"أنباء موسكو"
القاهرة ـ أشرف كمال
وقد تم خلال الجلسة التصويت بالرأي على اقتراح عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمراجعته، وكانت الأغلبية مع رفض الاقتراح.
*
والقانون يُلزم وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بإدارة الصكوك الحكومية، وتتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، التي سيتم إصدار الصكوك على أساسها، فيما تتولى البنوك والشركات والمؤسسات، التي تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك.
وحدد القانون آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة تحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن تكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.
كما وافق مجلس الشورى على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك المالية للشريعة الإسلامية من عدمها، على أن تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ترشيح وزير المالية.
وعلى أن يكون الاختيار على أساس حصول المرشح على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك في إصدار الصكوك.
كما منح القانون حق إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الإسمية للإصدار خلال مادة الصك وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما أقر القانون عدم توقيع الحجز الإداري بغير حكم قضائي أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
القاهرة ـ أشرف كمال
وقد تم خلال الجلسة التصويت بالرأي على اقتراح عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمراجعته، وكانت الأغلبية مع رفض الاقتراح.
*
والقانون يُلزم وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بإدارة الصكوك الحكومية، وتتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى، التي سيتم إصدار الصكوك على أساسها، فيما تتولى البنوك والشركات والمؤسسات، التي تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك.
وحدد القانون آلية إصدار الصكوك عن طريق شركة تحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن تكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.
كما وافق مجلس الشورى على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك المالية للشريعة الإسلامية من عدمها، على أن تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ترشيح وزير المالية.
وعلى أن يكون الاختيار على أساس حصول المرشح على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك في إصدار الصكوك.
كما منح القانون حق إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الإسمية للإصدار خلال مادة الصك وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافى العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما أقر القانون عدم توقيع الحجز الإداري بغير حكم قضائي أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
