مراسيم سلطانية 29/2/2012 جديد أخبار عمان2

    • مراسيم سلطانية 29/2/2012 جديد أخبار عمان2


      مسقط في 29 فبراير/العمانية/اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
      قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ سبعة مراسيم
      سلطانية سامية فيما يلي نصوصه..
      مرسوم سلطاني رقم (9 / 2012 ) بشأن المجلس الأعلى للقضاء
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
      السلطاني رقم 101 / 96 ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني
      رقم 90 /99 ،
      وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم
      السلطاني رقم 91 / 99 ،
      وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92
      / 99 ،
      وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 بإنشاء المجلس الأعلى
      للقضاء ،
      وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة
      رسمنا بما هو آت
      المادة الألى : يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة
      السلطان وعضوية كلا من :
      1 ـ رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس .
      2 ـ رئيس محكمة القضاء الإداري.
      3 ـ المدعي العام .
      4 ـ أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا .
      5 ـ رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا .
      6 ـ نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
      7 ـ اقدم رئيس محكمة استئناف .
      وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من
      يليه في الجهة التي يمثلها .
      المادة الثانية : يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على
      استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل
      وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
      المادة الثالثة : للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق
      أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات ، وله
      بصفة خاصة الآتي :
      1 ـ رسم السياسة العامة للقضاء .
      2 _ العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم
      والادعاء العام وتطويره.
      3 ـ العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه
      للمتقاضين.
      4 ـ النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات
      المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف
      أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء
      العام بالتعين أو الترقية والتى ينص
      القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
      5 ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء
      ، وابداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات
      المختصة من هذه المشروعات .
      ـ ابداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون
      القضائي بين السلطنة والدول الأخرى .
      7 _ أي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها
      على المجلس لدراستها وابداء الرأي فيها.
      المادة الرابعة : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة
      السلطان ، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب
      الرئيس وفي هذه الحالة لا تكون قرارات
      المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة
      السلطان ، ويصدر المجلس قرارا بنظام سير
      العمل به.
      المادة الخامسة : يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة
      تتولى ممارسة كافة الاختصاصات المالية
      والإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس ،
      ويصدر بتشكيلها ونظام سير العمل بها قرار
      من المجلس .
      المادة السادسة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99
      المشار إليه .
      المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
      ويعمل به من تاريخ صدوره.
      صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
      الموافق : 29 فبراير سنة 2012 م
      مرسوم سلطاني رقم 10 /2012
      بشأن تنظيم ادارة شؤون القضاء
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم
      السلطاني رقم 101 / 96 .
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني
      رقم 90 / 99 .
      وعلى قانون محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم
      السلطاني رقم 91 / 99 .
      وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني
      رقم 92 / 99
      وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والاحكام الصادر
      بالمرسوم السلطاني رقم 88 / 2008 .
      وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الاعلى
      للقضاء .
      وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة
      رسمنا بماهوات ..
      المادة الاولى : يمارس مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في
      قانون السلطة القضائية المشار اليه
      الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس
      رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة
      لوزير العدل المنصوص عليها في القانون
      المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها
      في المادتين ( 78) و(99) منه.
      المادة الثانية : تنقل تبعية المحاكم والادارة العامة
      للتفتيش القضائي والادارة العامة للمحاكم
      وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها
      من وزارة العدل الى مجلس الشؤون الادارية
      المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
      المشار اليه وذلك دون المساس بالاوضاع
      الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس
      المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة
      لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم
      السلطانية النافذة على اصول وحقوق وسجلات
      وموظفي تلك الجهات .
      المادة الثالثة : مع عدم الاخلال باحكام قانوني محكمة القضاء
      الاداري والادعاء العام المشار اليهما يكون
      للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس
      مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في
      قانون السلطة القضائية الشمار اليه
      تقديراتها الى وزارة المالية بعد اخذ رأي
      المجلس وتبدأ السنة المالية الاولى من
      تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في
      الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام .
      المادة الرابعة : يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود
      لوزير العدل بموجب حكم المادة ( 78 ) من
      قانون السلطة القضائية المشار اليه بناء
      على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص
      عليه في ذات القانون .
      المادة الخامسة : يمارس رئيس ادارة التفتيش بالادعاء العام
      الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 15 /
      فقرة ثانية / من قانون الادعاء العام
      المشار اليه بناء على طلب من مجلس الشؤون
      الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة
      القضائية .
      المادة السادسة : يمارس رئيس محكمة القضاء الاداري
      الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير
      المختص بموجب قانون محكمة القضاء الاداري
      المشار اليه وذلك فيما عدا الاختصاص
      المنصوص عليه في المادة (88 ) من ذات
      القانون . كما يمارس نائب رئيس المحكمة
      الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب
      احكام المادتين رقمي (28/ فقرة اولى ) و
      (87 ) من ذات القانون .
      المادة السابعة : يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة
      القضاء الاداري الاختصاص المعقود للوزير
      المختص بموجب حكم المادة (88 ) من قانون
      محكمة القضاء الاداري المشار اليه بناء
      على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص
      عليه في ذات القانون .
      المادة الثامنة : يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات
      المعقودة بموجب حكمة المادة (23) من
      قانون هيئة تنازع الاختصاص والاحكام
      المشار اليه بالتنسيق مع رئيس محكمة
      القضاء الاداري ووزارة المالية . كما
      يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل
      بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون .
      المادة التاسعة : تلغى المادة (6 ) من المرسوم السلطاني
      رقم 90 / 99 كما تلغى المادة (2 ) من
      المرسوم السلطاني رقم 91 /99 المشار
      اليهما .
      المادة العاشرة : على الجهات المعنية كل فيما يخصه ـ
      اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
      المرسوم .
      المادة الحادية عشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة
      الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
      نشره .
      صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ .
      الموافق : 29 من فبراير سنة 2012م .




      المصدر أخبار عمان


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions