مسقط - الرؤية
-
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط بدائرتها الجزائية، مؤخرا، حكما قضائيا يقضي بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريمه مائتي ريال؛ وذلك لقيامه بأعمال الدعاية الزائفة عند قيامه بعروض ترويجية؛ حيث أقدم على وضع شروط مجحفة بحق المستهلك لكي يحصل على جائزته, وهي عبارة عن قسيمة شراء يحصل عليها المستهلك الذي يشتري بقيمة معينة, وضبط مأمورو الضبط القضائي لدى الهيئة أثناء قيامهم بحملات تفتيشية، المتهم، وحرروا ضده المخالفة بسبب الشروط التي وضعها لكي يحصل المستهلك على جائزته؛ حيث إنها تضلل المستهلك وتدفعه إلى الشراء دون أن يحصل على الجائزة؛ الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ألزم المزود بالابتعاد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة في مادته السادسة عشرة.
كما صدر حكم آخر من محكمة قريات الابتدائية بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة متهم من الجنسية البنجلاديشية بالجرم المنسوب إليه, حين تلقت الهيئة بلاغا بأن المذكور يقوم ببيع التبغ غير المدخن (الممضوغ) والذي يشكل ضررا بصحة وسلامة المستهلكين, فقام مأمورو الضبط لديها بضبطه وإحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة، فقضت بتغريمه مائتي ريال عماني ومصادرة المضبوطات بسبب مخالفته القرار الوزاري رقم 38/2011 الخاص بتنظيم وتداول التبغ، وقضت كذلك بإبعاده عن السلطنة؛ نهائيا لمخالفته قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.
-
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط بدائرتها الجزائية، مؤخرا، حكما قضائيا يقضي بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريمه مائتي ريال؛ وذلك لقيامه بأعمال الدعاية الزائفة عند قيامه بعروض ترويجية؛ حيث أقدم على وضع شروط مجحفة بحق المستهلك لكي يحصل على جائزته, وهي عبارة عن قسيمة شراء يحصل عليها المستهلك الذي يشتري بقيمة معينة, وضبط مأمورو الضبط القضائي لدى الهيئة أثناء قيامهم بحملات تفتيشية، المتهم، وحرروا ضده المخالفة بسبب الشروط التي وضعها لكي يحصل المستهلك على جائزته؛ حيث إنها تضلل المستهلك وتدفعه إلى الشراء دون أن يحصل على الجائزة؛ الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ألزم المزود بالابتعاد عن أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة في مادته السادسة عشرة.
كما صدر حكم آخر من محكمة قريات الابتدائية بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة متهم من الجنسية البنجلاديشية بالجرم المنسوب إليه, حين تلقت الهيئة بلاغا بأن المذكور يقوم ببيع التبغ غير المدخن (الممضوغ) والذي يشكل ضررا بصحة وسلامة المستهلكين, فقام مأمورو الضبط لديها بضبطه وإحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة، فقضت بتغريمه مائتي ريال عماني ومصادرة المضبوطات بسبب مخالفته القرار الوزاري رقم 38/2011 الخاص بتنظيم وتداول التبغ، وقضت كذلك بإبعاده عن السلطنة؛ نهائيا لمخالفته قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية