"القضاء الإداري": إحالة الدعوى لعدم الاختصاص لا يسقط التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية - جديد جريد

    • "القضاء الإداري": إحالة الدعوى لعدم الاختصاص لا يسقط التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية - جديد جريد

      مسقط - الرؤية
      -

      أصدرت الدائرة الاستئنافية برئاسة فضـيلة ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس المحكمة، حكماً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
      وتتلخص وقائع الاستئناف في أن المستأنفين سبق وأن أقاموا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية المدنية والذي قضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمسقط. ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة. ويتعلق موضوع الدعوى بأنَّ المدعين يمتلكون قطعة أرض سكنية مقام عليها منزل، فيما يقع جزء من منزل المدعى عليه الأول في الجهة المقابلة لمنزلهم، وأنه توجد قطعة أرض فضاء حكومية بينهما، قام المدعى عليه الأول بالاستيلاء عليها، ثم تقدم بطلب إلى تمديد لهذه الأرض، وصدر القرار بالموافقة على التمديد دون اعتبار لاعتراض المدعين، وانتهى المدعين إلى طلب الحكم بعدم صحة قرار التمديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
      وبجلسة 26/4/2011م حكمت الدائرة الابتدائية المطعون في حكمها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وألزمت الورثة المدعين المصاريف. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفين فقد أقاموا الاستئناف الماثل طعناً عليه بالإلغاء، وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت المحكمة نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (3/2009)، وخلصت من ذلك بما مفاده أنَّه من مقتضى هذا النص وجوب التظلُّم من القرارات المنصوص عليها في البندين (1و2) من المادة (6) من قانون المحكمة، وبالتالي فإنَّ رفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة دون التظلُّم من القرار يترتَّب عليه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ إلاَّ في حالة ثبوت عدم جدوى التظلُّم، كما أنَّ رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لا يحول دون ضرورة التقيُّد بوجوب التظلُّم؛ لأنَّه من شروط قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وأنَّ العبرة دائماً بطلبات الخصوم، وعليه فقد انتهت المحكمة إلى قضاءها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم.
      ويستفاد من هذا الحكم أنه وفقاً لقانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني (91/99) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (3/2009)، يجب التظلم من القرارات المنصوص عليها في البندين (1و2) من المادة (6) من قانون المحكمة، ويتعلَّق البند (1) بالدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية. فيما يتعلَّق البند (2) بالدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
      كما يستفاد من هذا الحكم أن رفع الدعوى بشأن البندين (1و2) من المادة (6) من قانون المحكمة أمام محكمة غير مختصة ثم الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري دون ثبوت تقديم التظلُّم، يترتَّب عليه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.




      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions