مسقط - العمانية
-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية؛ فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (48/2012) بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (128/91)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/96)، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/97)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (65/98) بإنشاء مجلس التعليم للعالي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُنشأ مجلس يسمى "مجلس التعليم"، يتبع ديوان البلاط السلطاني، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون لمجلس التعليم أمانة عامة تعاونه في ممارسة اختصاصاته، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثالثة: تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم جميع مخصصات وموجودات مجلس التعليم العالي، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين به.
المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس التعليم اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس. وتسري على الأمانة العامة لمجلس التعليم وموظفيها كافة القوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني.
المادة الخامسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم (65/98) المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من شوال سنة 1433هـ/الموافق: 10 سبتمبر سنة 2012م.
تعيين أمين عام لمجلس التعليم
مرسوم سلطاني رقم (49/2012) بتعيين أمين عام لمجلس التعليم
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (48/2012) بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعيّن الدكتور خالد بن محمد مرهون العزري أمينًا عامًا لمجلس التعليم بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من شوال سنة 1433هـ/ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2012م.
اعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام
مرسوم سلطاني رقم (50/2012) باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (92/99) بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه، وعلى المرسوم السلطاني رقم (24/2001) باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم (25/2011) باستقلال الادعاء العام. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام على النحو المحدد بالملحق المرفق.
المادة الثانية: تُلغى المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 24/2001، والمشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من شوال سنة 1433هـ/ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2012م.
سفارة للسلطنة في بنجلاديش
مرسوم سلطاني رقم (51/2012) بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في جمهورية بنجلاديش الشعبية
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/2008). وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ سفارة لسلطنة عُمان في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من شوال سنة 1433هـ/ الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2012م.
