هيئة حماية المستهلك تضبط عددا من المخالفين

أصدرت المحكمة الإبتدائية مؤخرا حكما قضائيا لصالح هيئة حماية المستهلك، عدة أحكام منها إدانة المتهم من الجنسية الهندية وتغريمه 200ريال عماني وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك ببيعه لمعلبات مكتوب عليها سعر 490بيسة وعند المحاسب مكتوب 1.900ريال.
(المصدر: جريدة الوطن - الأثنين 5 مارس 2012م )

2- ومتهم آخر من الجنسية البنجلاديشية تم ضبطه بيع مواد التبغ وقضت المحكمة بتغريمه 300ريال عماني وسجنه شهر واحد وإبعاده من السلطنة بعد أخذ العقوبه.

مرسوم سلطاني رقم (53/2011) بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 , وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 , وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 , وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء , ويعمل في شأنها بالنظام المرفق .
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق , وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق , كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها.
أصدرت المحكمة الإبتدائية مؤخرا حكما قضائيا لصالح هيئة حماية المستهلك، عدة أحكام منها إدانة المتهم من الجنسية الهندية وتغريمه 200ريال عماني وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك ببيعه لمعلبات مكتوب عليها سعر 490بيسة وعند المحاسب مكتوب 1.900ريال.
(المصدر: جريدة الوطن - الأثنين 5 مارس 2012م )

2- ومتهم آخر من الجنسية البنجلاديشية تم ضبطه بيع مواد التبغ وقضت المحكمة بتغريمه 300ريال عماني وسجنه شهر واحد وإبعاده من السلطنة بعد أخذ العقوبه.

مرسوم سلطاني رقم (53/2011) بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 , وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 , وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 , وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء , ويعمل في شأنها بالنظام المرفق .
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق , وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق , كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها.