ملف مخصص: كل ما يعني بشئون قوانين أنتخابات المـــــــــجالس البلديه

    • ملف مخصص: كل ما يعني بشئون قوانين أنتخابات المـــــــــجالس البلديه



      قانون المجالس البلدية

      مرسوم سلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية





      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
      رسمنا بما هو آتٍ
      المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.
      المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
      المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
      المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
      صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.
      قابوس بن سعيد سلطان عمان.

      قانون المجالس البلدية
      الفصل الأول
      تعريفات وأحكام عامة

      المادة (1)
      في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
      أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.
      ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة
      ج – الرئيس: رئيس المجلس
      د – العضو: عضو المجلس
      هـ - أمين السر: أمين سر المجلس
      و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
      المادة ( 2 )
      تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
      أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر
      ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
      ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس
      د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس
      هـ - نظام العمل بالمجلس
      المادة ( 3 )
      على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السري


      الفصل الثاني
      تنظيم شؤون المجلس

      المادة ( 4 )
      تنشأ المجالس الآتية :
      أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط
      ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة
      ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب
      رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي
      خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى
      سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار
      سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق
      ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور
      تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء
      عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري
      حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما
      المادة ( 5 )
      تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي :
      1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
      2- رئيس بلدية ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
      3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
      المادة (6 )
      مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي :
      1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة :
      أ- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية ظفار
      ب - وزارة التربية والتعليم
      ج - وزارة الاسكان
      د - وزارة الصحة
      هـ - وزارة السياحة
      و - وزارة البيئة والشؤون المناخية
      ز - وزارة التنمية الاجتماعية
      ح - شرطة عمان السلطانية
      ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة

      2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي :
      أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا
      ب - (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا
      ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا
      3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار
      يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص
      المادة ( 7 )
      يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
      المادة ( 8 )
      يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي :
      أ - ان يكون عماني الجنسية
      ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية
      ج - ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
      د - ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة
      هـ - ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها
      و - الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة
      المادة ( 9 )
      تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون
      .
      المادة ( 10 )
      يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية :
      (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي )
      ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله .
      المادة ( 11 )
      يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.
      ويكون نائب رئيس المجلس بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار أحد الولاة يختاره المحافظ
      المادة ( 12 )
      يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.
      المادة (13 )
      يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.
      المادة ( 14 )
      يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.
      المادة ( 15 )
      يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.
      المادة (16)
      يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي :
      1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ
      2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة
      3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
      4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة..
      5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
      6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
      9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
      10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
      11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
      12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
      14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
      15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها
      16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
      17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
      18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

      19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة
      21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة
      22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
      23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
      24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
      25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها
      26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية
      27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها
      28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
      29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
      30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.
      الفصل الثالث
      انتهاء العضوية وحل المجلس
      المادة ( 17 )
      تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية:
      1- الوفاة
      2- انتهاء فترة العضوية
      3- الاستقالة، الفصل
      4- حل المجلس
      المادة (18 )
      يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
      المادة ( 19 )
      يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
      ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
      المادة ( 20 )
      يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب.
      المادة ( 21 )
      يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها.
      على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
      ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
      المادة ( 22 )
      اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.
      واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.
      المادة (23)
      يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .
    • اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية

      اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية

      ديــوان البــلاط السلطــاني قــرار ديوانــي رقــم 15/2012
      بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية



      استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني
      رقم 116/2011 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
      تـقـــرر

      المــادة الأولـــــى
      يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة .

      المــادة الثانيـــــة
      ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
      صــدر فـي : 2 من جمادى الأولى 1433هـ
      المـوافـــــق : 25 من مــــــــــــــــــــارس 2012م



      خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
      وزيــــــــــر ديــــــــــــوان البــــــــــــلاط السلطانـــــــي



      اللائحة التنفـيذية لقانون المجالس البلدية
      الفصل الأول

      تعــــــريفـــــــــــات
      المــادة ( 1 )
      فـي تطبيــــق أحكـــام هــذه اللائحـــة يكــــون للمصطلحــــات الـــواردة بها ذات المعانـــي المبينــــة فـي قانون المجالس البلدية المشار إليه ، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
      القـانـــون :
      قـــــانون المجالس البلديـة .
      لجنة الانتخابات البلدية :
      اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها .
      المتـرشـــح :
      المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي ، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .
      المــرشــــح :
      كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه فـي قوائم المرشحين .
      السجـل الانتخابي :
      السجل الانتخابي بوزارة الداخليـــــة .




      الفصــل الثــاني

      اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر
      المــادة ( 2 )
      يختص الرئيس بالآتي :
      أ - دعوة المجلس للانعقاد .
      ب - رئاسة اجتماعات المجلس ، والإشراف على شؤونه .
      ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس ، والإشراف على تنفـيذها .
      د- تلقــي الخطابــات الموجهـــة إلــى المجلــس وما يحال أو يرد إليــه من موضوعـــات ، والرد عليها فـي ضوء ما يتخذه‌المجلس بشأنها .
      هـ - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس .
      و - أي مهام‌ أخرى يكلف بها .‌

      المــادة ( 3 )
      يختص نائب الرئيس بالآتي :
      أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمـــادة (2) من هذه اللائحة عند غيابه .
      ب - معاونة الرئيس فـي متابعة تنفـيذ قرارات المجلس .
      ج - معاونة الرئيس فـي الإشراف على شؤون المجلس .
      د - أي مهــام أخـــــرى يكلــف بهــا من الرئيــس .

      المــادة ( 4 )
      يختص أمين السر بالآتي :
      أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس .
      ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن‌ يوجه المجلس بدعوتهم‌ لحضور جلساته .
      ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن‌ المجلس‌ بصيغتها النهائية ، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة .
      د - متابعة تنفـيذ قرارات المجلس‌ مع‌ الجهات المختصة .
      هـ - توفـير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس‌ واللجان ‌.
      و - التنسيق‌ مع‌ الجهات الحكومية بما يمكن المجلس‌ من القيام‌ بمهامه ‌.
      ز - توثيق جميع‌ المراسلات بالمجلس .
      ح -‌ تلقي اقتراحات المواطنين‌ وعرضها على المجلس .
      ط- تنظيم‌ الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس ‌، وحفظها .
      ي - أي مهــام أخــرى يكلــف بها من الرئيـس أو نائــب الرئيــس .



      الفصل الثالث

      نظام العمل بالمجلس
      المــادة ( 5 )
      يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ولا ينظر المجلس فـي هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فـيها .

      المــادة ( 6 )
      يتولــى أمين السـر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره .

      المــادة ( 7 )
      توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل ، ويجوز تقصير هذا الميعاد فـي حالة الاستعجال ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

      المــادة ( 8 )
      يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي ، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أن النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس .

      المــادة ( 9 )
      لكل عضـــو حضـــر الاجتمـــاع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت فـي محضر الاجتماع الــذي صدر فـيهـــا ويصحـــح بمقتضـــاه المحضـــر السابـــق ، ولا يجـــوز إجـــراء أي تصحيـــح فـي المحضر بعد المصادقة عليه ، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه ، ويحفظ بملفات المجلس .

      المــادة ( 10 )
      تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة ، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها فـي جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة ، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين .

      المــادة ( 11 )
      للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة فـي مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فـيها إلى اجتماع آخر ، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة .

      المــادة ( 12 )
      تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فـيه رئيس الاجتماع .


      المــادة ( 13 )
      لعضو المجلس الحرية فـيما يبديه من آراء وذلك فـي حدود القانون ، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضرارا بالمصلحة العامة .
      المــادة ( 14 )
      إذا اختـــل النظــــام بالاجتمــاع ولم يتمكــن الرئيــس من إعادتـــه أعلـــن رفعــه لمـــدة لا تزيــــد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر .

      المــادة ( 15 )
      يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين ، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس ، ويبت المجلس فـيما إذا كانت المناقشة فـي الموضوع المطروح أمامه تجرى فـي جلسة علنية أو سرية .

      المــادة ( 16 )
      فـيمــا عــدا رئيـــس المجلس وأعضاءه وأميــن الســر ليــس لأحــد حضــور الاجتماعات السريــة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك .

      المــادة ( 17 )
      تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس .
      المــادة ( 18 )
      يراعـــى عنــد التصويـت على الموضوعــات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا ، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سرا وذلك‌ فـي الحالات التي تتطلب ذلك‌ .

      المــادة ( 19 )
      لكــل‌ عضـــو الحـــق‌ فـــي إبــداء تحفظـــه بشـــأن أي موضـــوع مطــروح للتصويـــت‌ ، وإثبات ذلك فـي ‌ المحضر .

      المــادة ( 20 )
      إذا أظهرت نتائج‌ التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن‌ التصويت على موضوع‌ معين‌ يحدد موعد آخر لمناقشته‌ والتصويت عليه .

      المــادة ( 21 )
      لا يجوز إعادة عرض موضــوع سبـــق للمجلـــس أن أصـــدر قـــراره فـيـــه إلا بعد مــــرور سنـــة من تاريخ صدور القرار ، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس .

      المــادة ( 22 )
      لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول ، على أن يخطر الرئيس بذلك .
      المــادة ( 23 )
      تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقا لظروف العمل .

      الفصــل الرابــع
      اللــجـــان
      المــادة ( 24 )
      يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي :
      أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية .
      ب - لجنة الشؤون العامة .
      ج - اللجنـــــة القانونيــــة .
      وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس .

      المــادة ( 25 )
      تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية فـي كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :
      أ - مـديـر البلديــــة .
      ب - ممثلي الولاية فـي المجلس .
      ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي .
      وتتولـــى اللجنــــة بحــث الموضوعـــات البلديـــة بالولايـــة ، ورفــع التوصيــات المناسبــة بشأنهـــا للمجلس ، ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية .
      ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها .

      المــادة ( 26 )
      تحـــدد بقـــرار من الوزيـــر المختـــص مكافـــآت رؤســاء لجــان الشــؤون البلديـــة وأعضائهـــا فـي كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمـــادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

      المــادة ( 27 )
      للمجلس‌ أن‌ يشكل‌ من‌ بين‌ أعضائه‌ لجانا مؤقتة‌ ، وله‌ أن‌ يستعين‌ بمتخصصين‌ للمشاركة فـي أعمالها ، ويحدد المجلس‌ بداية أعمال كل‌لجنة ونهايتها ويدون‌ بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع‌ والآراء والتوصيات ، وترفع‌ تلك‌ اللجان‌ تقريرا بنتائج‌ أعمالها إلى المجلس‌لاتخاذ ما يراه‌ بشأنها .


      الفصل الخامس
      حقوق الأعضاء وواجباتهم
      المــادة ( 28 )
      يلتزم عضو المجلس بما يأتي :
      أ - حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها .
      ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع‌ عليها بحكم‌ عضويته‌ .
      ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌من الدرجتين الأولى والثانية .
      د - عدم‌ إثارة أي موضوع‌ أثناء الجلسات يخرج‌ عن‌ اختصاصات المجلس‌ .
      هـ - عدم‌ استغلال‌ عضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية .
      و- مناقشة‌ الموضوعات التي تدخل‌ فـي اختصاص‌ المجلس‌ من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفق‌ الآلية المعتمدة فـي هذه‌ اللائحة .

      المــادة ( 29 )
      لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي :
      أ - مناقشة أي موضوع‌ له‌ علاقة بمهام‌ المجلس‌ .
      ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق‌ بموضوع‌ يبحثه‌ ويناقشه‌ المجلس ‌، ويكون‌ الطلب بشكل‌ رسمي من‌ خلال‌ المجلس‌ .


      الفصل السادس
      الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
      المــادة ( 30 )
      تدرج نفقات المجلس‌ بما فـي ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن‌ ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال . ويوفر للمجلس العدد الكافـي من الموظفـين للقيام بأعماله الإدارية ، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فـيما يتعلق بشؤون المجلس .

      المــادة ( 31 )
      يمنح الرئيس ونائب الرئيس‌ والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني .

      المــادة ( 32 )
      يتولـــى أميـــن ســـر المجلـــس متابعـــة الإجـــراءات الإداريـــة والماليـــة المتعلقــة بالمجلـس وشؤون أعضائه .



      الفصل السابع

      انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة
      المــادة ( 33 )
      لكل عماني الحق فـي انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فـيه الشروط الآتية :
      أ - أن يكون قد أكمل واحدا وعشرين عاما ميلاديا فـي اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب .
      ب - أن يكون مقيدا بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة فـي هذا الشأن .
      ج - أن يثبت مقره الانتخابي فـي بيانات بطاقته الشخصية .

      المــادة ( 34 )
      يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية :
      أ - المصــاب بمرض عقــلي أثنــاء مـدة الحجــر عليـــــه .
      ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفـيذا لحكم قضائي .
      ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنيــــة .

      المــادة ( 35 )
      تشكـــل بــوزارة الداخليـــة لجنـــة رئيسيـــة لانتخابـــات المجالـــس البلديــة ، ويصــدر بتشكيلهـــا وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية .

      المــادة ( 36 )
      تشكـــل بقــرار من وزيـــر الداخليـــة لجنـــة للانتخابـــات البلديــة بكــل ولايــة برئاســة الوالــي وعضويــة اثنيــن من موظفـــي الجهــات الحكوميــة وأحد القضــاة أو أعضــاء الادعــاء العــام بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة .

      المــادة ( 37 )
      تتولــى لجنـــة الانتخابـــات البلديـــة بالإضافــة إلى الاختصاصــات الأخرى المنصوص عليها فـي هذه اللائحة المهام الآتية :
      أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فـي الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة .
      ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات .
      ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية .
      د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز .
      هـ - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز .
      و- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ .

      المــادة ( 38 )
      تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظــة من ثلاثـــة قضـــاة أو أعضـــاء الادعـــاء العــام ، وذلك بعد التنسيــق مع الجهــات المختصة .

      المــادة ( 39 )
      تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية ، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك .

      المــادة ( 40 )
      تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها ، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة .

      المــادة ( 41 )
      تعلن أسماء المرشحين الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ فـي مكان بارز بمكتب الوالي .

      المــادة ( 42 )
      يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة فـي القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنـــة الانتخابـــات البلديـــــة خــــلال خمســــة أيام من تاريخ إعــلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها فـي اعتراضه ، ويسلم إيصالا بذلك .

      المــادة ( 43 )
      تصـــدر لجنـــة الانتخابـــات البلديــــة قراراتهـــا بشـــأن الاعتراضـــات على الأسمـــاء الــــواردة فـي القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض ، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه , أما إن كان قرارها بالرفض فـيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فـيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه ، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا .

      المــادة ( 44 )
      يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .

      المــادة ( 45 )
      يجرى التصويت فـي يوم واحد لجميع المحافظات ، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويـــت فـــي ولايـــة معينـــة إذا اقتضـــت سلامـــة التصويـــت والمصلحـــة العامـــة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .

      المــادة ( 46 )
      يبدأ التصويت فـي اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي فـي تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .

      المــادة ( 47 )
      يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافـية .

      المــادة ( 48 )
      يرتـب المرشحـون تنازليـا بعـد الانتهـاء من عمليـة الفـرز بحسـب عــدد الأصــوات التـي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .
      وفـي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفـي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه ، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون فـي عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .

      المــادة ( 49 )
      تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفـي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويـــت ، وتوضع النتائـــج فـي مكان بارز فـي مكتب الوالي بعد إعلانها ، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج .

      المــادة ( 50 )
      يحـــق لكـــل ذي مصلحـــة من المرشحيـــن أن يطعــن فـي نتائـــج الانتخابـــات بطلــب يقــدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي ، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له ، ويسلم إيصالا بذلك .

      المــادة ( 51 )
      يقـــوم المحافـــظ فــــور استـــلام الطعـــن المشار إليــه بالمـــادة (50) من هذه اللائحـــة بإحالتـــه إلى لجنة الفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية ، و يتعين على اللجنة البت فـي الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية .

      المــادة ( 52 )
      إذا قررت لجنة الفصل فـي التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له فـي عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج .

      المــادة ( 53 )
      فـيما لم يرد به نص فـي هذه اللائحة تطبق فـي شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
    • أحسنت عزوز

      تعرف شو المشكلة؟

      بعض المترشحين للمجالس البلدية ماعنده خبر عن اللائحة التنفيذية.. تشوف صورته في الشوارع ونحن معكم ويدنا في يدكم وصوتكم أمانة والخ.... وفي الأخير مو مستوعب فكرة المجلس البلدي. حتى من طريقة كلامه تقول هذا مستحيل يكتب سطرين على بعضهم كيف عاد يمثل ولاية.

      اللهم اجعله خير
    • الحرف الرابع والعشرين كتب:

      أحسنت عزوز

      تعرف شو المشكلة؟

      بعض المترشحين للمجالس البلدية ماعنده خبر عن اللائحة التنفيذية.. تشوف صورته في الشوارع ونحن معكم ويدنا في يدكم وصوتكم أمانة والخ.... وفي الأخير مو مستوعب فكرة المجلس البلدي. حتى من طريقة كلامه تقول هذا مستحيل يكتب سطرين على بعضهم كيف عاد يمثل ولاية.

      اللهم اجعله خير



      شروط الترشح :

      أ- أن يكون عماني الجنسية .
      ب- ألا يقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية .
      ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية ، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
      د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ، وان يكون لديه خبرة عمليه مناسبة .
      هـ - أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها
      و- ألا يكون عضو في مجلس الدولة أو الشورى أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.


      ملاحظة :
      يتعين أن تتوافر كافة الشروط اعلاه لدى طالب الترشح في الفترة التي يقدم بها طلبه بما في ذلك شرط أن لا يكون موظفا بإحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة



      شروط الانتخاب

      1- أن يكون قد أكمل واحدا وعشرين عاما ميلاديا فـي اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب
      2- أن يكون صاحب الطلب من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها أو زوجة ناخب مقيد في الولاية .
      3- ألا يكون صاحب الطلب منتسباً إلى أي من الجهات العسكرية أو الآمنية .
      4- ان يثّبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية.
    • بالتوفيق لك المترشحين
      نتمنى ان تدلو باصوات لها قيمه
      وان تضعو ايدكم لبناء سواعد عمان
      حتى يتمكنو من توفير وتلبية احتياجات المواطنين اجمع
      صوتكم امانه
      لا تغرك ضحكتي ولا أسلوبــــــــــــــــي أعرف أعزاز النفوس من الرديـــــــــــه كم وفوا لي ناس وكم ناس اغدروا بـــي كم كسبت بطيب نيه سوء نيـــــــــــــــــه
    • عسى ان يكونوا لديهم همه بحمل هذه الامانه
      ونحن لما نصوت نصوت لمن يمثلنا ويسعى من اجله ولايته وبلاده بشكل عام
      الله يوفقهم ان شاء الله
      ☆☆☆الحمدلله ☆☆☆
    • نامل و نتمناء من المترشحين

      بان يكون هدفهم الاول من الترشح هو هدف و طني بحت بعيد عن الشهره و المنصب

      أن يكونو ع أمانه و أن يدركو تمام بان خدمة الوطن و الموأطن تكون هي الاولاء في كل شي

      أن المجالس البلديه لم تاتي فكرتها من فراغ بل جاءت من صاحب النظره الثاقبه الاب الكبير لعمان

      وان يكون الجميع متعاون متساعد من أجل أنجاح و جني ثمار هذا العمل و الفكره

      ع الناخب أيضاء أن يكون مدرك في أنتخابه بان يختار من يراء فيه القدره و الحس الوطني و الامانه و نقاء الضمير

      و أن يكون الناخب بعيد عن مسالة القبليه و الاهليه و العنصريه

      عند ما يكون هناك جهد بناء ستتكلل جميع الاعمال بنجاح و ستساهم المجالس البلديه لنمو و النهوض بدوله العصريه كما أراد لها قائد مسيرتها

      نتمنا التوفيق للجميع و أن يكون خدمة الوطن و المواطن نصب أعينهم