ما درجـــة هذا الحديث .؟

    • ما درجـــة هذا الحديث .؟

      السلام عليكـــم ورحمـــة الله تعالى وبركـــاته...


      أردت أن أسأل عن درجة الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلــم " ما كان الله ليجعل حيض مع حبل "؟

      أرجو أن أجد من يساعدني في معرفة الاجابـــة !!!!

      والسلام عليـــكم ورحمــة الله وبركـــاته
    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      وجدت في فتوى للإمام نور الدين السالمي :
      الدم الجارى من المرأة في حملها حيض أم لا ؟ فإني سمعت أحدا يقول أنه حيض والحديث يخالف قوله، فإن كان حيضا يلزم المبتلية به ترك الصلاة والصيام وامتناع الرجل عنها .
      الجواب : الخلاف في ذلك موجود، وعلى القول بأنه حيض تكون أحكامها أحكام الحائض في أمر العبادة وأمر الزوج، وهذا إذا كان الدم منضبطا على وصفه المعتاد عندها، وإن كان غير منضبط فهو بالاستحاضة أشبه . والحديث لا يخالف هذا القول لاحتمال أن يحمل قوله : " لا حيض مع حمل " على الأغلب من أحوال النساء والله أعلم .
      فقد اشار السائل وكذلك الإمام نور الدين السالمي إلى الحديث

      وعموما فقد اختلف علماء المذاهب في هذه المسألة فيقول الشافعية أن الحامل إذا رأت الدم ولو في غير أيام الحيض يعتبر حيضاً بشرطة أن لا يقل عن يوم وليلة وان لا يزيد عن خمسة عشر يوماً ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه أيام الحيض قبل الحمل . حتى الدم بين التوأمين اعتبروه حيضا لأن النفاس عندهم يبدأ بعد خروج الطفل الثاني .

      يقول الحنفية والحنابلة لا حيض مع حمل .

      أما المالكية فيرون أن الحامل يمكن أن تحيض . فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملها فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إذا استمر بها الدم ويستمر هذا التقدير إلى ستة أشهر . وإذا رأت الدم بعد مضي ستة أشهر فإن مدة حيضها تقدر بثلاثين يوما إذا استمر نزول الدم . ويستمر هذا التقدير إلى أن تضع الحمل . أما إذا رأت الدم في الشهر الأول أو الثاني فإن مدة حملها تكون كالمدة المعتادة .

      وجاء أيضا في أحد المواقع : (( اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هو دم حيض، أو علة وفساد؟.

      فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل دم علة وفساد، وليس بحيض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض" فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه.

      وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل حيض، إن توافرت شروطه لعموم الأدلة.

      وإجماع أهل المدينة عليه، ولأنه دم متردد بين دمي الجِبِلَّة والعلة، والأصل السلامة من العلة، لأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضاً، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحيض ))

      وفي آخر : (( اختلف الفقهاء في الحيض أثناء الحمل فالشافعية والمالكية يرون أن الحامل يمكن أن تحيض من

      بداية الحمل إلى نهايته ويعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضاً بشروط الحيض عند الشافعية .. وعند المالكية لا حد لأقله .

      ومن الفقهاء من حدد زمن إمكان الحيض في الحمل إلى أن يترك الجنين بينما حددها بعضم بأربعين يوماً من الحمل فما كان قبلها فهو حيض وما كان بعدها فهو استحاضة .

      وأما الحنابلة والأحناف يقولون لا حيض مع الحمل وإذا علقت النطفة فلا حيض وإنما هي استحاضة .



      إذا استعنا بالمعلومات الطبية فإننا نجد أن الجنين يملأ تجويف الرحم بكامله بعد نهاية الشهر الثالث .. وعلى هذا فإن الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى يمكن أن تحيض وإن كان ذلك نادر الحدوث ... وهو في الشهر الثاني أكثر ندرة منه في الشهر الأول ويكاد لا يعرف بعد الشهر الثالث .

      فإذا تقرر ذلك كان الدم الذي ينزل في الأشهر الثلاثة الأولى يحتمل يكون حيضاً .. أما بعد ذلك فتختلف صفته عن صفة دم الحيض . ويكون في الغالب نتيجة إصابة بالمشيمة . ويتحول بذلك دم سقط ( دم نفاس ) سواء كان السقط تاماً أو غير تام منذراً بالإجهاض فقط أو إجهاضا حقيقياً . والله أعلم . ))

      وجاء مع الشيعة : (( ثم إن الاصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل ؟ أم لا بل ما تراه مع الحمل استحاضة ، فذهب الصدوق والسيد والعلامة وجماعة إلى الاجتماع مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار : ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ، واستحسنه المحقق في المعتبر .
      ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد : لا يجتمع حيض مع حمل ، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة عل يالتقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قوة ، ولا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام ))

      وجاء في درس للشيخ إبراهيم الصوافي كتبته أحد الأخوات في موقع المجرة : (( الحامل المستحاضة : هي التي ترى الدم بعد ما تحقق حملها ..فهذه لا تترك صلاة ولا صوما من أجل هذا الدم إلى أن تضع حملها. ))

      almajara.com/article.php?sid=5443
      almajara.com/article.php?sid=6181

      على كل حال لم يرشدني بحثي هل ذلك النص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما تمت الإشارة عليه في فتوى الإمام السالمي ـ أم أنه مجرد قول للعلماء
      سأواصل البحث وعلي أخرج بنتيجة وحينها سنعرف إن كان الحديث صحيحا أم غير ذلك ، ولو أني أرجح صحته إذا ثبت أنه حديث لإستدلال الشيخ السالمي ، وهو المعروف عنه حرصه على الإستدلال بالحديث الصحيح والله أعلم
    • السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

      جزاكم الله خيرا أخي الطــوفان على هذه الإفـــادة......والحقيقة أني قرأت ـ لا أدي أين ـ أن هذا الحديث ذكـــر في مسند الإمــام الربيع لكن بــدون إسنــــاد...!!

      وبحثت في الأدلـــة التي ذكـــرهـــا الحنابلــة والأحنـــاف في أنه لا حيض مع حمـــل ...وهي أدلـــة جيدة غير أنهم لم يذكــروا هـــذا الحديث !!

      فما جعلني أسأل عن درجـــته..هو إن كان هــذا الحديث صحيحا فلماذا لم يذكــره الحنابلة والأحنـــاف ...ولماذا الاختـــلاف رأســا في هذه القضية ؟؟!!!!!!

      أرجــــو أن نجد الإجابة بإذن الله...

      ** في الوصلتين اللتين أوردتهـمــا أعـــلاه ...ذكر في أحدهمــا هذه العبارة

      ((سن الحيــض :
      قيل سبع .. و قيل تسع .. و قيل عشر سنوات ، و المقصود هو الدخول في هذا السن و ليس إكماله .
      و اختار أبو ستة أن سن الحيض تسع سنين ، و جرى على ذلك الإمام السالمي في مدارجه
      ))

      من هو أبو ستة ؟!


      وسؤال آخـــر....ما الفـــرق بين إعـــادة الصـــلاة...وقضـــاء الصــلاة ؟
    • كاتب الرسالة الأصلية memo
      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

      جزاكم الله خيرا أخي الطــوفان على هذه الإفـــادة.
      العفو إنما نقوم بواجبنا ليس إلا

      والحقيقة أني قرأت ـ لا أدي أين ـ أن هذا الحديث ذكـــر في مسند الإمــام الربيع لكن بــدون إسنــــاد...!!
      من خلال بحثي وقراءتي في مسند الإمام الربيع لم أجد هذا الحديث ، فلعلي أغفلته ، أو لم اصل غليه ، وإن كان موجودا في مسند الإمام الربيع فلا شك في صحته ، وإنادعى البعض بأنه بدون سند ، فلعله كان من مراسيل الإمام جابر او لعله ورد في الجزء الثالث من المسند ، حيث اكتفى الإمام الربيع بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لسبب ما ، وعلى كل حال فالإمام الربيع مشهود له بالفضل ، وأن كل متون أحاديثه صحيحة وقد أخرج بعضها أصحاب كتب الحديث الأخرى ، وقد رتبه على المسانيد
      وتولى إعادة ترتبيه على الأبواب الفقهية أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني " 500 - 570هـ "
      كما ضم الشيخ الوارجلاني إلى المسند روايات محبوب بن الرحيل القرشي عن الربيع وروايات أفلح بن عبدالوهاب الرستمي عن أبي غانم بشر بن غانم الخرساني لإضافة إلى مراسيل جابر بن زيد.
      وقد أورده الشيخ أبو اسحاق ابراهيم اطفيش المعلق على كتاب الوضع في صفحة 68 بالهامش 3، وكذلك ورد في هامش كتاب قواعد افسلام ضمن تعليق بكلي عبد الرحمن بن عمر ط، 2 ، 1413 هـ / 1992 م ، ص 219 ـ 221 ، وذكر كلاما جميلا جدا في هذا الجانب ،وفيه فائدة كبرى ، سوءا اكان في نص الكتاب ، أو ما اورده المعلق من تفصيل للمسألة في الهامش .

