
-
انقضت المدة المحددة لبدء سريانه دون تحريك ساكن
• "العمانية لإدارة المطارات" ملزمة بشراء وتركيب وصيانة العدادات ومتابعة صلاحيتها
• التطبيق الصحيح يحل الكثير من الإشكاليات المتعلّقة بالازدحام المروري والانتظار وتغيّر وجه الراكب
• تدريب السائقين على نظام السلامة المرورية بالتعاون مع الشرطة
• توفير مكان لاستراحة السائقين مزوّد بكافة الخدمات الضرورية مقابل 40 ريالا سنويًا
الرؤية- عهود الجيلانية
انتهت المهلة المحددة لسريان العمل بالقرار المحلي رقم 1 لسنة 2012 الخاص بتنظيم عمل سيّارات أجرة المطار بمضي ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار في 1 فبراير 2012 إلا أنّ العمل بالقرار القديم الصادر في العام 1997 لا يزال ساريًا حتى الآن.
القرار كان يهدف بالأساس لتقديم خدمة عالية الجودة وفي الوقت ذاته يضمن حياة أفضل للسائقين العاملين في أجرة المطار، بالتزامن مع التدفق المتوقّع على مطار مسقط لاختيارها عاصمة للساحة العربية، فضلا عن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وما يستتبعه من حركة نشطة للمطار الدولي.
وخلال هذا التحقيق حاولت "الرؤية" مرارًا التواصل مع مسؤولي الشركة العمانية لإدارة المطارات لمعرفة أسباب التأخر في تطبيق القرار والاطلاع على استعدادات الشركة لتطبيقه، لكن لم تتلق الجريدة أي رد منهم لتوضيح الآلية التي تتبعها الشركة للعمل بالقرار في المرحلة المقبلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيظل هذا القرار مجرد حبر على ورق؟ وهل تلتزم "العمانية لإدارة المطارات" بواجباتها المنصوص عليها فيه؟
وكان وزير ديوان البلاط السلطاني معالي السيّد خالد بن هلال البوسعيدي قد أصدر في شهر فبراير2012 قرارًا بشأن تنظيم عمل سيّارات أجرة مطار مسقط الدولي ليبدأ العمل به بعد ستة أشهر، تضمن عمل سيّارات أجرة مطار مسقط الدولي بنظام عدادات تعرفة الركاب داخل محافظة مسقط وفق ما يأتي: يبدأ حساب قراءة العداد عند المغادرة من المطار بواقع (6) ستة ريالات عمانية، يضاف إليها مبلغ (200) مائتي بيسة عن كل كيلو متر، وتحتسب فترة الانتظار أثناء الازدحام المروري بواقع (50) خمسين بيسة للدقيقة الواحدة، تضاف إلى التعريفة الموضحة في القرار، شريطة التزام السائق بالمسار السالك إلى الجهة المقصودة، وتحتسب فترة الانتظار للراكب أثناء الرحلة لقضاء عمل معين بواقع (100) مائة بيسة للدقيقة الواحدة بعد فترة سماح مدتها (10) عشر دقائق تضاف إلى التعرفة المبيّنة أيضًا في القرار.
كما أوضح القرار المحلي مواصفات لسيّارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي، بحيث يتعهد أصحاب السيّارات بتوفير المواصفات: وألا تقل سعة المحرك عن 2400، وأن يكون عدد الأبواب أربعة أبواب، وأن تعمل أجهزة التكييف بكفاءة عالية، وأن تجهّز السيّارة بوسائل الأمن والسلامة، وأنّ يحدد عمر السيّارة بخمس سنوات، قابل للزيادة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، ألا يتعدى عدد الركاب أربعة بخلاف السائق، أن يلتزم أصحاب السيّارات باللون المقرر لسيّارات أجرة المطار، وأنّ يلتزم أصحاب السيّارات بالإضافات أو التعديلات التي قد تطلبها الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية على المواصفات المشار إليها.
