
أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 2/9/2012م حكماً بإدانة المتهمين من الأول إلى التاسع وغيابياً للعاشر بجنح: التعامل بالمواد الخطرة دون تصريح، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ومخالفة المادتين (145/2) بدلالة المادة (143/12) من قانون الجمارك وقضت بتغريمهم عن الأولى مبلغ وقدره مائتا ريال موقوفة النفاذ، وسجنهم عن الثانية لمدة شهر وعن الثالثة لمدة شهر وعن الرابعة لمدة شهر على أن تدغم عقوباتهم الأخف في الأشد وتطبق العقوبة الأشد وإدانة المتهم العاشر بالتدخل الفرعي في جميع الجرائم المسندة للمتهمين وقضت بتغريمه عن الأولى بملغ وقدره ألف ريال عماني وعن الثانية بمبلغ وقدره مائتي ريال وسجنه عن كل من الثالثة والرابعة لمدة شهر على أن تدغما في بعضهما وتنفذ العقوبة الأشد مع إبعاد جميع المتهمين من البلاد بعد انتهاء مدة محكوميّاتهم ومصادرة السفينة المضبوطة وحمولتها.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنّه بتاريخ 26/8/2012م، بدائرة اختصاص جمارك مسندم تمّ ضبط المتهمين وهم يتعاملون بالمواد الخطرة (وقود الديزل) في البنية العمانية بدون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وقيامهم بتفريغ وتحميل بضائع مقيّدة (وقود الديزل) في النطاق الجمركي البحري العماني بصور مغايرة للأنظمة والقوانين وحيازة ونقل البضائع مقيدة (وقود ديزل) في النطاق الجمركي العماني البحري دون تقديم ما يفيد استيرادها بصورة نظامية، كما ثبت كذلك أثناء ضبطهم دخولهم أراضي السلطنة (المياه الإقليميّة) خلسة بطريق التسلل.