      وبحثت في الأدلـــة التي ذكـــرهـــا الحنابلــة والأحنـــاف في أنه لا حيض مع حمـــل ...وهي أدلـــة جيدة غير أنهم لم يذكــروا هـــذا الحديث !!
      لعلهم لم يطلعوا عليه ، او لم يصح معهم ، بل لعلهم ياخذون منه الحكم ، ولعل أحدهم ذكره واورده في شيء من كتبه ، ولا مشكلة في ذلك ايا كان الأمر
      فما جعلني أسأل عن درجـــته..هو إن كان هــذا الحديث صحيحا فلماذا لم يذكــره الحنابلة والأحنـــاف ؟
      كما اسلفت الجواب ، فذكرهم غياه أو عدمه لا يغير في القضية شيئا

      ولماذا الاختـــلاف رأســا في هذه القضية ؟؟!!!!!!
      هكذا شأن الفقهاء في كل وقت وحين في مثل هذه المسائل ، ولا حرج في ذلك ، وكما نشاهد في فتوى الإمام نور الدين السالمي أنه اورد الحديث ، لكن ذكر احتمال ان يكون الدم هو دم حيض فعلا ، ولو كانت المرأة حاملا ، فلنرجع إلى الفتوى

      أرجــــو أن نجد الإجابة بإذن الله...

      ** في الوصلتين اللتين أوردتهـمــا أعـــلاه ...ذكر في أحدهمــا هذه العبارة

      ((سن الحيــض :
      قيل سبع .. و قيل تسع .. و قيل عشر سنوات ، و المقصود هو الدخول في هذا السن و ليس إكماله .
      و اختار أبو ستة أن سن الحيض تسع سنين ، و جرى على ذلك الإمام السالمي في مدارجه
      ))

      من هو أبو ستة ؟!
      هو أحد علماء الإباضية من المغرب العربي

      وسؤال آخـــر....ما الفـــرق بين إعـــادة الصـــلاة...وقضـــاء الصــلاة ؟
      إذا خرج وقت الصلاة واكتشف صاحبها فسادها ، أو أنه نسيها أو نام عنها فلم ينتبه إلا بعد خروج وقتها ففي هذه الحالة يقضيها ، إذ يسمى ذلك قضاءا ، ولا أرى ان الإعادة تختلف عن القضاء ، اللهم إلا في شمولها ن حيث يمكن أن نطلق على القضاء إعادة ، وكذلك نطلقها على البدل ، بمعنى غذا صلى الشخص واتضح له فساد صلاته أثناء الوقت او بعد خروج فعليه أن يعيدها ، اي يعيد أداءها ، أما إذا كان الوقت قد خرج فنقول يعيد الصلاة ونقول يقضي الصلاة ، هذا الذي يظهر لي والله اعلم فلينظر فيه
    • كاتب الرسالة الأصلية memo
      شئ طيب.....


      جزاكم الله خيرا أستاذ " طوفــــــان " ونفع بكم ..آمين


      العفو وبارك الله فيكم ، وهذا ردي السابق مع شيء من التوضيح
      (( كاتب الرسالة الأصلية memo
      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      جزاكم الله خيرا أخي الطــوفان على هذه الإفـــادة.
      العفو إنما نقوم بواجبنا ليس إلا