ووفقًا للقرار تلتزم الشركة العمانية لإدارة المطارات بشراء وتركيب وصيانة عدادات تحديد التعرفة، ومتابعة صلاحيتها أولا بأول، وذلك وفق أحدث المواصفات العالمية، مقابل استقطاع مبلغ 700 بيسة عن كل رحلة، وتوفير ملصقات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوضع في مكان بارز للركاب داخل السيّارة توضح (التعرفة المحددة داخل محافظة مسقط وخارجها- بيان باسم السائق ورقم السيارة- بيان بعنوان ورقم هاتف الجهة التي تتولى حل الخلاف الذي قد يحدث بين السائق والراكب فيما يتعلق بالتعرفة).
وعلى الشركة أن تلتزم بتدريب السائقين على نظام السلامة المرورية واستخدام عداد تحديد التعرفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، وتدريب السائقين على النظم الجغرافية والمراقبة من الجهة التي يتم شراء الأجهزة منها، أو الجهة التي توفر ذلك، وتوفير مكتب بكامل معداته وموظفيه تكون مهمّته تنظيم عمل سيّارات أجرة المطار، وتوفير مكان ملائم لاستراحة سائقي سيّارات الأجرة مزود بكافة الخدمات الضرورية، وتوفير مواقف مظللة لسيارات الأجرة، وذلك مقابل مبلغ سنوي قدره (40) أربعون ريالا عمانيا عن كل سيارة أجرة، وحل الخلاف الذي قد يحدث بين السائق والراكب فيما يتعلق بالتعرفة.
وتضمن القرار بند الاحتفاظ بسجل بيانات سيارات أجرة المطار، ويتم تحديث البيانات وفق ما يصدر عن كل سيارة من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح العداد أو استبداله خلال مدة أقصاها 48 ساعة من وقت الإبلاغ.
وتناولت المادة الرابعة من القرار التزام سائقي سيّارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي بالآتي: توفير نوع السيارات حسب المواصفات الموضوعة، والتفرغ التام للعمل في سيارات أجرة المطار، عدم التدخين والأكل داخل السيارة أثناء نقل الركاب، وتشغيل جهاز التكييف طيلة الرحلة إلا في حالة طلب الركاب غير ذلك، الصيانة الدورية والوقائية للسيارات والمحافظة على النظافة العامة، الفحص الدوري وفق نظام الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، التأمين الشامل على السيّارة، ارتداء الزي العماني مع المحافظة على النظافة الشخصية، إبلاغ الشركة فورًا في حالة حدوث عطل في العداد، مع الاستمرار في العمل.
العدد المسموح به
واختصت المادة الخامسة بالنص على تحدد المجلس البلدي العدد المسموح به من سيّارات الأجرة للعمل في المطار، ويمكن للشركة زيادة العدد بعد أخذ موافقة المجلس البلدي على ذلك. أمّا المادة السادسة فتؤكد أنّه لا يسمح لسيّارات أجرة المطار نقل الركاب من خارج المطار، كما لا يسمح لسيّارات الأجرة المتجولة نقل الركاب من داخل المطار.. المادة السابعة لا يسمح لشركات تأجير السيّارات العاملة بالمطار بتأجير السيارة مع السائق.
واحتوت المادة الثامنة على عقد معتمد من وزارة القوى العاملة يوضح العلاقة بين الشركة العمانية لإدارة المطارات وسائقي سيارات الأجرة.
ويتم تنظيم العمل بسيّارات أجرة المطار وفقًا لجدول يتم التنسيق بشأنه بين الشركة العمانية لإدارة المطارات وسائقي سيارات الأجرة كما جاء في المادة التاسعة.
وأشارت المادة العاشرة إلى معاقبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة ماليّة مقدارها (10) ريالات عمانية عن المخالفة الأولى، و(15) خمسة عشر ريالا عمانيًا عن المخالفة الثانية، و(20) عشرون ريالا عمانيًا عن كل مخالفة لاحقة. وأوضحت المادة الحادية عشرة أنّه يحق للشركة العمانية لإدارة المطارات فسخ العقد المبرم مع السائق في حالة تجاوز مخالفاته أكثر من أربع مخالفات.
خدمات عالية الجودة
وحول هذا القرار قال عبد الله بن خلفان المجيزي مدير إدارة شؤون المجلس البلدي بالوكالة ببلدية مسقط: يأتي إصدار الأمر المحلي رقم (1/2012) الصادر من معالي السيّد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر بتاريخ 8 ربيع الأول 1433هـ الموافق 1 فبراير 2012م بشأن تنظيم عمل سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي والذي يأتي مع إعلان مسقط عاصمة السياحة العربية والذي يتوقع معه توافد عدد كبير من السياح على السلطنة، وذلك لوضع الضوابط التي تحكم العلاقة بين أصحاب سيارات الأجرة العاملين في مطار مسقط الدولي وبين الركاب القادمين عن طريق مطار مسقط الدولي وذلك لتقديم خدمات سيارات الأجرة عالية الجودة للقادمين إلى أرض السلطنة. حيث إن التعرفة المعمول بها حاليا صادرة منذ عام 1997م وقد رأى المجلس البلدي لبلدية مسقط سابقاً أنه نظراً لمرور فترة طويلة على صدور التعرفة، فقد جاءت فكرة إصدار الأمر المحلي رقم (1/2012) الخاص بتنظيم عمل سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي، حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية عند دراسة المشروع ،وعلى سبيل المثال تمت مراعاة سائقي سيارات الأجرة العاملين في المطار عند اقتراح التعرفة الخاصة بسيارات الأجرة. وتمّ الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستوى المعيشة و قيمة السيارات والوقود وساعات الانتظار بما يضمن دخلا مناسب للعاملين في سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي مقابل تقديم خدمة عالية الجودة للركاب القادمين عن طريق المطار. وأضاف أنّ القرار المحلي الجديد سيحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالازدحام المروري والتوقف للانتظار وتغيير الوجهة للراكب حيث كانت تتفاوت فيها تعريفة سيّارات الأجرة من سائق إلى آخر، ولهذا تضمن الأمر المحلي النص إلزام الشركة العمانية بتوفير مكتب بكامل معداته وموظفيه تكون مهمته تنظيم عمل سيارات أجرة المطار. كما أنّ الجهود مستمرة لدراسة تنظيم وتطوير كافة أنواع سيارات الأجرة في محافظة مسقط.
ومن أهم الجوانب التي اشتمل عليها الأمر المحلي تدريب السائقين على نظام السلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، حيث يهدف برنامج التدريب لتعريف السائقين بجوانب السلامة المرورية وتطبيقها لضمان الجودة عند التعامل مع الركاب.
ومن الأشياء التي تميّز بها الأمر المحلي أنّه ميّز سيّارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي بألوان معينة، وذلك لتمييزها عن غيرها من سيارات الأجرة الأخرى، وكذلك لمنع سيارات الأجرة المتجولة من أخذ الركاب، حيث لا يسمح لسيارات الأجرة المتجولة من نقل الركاب من داخل المطار.
وقال: الحقيقة أنّ هذا الأمر حلّ الكثير من الإشكاليات والشكاوى التي ترد بسبب وجود الكثير من السيارات غير العاملة في المطار التي تنقل الركاب بالإضافة إلى عدم السماح لشركات تأجير السيّارات العاملة بالمطار بتأجير السيارة مع السائق.
أمّا بخصوص الاستعدادات فإنّ الأمر المحلي رقم (1/2012) وضع عدة التزامات سواء كانت على الشركة العمانية لإدارة المطارات أو سائقي سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي، وعليه فإنّ كل طرف من أطراف العلاقة يجب عليه تنفيذ الالتزامات الواجبة عليه، حيث إنّ المادة الثالثة عشرة نصت على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واعتقد أنّ المدة الممنوحة لأصحاب العلاقة سواء كانوا من سائقي سيارات الأجرة أو الشركة العمانية لإدارة المطارات كافية لترتيب أوضاعهم مع الوضع الجديد.
