمس التي تسعى الشريعة للحفاظ عليها و هي (الدين ، النفس، العقل، و النسل (النسب) ، المال) . ب ) حرم الإسلام التبني و أبطلة بعد ان كان معتبرا في الجاهلية و عند ظهور الإسلام وذلك لان المتبني غريب عن العائلة بعيد عن نسبها فلا يحل ان يطلع على محارمها أو يشاركها حقوقها و واجباتها قال تعالى "[FONT="] [/FONT]وما جعل ادعياءكم ابناءكم" كما حرم على الإباء إنكار نسب أولادهم إليهم وحرم على الأمهات نسب الأولاد إلى غير أبائهم الحقيقيين قال عليه صلاة و السلام "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ و لن يدخلها الله جنته و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة و فضحه على رؤوس الأولين و الآخرين" وكذلك حرم على الأبناء انتسابهم إلى غير إباءهم قال علية السلام "من ادعي إلى غير أبية و هو يعلم انه غير أبية فالجنة علية حرام" .
ج) حرص الإسلام على سلامة الأنساب و صفائها ويتضح ذلك في مكافحته للزنا الذي يعد من أهم عوامل اختلاط الأنساب قال تعالى "و لا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا" . هــ ) كما ان الغرض الأساسي من تشريع العدة يأتي في هذا الإطار فقد شرعت العدة لمنع اختلاط الأنساب و لبراءة رحم المرأة من حمل متوقع من زواجها الأول .
ونظرا لان ثبوت النسب تترتب عليه إحكام شرعية كثيرة مثل إحكام الإرث وحرمة الزواج بين الأقارب و ثبوت الولاية على الصغير وولاية الزواج و نحو ذلك لذ اهتمت الشريعة بأسباب النسب وإحكام ثبوته و كيفية انتفائه اهتماما بالغة . *** ان البحوث العلمية أثبتت انه يمكن من خلال البصمة الوراثية إثبات البنوة بنسبة عالية من الصحة تصل إلى حد القطعية و البصمة الوراثية تمثل اليوم اية من آيات الله في خلقه يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطرق علمية ملموسة مما يساعد على استقرار الحق و العدل في المجتمع الإنساني و بما ان الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع و للناس كافة فقد اقتضت حكمة الله تعالى ان يخصها بمواصفات تجعلها صالحة لكل زمان و مكان لان الحوادث و النوازل غير متناهية ولا يمكن ان تخلو حادثة من حكم الله تعالى لقوله (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وقولة (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) هكذا شان الشريعة الإسلامية و إحكامها فهي صلبة لينة مستمرة صلبة في ثوابتها و قواعدها لينة في فروعها و جزئياتها مستمرة في بقائها وصلاحها لتعالج كل ما يجد في حياة الناس و تكون بذلك المرجع الاساسى الذي يرجع إليه الناس في كل عصر من غير ان يضيقوا إليه أو ينتقصوا منه شيئا
ومن مميزات هذه الشريعة أيضا أنها ابتدت بقولة تعالى (اقرا) الدالة على طلب العلم و الحث عليه و لذا فإنها وفي الكثير من النصوص تؤكد على أهمية العلم و السعي إلية و علم البصمة الوراثية و العمل به يدخل في هذا الإطار و بناء على ذلك فانه لا مانع شرعا من إجراء البحوث و العمل على توسيع تطبيق البصمة الوراثية في المجالات الاجتماعية و الطبية المختلفة مادام ذلك يدخل في مجال العلم النافع و المفيد بحياة الناس و قضاياهم (البصمة الوراثية و حجيتها في إثبات النسب صــ149،150،151ــ) ** هذا و قد صدرت فتوى لسماحة شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ان تحليل الجينات يعتبر قرينة يمكن الأخذ بها .
(مرفق صورة من فتوى سيادته مستند رقم6)
(مرفق صورة من الحكم مستند رقم7)
(مرفق صورة من الحكم المنوه عنة بذات المرجع صـــ172،173،174،175ـــ) (مرفق صورة من فتوى سماحة الشيخ المفتي المنوه عنه بذات المرجع صــ165،166ـــ). **** وفي تعليق لفضيلة الدكتور /إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا على المرجع (إثبات النسب بالقرائن – القيافة – تحليل الدم – الجينات للمؤلف /أحمد بن سليمان االصواافي) جاء فيه :-
وقد أتاحت رسائل التقدم العلمي الحديث للبيانات و المعلومات المستخرجة عنها أهمية يمكن الاستفادة منها في مجال الإثبات و استنادا إلى هذه الأهمية لتلكم الحجية المستمدة من الوسائل العلمية ولقيمتها المتميزة في الإثبات أجاز التشريع العماني في المادة54 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008 أجاز للقاضي ان يستنبط من وسائل التقدم العلمي قرائن قضائية و لا يخفي ان هذا النص ورد عاما ليشتمل كل وسائل التقدم العلمي التي تم التوصل إليها و ليبقي صالحا إذا توصل العلم إلى وسائل جديدة و فرضت نفسها في مجال الإثبات.
