
مسقط - الرؤية
-
أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي (رئيس المحكمة)، حكماً قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المستأنفين المصاريف.
وتتلخص وقائع الاستئناف، في أن المستأنف أقام استئنافه طعناً في الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثالثة في الدعوى رقم (.../11ق) وذلك بتقرير استئناف موقع منه دون محام مقبول للمرافعة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة. وقد استعرضت المحكمة قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) المادة (17) منه والمعدلة بالمرســوم السلطاني رقم (3/2009) والتي تنص على أن: " يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.. ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمه وفقا لقانون المحاماة...". وبأن مفاد ذلك - في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة - أن المشرع في تنظيمه لرفع الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام، وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية يجب أن يشتمل عليها التقرير، ومن الشروط المتعلقة بالنظام العام أن يكون التقرير موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ومن ثم فإن الدفع بالإخلال بهذا الشرط يجوز إبداؤه في أي حالة يكون عليها الاستئناف، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع الخصوم. ولما كان ذلك الثابت من مطالعة تقرير الاستئناف أنه جاء ممهوراً بتوقيع المستأنف دون محام مقبول للمرافعة أمام الدائرة الاستئنافية، الأمر الذي يكون معه الاستئناف غير مستوف للشكل الذي تطلبه القانون، وتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لعدم توقيعه من محام مقبول، وهو ما تقضي به المحكمة .
يستفاد من هذا الحكم أنه يجب أن يكون تقرير الاستئناف المرفوع إلى الدائرة الاستئنافية موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمامها، وأن هذا الشرط من النظام العام تتحقق منه المحكمة دون دفع بذلك من الخصوم، وبأن أثر تخلف هذا الشرط هو عدم قبول الاستئناف شكلاً.
ميعاد رفع الاستئناف
كما أصدرت الدائرة الاستئنافية برئاسة فضـيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي (رئيس المحكمة) حكماً قضت فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وألزمت المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنفة أقامت الاستئناف طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الأولى في الدعوى رقم (.../11ق). وقد استعرضت المحكمة قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) المادة (17) منه المعدلة بالمرســوم السلطاني رقم (3/2009) والتي تنص على أن: "يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ... ". وبأنَّ مفاد ذلك – في ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية (والقابلة للطعن فيها) هو ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وهذا الميعاد من النظام العام يترتب على مخالفته الحكم بعدم قبول الاستئناف، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولو لم يثره أحد الخصوم، كما أن للخصوم أن يبدوا الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، والحكمة من اشتراط ميعاد للطعن في الأحكام هو الرغبة في استقرار الحقوق والمراكز الإدارية بفوات ميعاد الطعن على الحكم دون الطعن عليه. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12/6/2011م فيبدأ ميعاد الطعن عليه استئنافياً من اليوم التالي وينتهي 12/7/2011م، إلا أن الجهة الإدارية المستأنفة لم تنشط في إقامة استئنافها الماثل إلا بتاريخ 18/7/2011م بعد الميعاد المقرر لقبول الطعن، وعليه - والحال كذلك - يكون من المتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وهو ما تقضي به المحكمة.
يستفاد من هذا الحكم أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية هو ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وهذا الميعاد من النظام العام يترتب على مخالفته الحكم بعدم قبول الاستئناف.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية