[h=1]5 سنوات خلف القضبان لــ "مختلس من أموال الدولة"[/h]

المتهم كان يُزور إيصالات الإيداع ويستولي على المبلغ المتبقي!
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكماً في جناية الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة استعمال الوظيفة وفق المادتين (159، و161) من قانون الجزاء وقضت بسجنه عن التهمة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرها مائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسمائة وثمانيٍ وثلاثون بيسة ، وبرد المبلغ المختلس وقدره ستون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وثمانمائة وست وأربعون بيسة للجهة المجني عليها عن التهمة الأولى ، وسجنه عن التهمة الثانية ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وألزمته بالمصاريف.
حيث تتلخص وقائع الدعوى في تلقي الادعاء العام بلاغاً من إحدى الوحدات الحكومية مفاده أن إدارة التدقيق الداخلي اكتشفت أثناء الفحص الدوري وجود نقص في بعض المبالغ المالية التي يفترض إيداعها في الحساب البنكي، وأن أحد الموظفين هو المتسبب بذلك العجز المالي.
وعلى ضوء ذلك البلاغ أصدر المدعي العام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوقائع، وبمباشرة التحقيقات من قبل اللجنة تم استجواب الموظف المتهم حيث اعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً، وتبين بأن طبيعة عمله هي قبض الأموال وإيداعها في الحساب البنكي، إلا أنه كان عندما يقبض الأموال يودع مبلغاً أقل من المبلغ المفترض إيداعه، ويزور إيصالات الإيداع، ومن ثم يستولي على المبلغ المتبقي لنفسه.
وبتعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لبيان جملة المبالغ المختلسة،فقد قدم المختصون تقريراً موضحاً به المبالغ المختلسة من قبل المتهم ، وبعد استكمال الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنها من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهم، تقرر إحالته لمحكمة الجنايات بمسقط، وعليه صدر الحكم المذكور بحقه.

المتهم كان يُزور إيصالات الإيداع ويستولي على المبلغ المتبقي!
أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكماً في جناية الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة استعمال الوظيفة وفق المادتين (159، و161) من قانون الجزاء وقضت بسجنه عن التهمة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرها مائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسمائة وثمانيٍ وثلاثون بيسة ، وبرد المبلغ المختلس وقدره ستون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وثمانمائة وست وأربعون بيسة للجهة المجني عليها عن التهمة الأولى ، وسجنه عن التهمة الثانية ثلاثة أشهر على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وألزمته بالمصاريف.
حيث تتلخص وقائع الدعوى في تلقي الادعاء العام بلاغاً من إحدى الوحدات الحكومية مفاده أن إدارة التدقيق الداخلي اكتشفت أثناء الفحص الدوري وجود نقص في بعض المبالغ المالية التي يفترض إيداعها في الحساب البنكي، وأن أحد الموظفين هو المتسبب بذلك العجز المالي.
وعلى ضوء ذلك البلاغ أصدر المدعي العام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوقائع، وبمباشرة التحقيقات من قبل اللجنة تم استجواب الموظف المتهم حيث اعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً، وتبين بأن طبيعة عمله هي قبض الأموال وإيداعها في الحساب البنكي، إلا أنه كان عندما يقبض الأموال يودع مبلغاً أقل من المبلغ المفترض إيداعه، ويزور إيصالات الإيداع، ومن ثم يستولي على المبلغ المتبقي لنفسه.
وبتعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لبيان جملة المبالغ المختلسة،فقد قدم المختصون تقريراً موضحاً به المبالغ المختلسة من قبل المتهم ، وبعد استكمال الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنها من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهم، تقرر إحالته لمحكمة الجنايات بمسقط، وعليه صدر الحكم المذكور بحقه.
