أمر جلل أود الفصل فيه

    • أمر جلل أود الفصل فيه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      إني بأشد الحاجة إلى كلمة مفتي وأخص العلامة أحمد بن حمد الخليلي أو الشيخ الفاضل سعيد بن مبروك القنوبي في مسألة الإسبال ولما كان الرأي الصواب عدم الإسبال وتحريمه فإني اسأل عن حكم الصلاة في مسجد كل مصليه بما فيهم الإمام مسبلين ولا يوجد في مدينتي أي مسجد يعتمد الإزار في صلاته علما بأن الناس هنا يعتبرون الإسبال وحلق اللحية مما أباحتها مرحلة الكتمان التي هم عليها

      انا في انتظار الجواب سريعا إن أمكن علما بأني أحتاج إلى تشريع أكثر منه فتوى
      أرجوا اعتبار تداعيات أي جواب

      مع تحياتي وسلامي وشكري
    • و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

      اعذرني أخي لأنه تعذر علّي البحث في فتاوى الشيخان المذكوران .. و غليك ما وجدته من الشبكة :

      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

      ما قول فضيلتكم في الإسبال؟ وإذا كان حرامًا فما قولكم فيمن يأتي بالإسبال أثناء الصلاة؟ وما المقصود بالإسبال أهو البنطلون أم أن المقصود به أي شيء يلبس؟ أجيبوني بالدليل من القرآن والسنة بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.

      السؤال

      بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

      الإسبال هو أن يتجاوز الثوب الكعبين، والإسبال إن كان كبرياء فهو حرام شرعًا، وأما تطويل الثوب بدون خيلاء فهو مكروه، عند جمهور العلماء.
      ويكون الإسبال بالثوب والبنطال إذا جره خيلاء، وأما إذا أسبل ثوبه بحكم العادة ونحو ذلك، فهو مكروه فقط ولا يصل إلى درجة التحريم.

      وفي الأحاديث ورد نهي عن الإسبال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الإزار والقميص من جر منها شيئًا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: "إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة"، والله أعلم.