تحريم الذهب على النساء انفسهن هل هذا الكلام صحيحا ارجوا المساعدة ؟؟؟؟

    • تحريم الذهب على النساء انفسهن هل هذا الكلام صحيحا ارجوا المساعدة ؟؟؟؟

      تحريم الذهب على النساء انفسهن
      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبته بحلقه من نار فليحلقها حلقه من ذهب, ومن احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب, ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب. ولكن عليكم بالفضه فالعبوا لها, فالعبوا بها, فالعبوا بها.


      قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه الاحاديث المحرمه للهذب على النساء وبين الحديث الذي اباحه لهن احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها.)

      فالجواب / ان هذا الحديث مطلق قيدته الاحاديث السابقه فيحرم على النساء السوار والطوق والحلقه من الذهب, وانهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم. وانما يباح لهن ما سوى ذلكمن الذهب المقطع , كالازرار والامشاط ونحو ذك من زينه النساء.

      قال ثوبان : فذخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمه و انا معه, وقد اخذت من عنقها سلسله من ذهب فقالت : هذه اهدى لي ابو الحسن(تعني زوجها عليا رضي الله عنه) -وفي يدها السلسله- فقال النبي صلى الله عليه سلم: يا فاطمه! ايسرك ان يقول الناس : فاطمه بنت محمد في يدها سلسله من نار ( ثم عزمها0اي عنفها) ولامها شديدا فخرج ولم يقعد, فعمدت فاطمه الى السلسله فباعتها فاشترت بها نسمه فاعتقتها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله الذي نجى فاطمه من النار.

      ***** ارجوا الجميع الاهتمام بهذا الموضوع
      لنصل الي الحقيقة
      واللة بساعدنا ان شاء اللة
      ومع السلامة

      :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    • اهلا صديقي

      السلام عليكم
      بصرااااحة انا بحثت من راوي هذا الحديث فلم اجد اسف يالطيب
      بس بحاول اعرف هل هذا حديث ضعيف او موضوعي .......الخ
      مع السلامة
      وشكراا على الرد
      :)
    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      هذا رد الشيخ بن باز على القضية علماً بأن فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني قد صحح حديث فاطمة وسلسلة من نار

      السؤال :
      إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم. خالد . أ . ع . شبيبة . الدوحة



      الجواب :
      يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}[1] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي))زاد ابن ماجه في روايته: ((وحل لإناثهم)). ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها))،وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
      وعلى هذا درج علماء السلف، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح: -
      قال الجصاص في تفسيره: ج3 ص 388 في كلامه عن الذهب:
      (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ودلالة الآية - يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا - أيضا ظاهرة في إباحته للنساء.
      وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد)
      ا. هـ.
      وقال الكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى:
      {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ}(فيه دليل على إباحة الحلي للنساء: والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى).ا.هـ
      وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه:
      (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا. هـ.
      وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442:
      (ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة)ا. هـ.
      وقال أيضا ج 6 ص 40:
      (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا)ا. هـ.
      وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام:
      (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا. هـ.
      وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء:
      (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب...)الحديث، قال ج 10 ص 317: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء)ا. هـ.
      ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية:
      1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها:
      ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدل على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
      2- ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال:
      ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
      3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال:
      ((إذا أديت زكاته فليس بكنز))ا. هـ.
      وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:
      وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه

      وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



      [1] سورة الزخرف الآية 18.




      المصدر :
      نشرت في كتاب الدعوة [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء الأول ، ص (242 ، 247) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس


      وهذا تعليقات اخرى من العلماء والله ولي التوفيق



      ‏ ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبان بن يزيد العطار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏أن ‏ ‏محمود بن عمرو الأنصاري ‏ ‏حدثه أن ‏ ‏أسماء بنت يزيد ‏ ‏حدثته ‏
      ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏أيما امرأة ‏ ‏تقلدت ‏ ‏قلادة ‏ ‏من ذهب ‏ ‏قلدت ‏ ‏في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها ‏ ‏خرصا ‏ ‏من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة ‏
      تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
      عون المعبود شرح سنن أبي داود

      عون المعبود شرح سنن أبي داود


      ‏( تقلدت قلادة ) ‏
      ‏: بكسر القاف ‏
      ‏( قلدت ) ‏
      ‏: بصيغة المجهول ‏
      ‏( خرصا ) ‏
      ‏: قال في النهاية : الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة وهي من حلي الأذن . ‏
      ‏وقال الخطابي : الخرص الحلقة . قال وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء الحلي بالذهب , والوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها والله أعلم . ‏
      ‏قال المنذري : وأخرجه النسائي . والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام المنذري . قلت : أخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " والحديث قد صححه أيضا ابن حزم كما ذكره الحافظ . وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ " أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله " ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه حل لإناثهم . ‏
      ‏ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون والله أعلم . ‏


      تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية


      ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : ‏
      حديث " أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب " ثم قال المنذري : وأخرجه النسائي ثم قال : ‏
      قال بن القطان : وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال , وإن كان قد روى عنه جماعة . ‏
      وروى النسائي عن أبي هريرة قال " كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله , سواران من ذهب ؟ قال : سواران من نار , قالت : طوق من ذهب ؟ قال : طوق من نار . قالت : قرطان من ذهب ؟ قال : قرطان من نار . قال : وكان عليها سواران من ذهب فرمت بها فقالت : يا رسول الله , إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . فقال : ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة , ثم تصفره بزعفران أو بعبير " . قال ابن القطان : وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول , ولا نعرف أحدا روى عنه غير أبي الجهم . ولا يصح هذا . ‏
      وفي النسائي أيضا عن ثوبان قال " جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ . ‏
      فقال : كذا , في كتاب أي : خواتيم ضخام . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها . فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانتزعت سلسلة في عنقها من ذهب . قالت : هذه أهداها إلي أبو حسن . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها . قال : يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار , ثم خرج , ولم يقعد . فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها , واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا . ‏
      وذكر كلمة معناها فأعتقته , فحدث بذلك . فقال : الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار . قال ابن القطان وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة على أن يحيى قد قال : حدثني أبو سلام وقد قيل : إنه دلس ذلك , ولعله كان أجازه زيد بن سلام فجعل يقول : حدثنا زيد . ‏
      وفي النسائي أيضا عن عقبة بن عامر " أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " فاختلف الناس في هذه الأحاديث وأشكلت عليهم . ‏
      فطائفة : سلكت بها مسلك التضعيف , وعللتها كلها , كما تقدم . وطائفة : ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ . واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي , وحرم على ذكورها " قال الترمذي : حديث صحيح . ‏
      ورواه ابن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم , وطائفة : حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤد زكاة حليها . فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد . ‏
      واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومعها ابنة لها , وفي يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا , قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار , قال : فخلعتهما , فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله " وبما روى أبو داود عن أم سلمة قالت " كنت ألبس أوضاحا من ذهب . فقلت : يا رسول الله أكنز هو , فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز " وهكذا من أفراد ثابت بن عجلان , والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها , دون من تزينت بها لزوجها . ‏
      قال النسائي في سننه وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب ثم ساق أحاديث الوعيد . والله أعلم .