فضيلة الدكتور /إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا (يراجع غلاف المرجع السابق) ** وقد جاء بإحكام لمحكمة العليا "زواج الرجل بامرأة حامل أثره يلحق الولد بأمه ويفرق بين الزوجين علة ذلك الحمل مانع شرعي لا يصح معه العقد" . حمل المرأة سفاحا من رجل قبل ان يعقد عليها لا يعد شبهه يثبت النسب بها علة ذلك النسب نعمة عظيمة و الزنا محظور شرعا و لا يعقل ان تنال النعم بارتكاب المحرمات" (الطعن رقم 69/2006 شرعي عليا جلسة 27/1/2007 مجموعة الإحكام للسنة السبعة صـ64ــ و ما بعدها) 3 ) كما أسست محكمة الاستئناف الحكم الطعين على ان دعوى المراسلات و ان المطعون ضدها على علاقة بشخص أخر قبل زواجها فقد جاءت أقوال مرسلة عارية من الدليل و لا يمكن ان ينتفي نسب طفل بها . ** وهــــذا مــــردود عليـــه بالاتـــي :- أ ) المطعون ضدها اعترفت في رسالة هاتفية ان الولد ليس للطاعن بل من شخص أخر قبل الزواج وطلبت منه ان يتستر عليها. وهذا اعتراف بالواقعة و ان أقوالها تسري في حقها قبل ان تسرى في حق الطاعن. والاعتراف كما تعلمنا من معاليكم سيد الأدلة. ب ) ثبت بالدليل القاطع ان الهاتف في حيازة المطعون ضدها و ان كان ملك الطاعن فالحيازة في المنقول سند الملكية ومن منا يسمح لزوجته ان تشتري هاتف باسمها و يدرج اسمها إمام العامة. ج ) أوراق الشكوى في الادعاء العام جزائي رقم جزائي بمحكمة نزوى تدل على ان الهاتف كان في حيازة المطعون ضدها و ثابت ذلك من إدراج الرسائل الصادرة و الواردة بصلب محضر التحقيق وهذه قرينه و دليل لا يقبل الشك ان الهاتف كان في حيازة المطعون ضدها و ما صدر منه من رسائل تخصها و على لسانها .
د ) ثبت بالدليل القاطع ان المطعون ضدها كانت على علاقة برجال آخرين قبل الزواج لا يعلم مدى هذه العلاقة إلا الله وهذا ما جاء على لسان المتهم في الجنحة المنوه عنها بعالية و كذلك من مذكرة دفاعه. (مرفق صورة من مذكرة دفاع المتهم في الجنحة رقم بمحكمة نزوى ) .
هـ ) تقدم الطاعن إلى محكمة الاستئناف بدليل و هو صورة من الشكوى المقدمة للادعاء و كذلك إيصال سداد الرسم ورغم ذلك التفتت المحكمة عن هذه المستندات ولم تفحصها أو تفندها بل قالت ان أقوال الطاعن جاءت مرسلة عارية من الدليل و هذا مناقض للمستندات المقدمة و التي تعزز دفـــــــــــاع الطاعــن.
ثالثا: الإخــــلال بحــــق الدفــــاع:
** كما تقدم الطاعن لمحكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة و ذلك لتقديم مستندات قاطعة في الدعوى و لكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع .
(مرفق صورة من الطلب فتح باب المرافعة مستند رقم 7)
"إغفال دفاع الخصم يعد عيبا قد يؤدي لنقض الحكم شرط ، ان يكون الدفاع جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى" (الطعن رقم 314/2007 تجاري عليا جلسة يوم الأربعاء 30/6/2008) .
رابعـــــا: بطــــلان الحكــــم.
فلهـــــــــذه الأسبــــــــاب
[FONT="]الطلبــــــات[/FONT]
[FONT="] [/FONT]