      والحقيقة أني قرأت ـ لا أدي أين ـ أن هذا الحديث ذكـــر في مسند الإمــام الربيع لكن بــدون إسنــــاد...!!
      من خلال بحثي وقراءتي في مسند الإمام الربيع لم أجد هذا الحديث ، فلعلي أغفلته ، أو لم اصل غليه ، وإن كان موجودا في مسند الإمام الربيع فلا شك في صحته ، وإنادعى البعض بأنه بدون سند ، فلعله كان من مراسيل الإمام جابر او لعله ورد في الجزء الثالث من المسند ، حيث اكتفى الإمام الربيع بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لسبب ما ، وعلى كل حال فالإمام الربيع مشهود له بالفضل ، وأن كل متون أحاديثه صحيحة وقد أخرج بعضها أصحاب كتب الحديث الأخرى ، وقد رتبه على المسانيد
      وتولى إعادة ترتبيه على الأبواب الفقهية أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني " 500 - 570هـ "
      كما ضم الشيخ الوارجلاني إلى المسند روايات محبوب بن الرحيل القرشي عن الربيع وروايات أفلح بن عبدالوهاب الرستمي عن أبي غانم بشر بن غانم الخرساني لإضافة إلى مراسيل جابر بن زيد.
      وقد أورده الشيخ أبو اسحاق ابراهيم اطفيش المعلق على كتاب الوضع في صفحة 68 بالهامش 3، وكذلك ورد في هامش كتاب قواعد افسلام ضمن تعليق بكلي عبد الرحمن بن عمر ط، 2 ، 1413 هـ / 1992 م ، ص 219 ـ 221 ، وذكر كلاما جميلا جدا في هذا الجانب ،وفيه فائدة كبرى ، سوءا اكان في نص الكتاب ، أو ما اورده المعلق من تفصيل للمسألة في الهامش .


      وبحثت في الأدلـــة التي ذكـــرهـــا الحنابلــة والأحنـــاف في أنه لا حيض مع حمـــل ...وهي أدلـــة جيدة غير أنهم لم يذكــروا هـــذا الحديث !!
      لعلهم لم يطلعوا عليه ، او لم يصح معهم ، بل لعلهم ياخذون منه الحكم ، ولعل أحدهم ذكره واورده في شيء من كتبه ، ولا مشكلة في ذلك ايا كان الأمر

      فما جعلني أسأل عن درجـــته..هو إن كان هــذا الحديث صحيحا فلماذا لم يذكــره الحنابلة والأحنـــاف ؟
      كما اسلفت الجواب ، فذكرهم إياه أو عدمه لا يغير في القضية شيئا

      ولماذا الاختـــلاف رأســا في هذه القضية ؟؟!!!!!!
      هكذا شأن الفقهاء في كل وقت وحين في مثل هذه المسائل ، ولا حرج في ذلك ، وكما نشاهد في فتوى الإمام نور الدين السالمي أنه اورد الحديث ، لكن ذكر احتمال ان يكون الدم هو دم حيض فعلا ، ولو كانت المرأة حاملا ، فلنرجع إلى الفتوى

      أرجــــو أن نجد الإجابة بإذن الله...

      ** في الوصلتين اللتين أوردتهـمــا أعـــلاه ...ذكر في أحدهمــا هذه العبارة

      ((سن الحيــض :
      قيل سبع .. و قيل تسع .. و قيل عشر سنوات ، و المقصود هو الدخول في هذا السن و ليس إكماله .
      و اختار أبو ستة أن سن الحيض تسع سنين ، و جرى على ذلك الإمام السالمي في مدارجه
      ))
      من هو أبو ستة ؟!
      هو أحد علماء الإباضية من المغرب العربي من علماء القرن الحادي عشر الهجري

      وسؤال آخـــر....ما الفـــرق بين إعـــادة الصـــلاة...وقضـــاء الصــلاة ؟
      إذا خرج وقت الصلاة واكتشف صاحبها فسادها ، أو أنه نسيها أو نام عنها فلم ينتبه إلا بعد خروج وقتها ففي هذه الحالة يقضيها ، إذ يسمى ذلك قضاءا ، ولا أرى ان الإعادة تختلف عن القضاء ، اللهم إلا في شمولها ن حيث يمكن أن نطلق على القضاء إعادة ، وكذلك نطلقها على البدل ، بمعنى غذا صلى الشخص واتضح له فساد صلاته أثناء الوقت او بعد خروج فعليه أن يعيدها ، اي يعيد أداءها ، أما إذا كان الوقت قد خرج فنقول يعيد الصلاة ونقول يقضي الصلاة ، هذا الذي يظهر لي والله اعلم فلينظر فيه ))