لا مانع من سماع الأناشيد المصحوبة بالدف إذا لم يكن بنحوتنبعث منه موسيقى للهوواللعب
وفي فتوى لفضيلة الشيخ الفقيه عبدالمحسن بن ناصر العبيكان عن حكم استعمال الدف والطبل في المناسبات للرجال والنساء وإقامة العرضات فيه، إليكم جزء من إجابة طويلة ضافية وشافية لفضيلته مع الرجاء من الجميع قراءتها كاملة ولكن ضيق المساحة حتم عليّ ذلك. أما ذلك الجزء من تلك الفتوى فهو (إن من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه). وأضاف فضيلته فقال (وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقدوم الغائب ولم يخص النساء بذلك والأصل الاشتراك وقد جاء في كتاب الفروع 8/377 واستحب أحمد الصوت في عرس وكذا الدف قال الشيخ: لنساء وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ا. ه، أي أنه مباح للرجال والنساء وقد ذكر الحنابلة أيضاً أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب وأن ابن عقيل استحبه. انظر الإنصاف 21/356 وغذاء الألباب 1/173). كما أضاف فضيلته فقال: (لقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر وقد سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن الطبل للرجال وحكم العرضة فأجابني بقوله: (الأصل الحل ولم يرد دليل على التحريم وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده) انتهى كلامه - رحمه الله -، وأفتى أيضاً فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - بجواز العرضة وحضر عرضة أقيمت في منطقة القصيم ونقلت عبر التلفاز).
وفي فتوى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
مكتبة الفتاوى : الفتاوى و اللقاءات (صوتية) : فتاوى الحرم المكي - لعام 1413 هـ</B> الشريط 08 - الوجه الثاني