تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة -
أموال الصندوق «عامة» ويعفى من جميع الضرائب والرسوم وبنك التنمية يتولى إدارة القروض -
كتب- حمود بن سيف المحرزي -
أكد نظام صندوق الرفد الذي انشئ بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2013 على اعفاء الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من عائد القروض المقدمة لها من الصندوق. وسيحدد مجلس الادارة العائد الذي يتقاضاه الصندوق على القروض التي يقدمها بما لا يجاوز 2 بالمائة سنويا على الفئات التي نص عليها النظام.
ويهدف صندوق الرفد الى تقديم القروض لمشاريع الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والشباب الباحث عن عمل والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، والمرأة الريفية، وأي فئات اخرى يصدر بها قرار من المجلس.
وسيصدر مجلس ادارة الصندوق المعايير والضوابط والشروط والاجراءات التي سيتم بناء عليها منح وسداد القروض وتحديد فترة السماح والضمانات والتأمينات الخاصة بها للفئات المنصوص عليها.
ادارة الصندوق
وحدد نظام صندوق الرفد الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيقه، حيث تمثل اهمها في وضع السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للنظم والقواعد التي يقررها وبما لا يتعارض مع الصندوق.
ومن الصلاحيات ايضا الموافقة على الاقتراض وفقا للقواعد التي يصدرها لهذا الغرض، واقرار اللوائح والقواعد والاجراءات المنظمة لتقديم القروض على ان تتضمن بصفة خاصة الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على القرض والقواعد المنظمة لمتابعة الفئات المستفيدة من القروض، والالتزامات المفروضة على المستفيد من القرض، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين كل من الصندوق والمستفيد من القرض.
وجاء ضمن صلاحيات مجلس ادارة صندوق الرفد اقرار اللوائح المنظمة لاستثمار امواله في الودائع المصرفية وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي والميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق، وكذلك اعتماد التقرير السنوي الخاص بنشاط الصندوق ورفعه الى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
ويتكون مجلس ادارة صندوق الرفد من وزير التجارة والصناعة رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ووكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ووكيل وزارة القوى العاملة للعمل ونائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية وثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
ووفقا للمادة الثامنة من نظام صندوق الرفد يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا اربع مرات على الاقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس كما يجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه.
ويصدر المجلس قرارته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ونصت المادة (9) على ان للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته او صلاحياته الى رئيس المجلس.
ويكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس، والذي سيتولى تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء، وتسيير الامور المالية والادارية للصندوق والاشراف على موظفيه، وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الاداري للدولة.
وتسري على صندوق الرفد القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الاداري للدولة، وتطبق على موظفيه احكام قانون الخدمة المدنية.
إدارة القروض
يتولى بنك التنمية العماني ادارة القروض التي تقدم وفقا لأحكام هذا النظام نيابة عن الصندوق بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة اخلال المقترض بالتزامه بسداد اصل القرض والعائد في الموعد المحدد.
النظام المالي
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الاولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
ويكون رأس مال الصندوق سبعين مليون ريال عماني من الخزانة العامة للدولة، وتتكون موارد الصندوق من الدعم السنوي المخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة ومقداره سبعة ملايين ريال عماني، وعائد القروض التي يقدمها الصندوق وفقا لهذا النظام، وعائد استثمار اموال الصندوق، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس الادارة قبولها، اضافة الى الموارد الاخرى التي يحددها المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية.
وتعتبر اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وعائد ما يقدمه من قروض وعائد استثمار امواله اموالا عامة.
ويكون للصندوق تحصيل المبالغ المستحقة له وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
اعفاء من الضرائب
ووفقا للمادة 21 من نظام صندوق الرفد فانه مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
ويكون للصندوق مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
أموال الصندوق «عامة» ويعفى من جميع الضرائب والرسوم وبنك التنمية يتولى إدارة القروض -
كتب- حمود بن سيف المحرزي -
أكد نظام صندوق الرفد الذي انشئ بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2013 على اعفاء الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من عائد القروض المقدمة لها من الصندوق. وسيحدد مجلس الادارة العائد الذي يتقاضاه الصندوق على القروض التي يقدمها بما لا يجاوز 2 بالمائة سنويا على الفئات التي نص عليها النظام.
ويهدف صندوق الرفد الى تقديم القروض لمشاريع الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والشباب الباحث عن عمل والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، والمرأة الريفية، وأي فئات اخرى يصدر بها قرار من المجلس.
وسيصدر مجلس ادارة الصندوق المعايير والضوابط والشروط والاجراءات التي سيتم بناء عليها منح وسداد القروض وتحديد فترة السماح والضمانات والتأمينات الخاصة بها للفئات المنصوص عليها.
ادارة الصندوق
وحدد نظام صندوق الرفد الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيقه، حيث تمثل اهمها في وضع السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للنظم والقواعد التي يقررها وبما لا يتعارض مع الصندوق.
ومن الصلاحيات ايضا الموافقة على الاقتراض وفقا للقواعد التي يصدرها لهذا الغرض، واقرار اللوائح والقواعد والاجراءات المنظمة لتقديم القروض على ان تتضمن بصفة خاصة الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على القرض والقواعد المنظمة لمتابعة الفئات المستفيدة من القروض، والالتزامات المفروضة على المستفيد من القرض، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين كل من الصندوق والمستفيد من القرض.
وجاء ضمن صلاحيات مجلس ادارة صندوق الرفد اقرار اللوائح المنظمة لاستثمار امواله في الودائع المصرفية وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي والميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق، وكذلك اعتماد التقرير السنوي الخاص بنشاط الصندوق ورفعه الى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
ويتكون مجلس ادارة صندوق الرفد من وزير التجارة والصناعة رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ووكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ووكيل وزارة القوى العاملة للعمل ونائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية وثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
ووفقا للمادة الثامنة من نظام صندوق الرفد يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا اربع مرات على الاقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس كما يجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه.
ويصدر المجلس قرارته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ونصت المادة (9) على ان للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته او صلاحياته الى رئيس المجلس.
ويكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس، والذي سيتولى تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء، وتسيير الامور المالية والادارية للصندوق والاشراف على موظفيه، وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الاداري للدولة.
وتسري على صندوق الرفد القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الاداري للدولة، وتطبق على موظفيه احكام قانون الخدمة المدنية.
إدارة القروض
يتولى بنك التنمية العماني ادارة القروض التي تقدم وفقا لأحكام هذا النظام نيابة عن الصندوق بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة اخلال المقترض بالتزامه بسداد اصل القرض والعائد في الموعد المحدد.
النظام المالي
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الاولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
ويكون رأس مال الصندوق سبعين مليون ريال عماني من الخزانة العامة للدولة، وتتكون موارد الصندوق من الدعم السنوي المخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة ومقداره سبعة ملايين ريال عماني، وعائد القروض التي يقدمها الصندوق وفقا لهذا النظام، وعائد استثمار اموال الصندوق، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس الادارة قبولها، اضافة الى الموارد الاخرى التي يحددها المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية.
وتعتبر اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وعائد ما يقدمه من قروض وعائد استثمار امواله اموالا عامة.
ويكون للصندوق تحصيل المبالغ المستحقة له وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
اعفاء من الضرائب
ووفقا للمادة 21 من نظام صندوق الرفد فانه مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
ويكون للصندوق مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
